أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017
1349
التاريخ: 8-12-2016
1421
التاريخ: 26-8-2017
1541
التاريخ: 2024-06-18
793
|
التيمم: طهارة ضرورة لا يجوز إلا مع عدم الماء مع الطلب، أو عدم ما يتوصل إليه من ثمن أو آلة ، أو خوف على النفس ، أو مرض يضربه أو أن يشينه أو يشوه به ، أو برد شديد يخاف معه التلف ، أو لحوق مشقة عظيمة.
ويجب طلب الماء قبل تضيق وقت الصلاة في رحله ومن أربع جوانبه مقدار رمية في الحزن ورميتين في السهل إلا عند الخوف ، وإن تيمم قبل الطلب لا يعتد به ، ومن نسي الماء في رحله وتيمم وصلى أعاد الصلاة بالوضوء إن كان فرط بالطلب ، وإلا فلا ، ومتى كان معه ماء يسير يحتاج إليه للشرب أو كان لا يكفيه للوضوء أو الغسل تيمم ، ويجب عليه شراء الماء بأي ثمن كان إذا لم يضربه ، وييمم الميت أيضا عند بعض الأعذار ثم يتيمم من ييممه.
وإذا اجتمع جنب وحائض وميت ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ولم يكن ملكا لأحدهم ، فهم بالخيار في الاستعمال من يشاء ذلك منهم ، وإن كان ملكا لأحدهم كان أولى به ، ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته جراح أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه دون الباقي جاز له التيمم ، والأحوط أن يغسل الأعضاء الصحيحة ويتيمم ، والعاصي بسفره إذا تيمم لفقد الماء وصلى فلا إعادة عليه ، وكذلك كل من صلى بتيمم ، إلا من تعمد الجنابة على نفسه فإنه يصلي بتيمم ثم يعيد الصلاة.
ولا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة فإن قدمه على ذلك لم تصح صلاته به ، ويجوز أن يصلي بتيمم واحد صلوات كثيرة ، فرضا ونفلا ، ابتداء وقضاء بجمع أو تفريق ، ولا تنافي بين المسألتين فإن التيمم لا يجوز أن يؤدى به صلاة فريضة إلا بأن يفعل في أضيق وقت أداء فريضة يخشى فوتها إن لم يشرع فيها ، وسواء ابتدأ فعله على هذا الوجه أو استمر من حالة إلى أخرى بعد أن يكون قد فعل في الأصل على الوجه المذكور ، وعلى هذا يجوز أن يؤدي صلاة يوم وليلة بتيمم واحد بأن يتيمم عند تضيق صلاة الفجر ثم يبقى على تيممه يؤدي صلاة كل وقت عند التضيق إلى أن يؤدي العشاء الآخرة في آخر وقتها ، ولا يلزم على هذا أن يتيمم لأداء نافلة أو قضاء فرض ثم يستمر على تيممه فيؤدي به فريضة عند تضيقها لما سبق ، من وجوب حصول التيمم عند تضيق أداء فرض ، إما مبتدء أو مستمرا عليه ، هكذا ذكر المرتضى ـ رضي الله عنه ـ (1) وقال الشيخ أبو جعفر : متى تيمم في غير وقت فريضة حاضرة لصلاة نافلة أو لقضاء فريضة ويصلي به فريضة إذا دخل وقتها جاز لعموم الأخبار في جواز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد. (2)
وكل ما يستباح بالطهارة بالماء يستباح بالتيمم سواء ، ولا ينتقض تيممه بخروج الوقت ، ولا يجب استئنافه لكل صلاة ، والأفضل أن يجدد لكل صلاة.
ولا يجوز التيمم إلا بما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق إذا كان طيبا ، ترابا كان أو مدرا أو حجرا أو حصى ، كان عليه تراب أو لا ، ويستحب أن يكون من عوالي الأرض دون مهابطها ، ويكره بالرمل والسبخة ، ولا يجوز بالرماد والزرنيخ وغيرهما ولا من المعادن كلها ، وإذا اختلط التراب بالذريرة أو الكحل أو النورة أو المائع غير الماء ونحو ذلك لم يجز به التيمم لأنه ليس بتراب ولا أرض مطلق إلا أن يكون قدرا مستهلكا ، وقال المرتضى ـ رضي الله عنه ـ : يجوز التيمم بالجص والنورة (3) ولا يجوز بالزرنيخ من المعادن.
وإذا أصاب الأرض بول وجففتها الشمس خاصة جاز التيمم بها.
إذا فقد الماء والتراب نفض ثوبه أو لبد دابته أو عرفها وتيمم بغبرته ، وإذا لم يجد إلا الوحل ضرب يديه عليه وفركهما وتيمم به ، فإن لم يجد إلا الثلج يعتمد عليه حتى تتندى يده ويتطهر ، فإن لم يتمكن من ذلك أخر الصلاة إلى أن يجد الماء أو التراب.
ويبدأ قبل التيمم بالاستنجاء والاستبراء وينشف مخرج البول بالأحجار أو الخرق وما يشبه ذلك ، وإذا لم يجد ما يزيل به النجاسة عن بدنه تيمم وصلى وأعاد ، ولا ينوي بالتيمم رفع الحدث لأنه لا يرفعه فإن نوى ذلك لم يجز له الدخول به في الصلاة ـ كذلك ذكره الشيخ ـ (4) بل ينوي به استباحة الصلاة ، وإذا تيمم الجنب بنية أنه يتيمم بدلا من الوضوء لم يجز له الدخول في الصلاة ، لأن النية الواجبة ما حصلت فيه.
وكيفيته أن يضرب يديه على الأرض مفرجا أصابعه ، وينفضهما ويمسح إحداهما بالأخرى ، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ، ثم يضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى ويمسح بها من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم يضع بطن اليمنى على ظهر اليسرى كذلك ، هذا إذا كان بدلا من الوضوء ، وإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين واحدة للوجه والأخرى لليدين ، والباقي سواء ولا تكرار فيه ، قال المرتضى ـ رضي الله عنه ـ : وقد روي أن الضربة الواحدة للوجه واليدين تجزي في كل حدث. (5)
ويجب فيه الترتيب والموالاة. والتيمم مع ترك شيء من موضع المسح قليلا كان أو كثيرا لا يجزي ، ويسقط فرض التيمم من مقطوع اليدين من الذراعين ، ويستحب له مسح ما بقي
. ونواقضه نواقض الوضوء سواء ، والتمكن من استعمال الماء فإن المتيمم إذا وجد الماء ولم يتوضأ ثم عدمه وأراد الصلاة استأنف التيمم وإن لم يحدث عن الأول ، فإن وجد الماء بعد الشروع في الصلاة بتكبيرة الإحرام مضى فيها ولا يجب الرجوع عنها ، ويستحب الرجوع قبل الركوع ، فأما بعده فلا يجوز.
إذا وجد الماء وهو في الصلاة فلما فرغ من الصلاة فقد الماء ، استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة احتياطا ، لأن تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة.
إذا تيمم من الجنابة ثم أحدث بما ينقض الوضوء ووجد من الماء ما يكفيه للوضوء أعاد التيمم ولم يتوضأ.
ومن احتلم في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج منهما ألا بعد أن يتيمم ، ويجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء.
المسافر إذا جامع زوجته ولم يجد من الماء ما يغسلان به الفرج تيمما وصليا ولا إعادة عليهما ، لقوله تعالى ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ). (6) ولم يفصل ، والأحوط وجوب الإعادة عليهما.
__________________
(1) الناصريات في ضمن الينابيع الفقهية : 1 ـ 170 ، المسألة 53 .
(2) المبسوط : 1 ـ 33 .
(3) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ـ 26. والينابيع الفقهية : 1 ـ 100 .
(4) المبسوط : 1 ـ 34 .
(5) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ـ 25 والينابيع الفقهية : 1 ـ 101 .
(6) المائدة : 6 .
|
|
دون أهمية غذائية.. هذا ما تفعله المشروبات السكرية بالصحة
|
|
|
|
|
المنظمة العربية للطاقة تحذر من خطر.. وهذه الدولة تتميز بجودة نفطها
|
|
|
|
|
فعاليات مهرجان العقيلة تشهد تقديم محاضرة حول سيرة السيدة زينب (عليها السلام) ومواقفها
|
|
|