أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2016
2567
التاريخ: 22-12-2019
7309
التاريخ: 29-5-2016
2816
التاريخ: 2024-08-08
501
|
أن الوسيلة التي ترفع بها الدعوى الإلكترونية تختلف عن الدعوى العادية، أما مضمونها وشروط إقامتها فهي الشروط المتطلبة لإقامة الدعوى العادية نفسها، حيث كفل القانون لكل شخص أن يرفع دعوى للمحكمة والتوجه للقضاء، وهذا ما يسمى بحق الالتجاء للقضاء، ومع هذا توجد اعتبارات تتطلب في الدعوى وهي شروط لإقامتها حيث ترجع بالفائدة لرفع الدعوى وللقضاء: فهي تعود بالفائدة لرافع الدعوى إذ تكفل هذه الشروط حقه من الضياع، فالقاصر لا تقبل دعوى منه شخصية إلا بواسطة وليه حتى يصان حقه. أما فائدة القضاء: فحتى لا يكون القضاء وسيلة لاستفزاز المجتمع يشكو كل شخص دون شروط، ويهدد المراكز القانونية المستقرة، لذلك سوف نوضح شروط إقامة الدعوى المدنية العادية، ومعرفة مدى انطباقها على الدعوى الإلكترونية وهي :
اولا: شرط المصلحة .
ثانيا: شرط الأهلية.
ثالثا: شرط الصفة.
اولا: شرط المصلحة:
إن شرط المصلحة هو أحد الشروط المتطلبة لإقامة الدعوى فيقال: "لا مصلحة بغير دعوى وإن المصلحة هي مناط الدعوى (1).
فالمصلحة المقصودة في مجال الدعوى هي: الفائدة أو المنفعة التي يتحصل عليها المدعي، نتيجة الالتجاء إلى القضاء، وتتحقق هذه المصلحة بمجرد الاعتداء على الحق، لذلك يعبر عنها بالباعث الدافع لرفع الدعوى (2) .
فقد عرف بعض من الفقهاء (3) . المصلحة بأنها " الحاجة إلى حماية القانون للحق المعتدى عليه، أو المهدد بالاعتداء عليه. والمنفعة التي يحصل عليها المدعي بتحقيق الحماية". أما بالنسبة إلى القوانين: فقد نص عليها المشرع العراقي في قانون المرافعات (4) بالمادة (6) حيث جاء فيها: يشترط في الدعوى أن يكون المدعي به مصلحة...." وإذا فقدت المصلحة في المرافعة تصبح الدعوى غير مقبولة(5). وكذلك نص عليها المشترع اللبناني في المادة (9) من قانون أصول المحاكمات (6)، فقد جاء فيها " تكون الدعوى مباحة لكل من له مصلحة.... أما إذا انتفت هذه المصلحة فلا تقبل دعوى (7). وكذلك نص
عليها المشرع الأردني بالمادة (3) من قانون أصول المحاكمات (8) فقد جاء فيها لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبة مصلحة(9) .
وكذلك المشرع الإماراتي نص عليها في المادة (2) من قانون الإجراءات المدنية (10) . فقد جاء فيها "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة (11).
والمصلحة التي نصت عليها القوانين ليس لقبول الدعوى فقط، وإنما حتى للدفع والطعن في الأحكام، وهذا ما نص عليه بصورة صريحه القانون الإماراتي والقانون الأردني بالنص على
عدم قبول الطلب أو الدفع(12) ، ويستوي في المصلحة المادية والمعنوية(13) ، ويشترط في المصلحة ان تكون قانونية ومشروعة وقائمة(14) .
من الناحية القانونية أي: تكون مستندة إلى القانون، بمعنى آخر أن يكون الحق الذي تحمله الدعوى من الحقوق التي يحميها القانون (15) .
وأما أن تكون مصلحة قائمة أي: إن الحق المراد حمايته قد تم فعلا الاعتداء عليه، أو تمت المنازعة عليه فعلا، ويتحقق الاعتداء بأي صورة سواء أكان مادية أم معارضة ايجابية أو سلبية، وتكفي المصلحة المحتملة إذا ما كان يدعو للتخوف من إلحاق ضرر بذوي الشأن، ومن تطبيقات المصلحة المحتملة هي دعوى قطع النزاع، ودعوى الاستفهامية، التي يتطلب فيها اتخاذ موقف معين من القاصر بعد بلوغه سن الرشد بالتمسك بالعقود التي أبرمها وليه أو لا، وكذلك دعوى وقف الأعمال الجديدة (16) .
وكذلك يشترط في المصلحة أن تكون معلومة وممكنة أي: أن يكون المدعى به معينة تعينا نافية للجهالة، وممكنة أي: أن تكون غير مستحيلة، فلا التزام بمستحيل، ومثالها هو تعهد محام برفع تمييز في دعوى بعد انقضاء موعد التمييز (17) .
ويشترط كذلك في المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة ومعناها أن تكون المصلحة فيها تطابق أو ترابط بين مدعي الحق والمدعى عليه المعتدي وبمعنى آخر هو أن يكون المعتدي عليه قد أصابه ضرر حقيقي ومباشر وشخصي. وفي مجال الدعوى الإلكترونية يجب أن يكون لدى رافعها مصلحة تتحدد وفقا لما سبق ذكره في الدعوى العادية، باعتبار أن النصوص التي تنظم الدعوى هي المرجع في حال عدم وجود نص خاص.
ثانيا: شرط الأهلية:
يعتبر شرط الأهلية هو أحد الشروط لإقامة الدعوى، وباستعراض النصوص في الدول موضوع المقارنة، نجد أن المشرع العراقي نص في المادة (3) من قانون المرافعات العراقي على أن " يشترط أن يكون كل من طرفي الدعوى متمتعة بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى، وإلا وجب أن ينوب عنه من يقوم مقامه (18) .
ونص المشترع اللبناني في المادة (12) من قانون أصول المحاكمات على أن " يرجع في الأهلية للتقاضي إلى قانون دولة التقاضي، ويرجع إلى قانون دولة فاقدي الأهلية أو ناقصيها والمفقود فيما خص الإشراف عليهم وتمثيلهم ".
ولم ينص كل من المشرعين الإماراتي والأردني، على الأهلية المتطلبة للتقاضي، وهنا نرى أن المقصود بالأهلية حسب نص المشرع العراقي والمشترع اللبناني: هو المتطلبة في أطراف الدعوى من مدعي ومدعى عليه، أو الطرف المتدخل بجانب أي من المتقاضيين. وتتقسم الأهلية في مجال المعاملات إلى: أهلية وجوب وأهلية أداء:
الأهلية الوجوب: فهي صلاحية الشخص أن تثبت له الحقوق ويتحمل الالتزامات أو الموجبات، أي: صلاحية أي طرف أن يكون طرف أيجاب أو سلب.
أما أهلية الأداء: فهي صلاحية الشخص للتعبير عن إرادته، تعبيرا يترتب عليه آثار، ويشترط فيها التمييز (19) .
وتنقسم الأهلية في المجال الإجرائي إلى: أهلية اختصام وأهلية تقاضي، يقصد بأهلية الاختصام: أنها دخول الشخص طرف في الخصومة، أي: صلاحية لأن يكتسب مركزة قانونية، وانتقاء هذه الأهلية تؤدي إلى انتفاء الخصومة.
أما أهلية التقاضي: فيقصد بها صلاحية الشخص المباشرة الإجراءات أمام القضاء على نحو قانوني(20) ، وأن توافر هذه الأهلية في كل شخص تجعله اهلا للامتثال أمام القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وتحدد أهلية التقاضي في هذا المجال بسن الثامنة عشرة (21) ، وهذا ما ذكرنا هو ذاته المتطلب في الدعوى الإلكترونية.
أما عن كيفية التحقق منها وخصوصا أن الدعوى ترفع دون الحضور الشخصي أمام المحكمة، فهنا قد تحدد هذه الأهلية بالاستناد إلى الهوية، إذ يدرج رقم الهوية في الفراغ الخاص في الدعوى، فيتم التحقق من هذا الرقم، من خلال التأكد من صحة البيانات التي أدخلها رافع الدعوى، ويتطلب هنا أن تكون دائرة المعلومات الخاصة بالمحكمة مزوده ببيانات المنطقة الداخلة ضمن دائرة اختصاصاتها كافة، وبمجرد إدخال رقم الهوية لدى دائرة المعلومات تظهر
كل المعلومات عن رافع الدعوى (22) ، أو قد يعول على الحل التقليدي وهو الأخذ بالوضع الظاهر الرافع الدعوى واعتباره كأمل الأهلية، ورد قصده السيء عليه(23) .
ثالثا: الصفة:
اختلف الفقهاء في هذا الشرط لإقامة الدعوى هناك، فمنهم من اعتبر إن الصفة هي المصلحة الشخصية المباشرة (24) .
وهناك رأي آخر ذهب بالقول إلى أن هناك فرق بين الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة، وذلك لوجود حالات ترفع فيها الدعوى ليس من صاحب الحق، وإنما يرفعها ممن يمثله قانونا كالولي، أو الوصي، أو الوكيل، ففي هذه الحالات تكون الصفة في شخص الممثل
القانوني (25)، نحن هنا نؤيد هذا الرأي وذلك لأن المصلحة شيء في الدعوى والصفة شيء آخر فالصفة هي السلطة التي يمارس بمقتضاها الشخص حقه، في التقاضي، أما المصلحة فهي الفائدة المرجوة من هذه الممارسة.
إذن إن الصفة هي الاستطاعة القانونية أو المقدرة التي يمتلكها شخص معين حتى يقيم الدعوى أمام السلطة القضائية، ويجب أن تتوافر في كل من المدعي أو المدعى عليه (26) .
وكما رأينا فإن هذه الشروط في الدعوى العادية، هي ذاتها تنطبق على الدعوى الإلكترونية فلا يتصور أن ترفع هذه الأخيرة من دون مصلحة، أو صفة، أو أهلية، فيشترط فيها ما يشترط بالدعوى العادية، وينطبق عليها ما ورد في قانون أصول المحاكمات (27) .
_____________
1- نقلا عن: د. أحمد ابو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، ط4، الدار الجامعية، بيروت، 1989م ، ص 113.
2- ينظر: د. أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص 113.
3- نقلا عن : د. عبد المنعم الشرقاوي، نظرية المصلحة في الدعوى، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ، 1947م، ص 56 اشار اليها د. أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية دار العاتك لصناعة الكتاب القاهرة 1963 ، ص 121.
4- القانون رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
5- ينظر: قرار قضائي رقم 1482/1966 م، أصدر عن محكمة التمييز العراقية، بتاريخ 31-12- 1966 م، اشار اليه القاضي عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي، ج 1، ط 2، دار العاتك، القاهرة، 2009م، ص 102.
6- المرسوم الاشتراعي رقم 90 الصادر في 16/9/ 1983م المعدل.
7- في المعنى ذاته ينظر: قرار قضائي رقم 210، أصدر عن الغرفة الثانية في محكمة جبل لبنان، بتاريخ، 1988/4/14 م، منشور في مجلة النشرة القضائية، 1988م، ص 1067.
8- قانون رقم 24 لعام 1988م المعدل.
9- فقد قضت محكمة التمييز الأردنية أن مصلحة الجار أن يراعي جاره والقواعد المتعلقة بتنظيم المدن لا ترقى إلى مصاف الحقوق حتى يكون له مصلحة قانونية في رفع الدعوى، ينظر: قرار قضائي رقم 283/ 1977م، أصدر عن محكمة التمييز الأردنية، تمييز حقوق، 1977م، 1539، اشار اليه د. عباس العبودي، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية ط 1 دار الثقافة عمان 2009 ، ص 191.
10- القانون الاتحادي رقم 11 الصادر بتاريخ 1992/2/24
11- فقد قضت محكمة تمييز دبي: إن معيار المصلحة المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لما تقضي به المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية، ينظر: قرار قضائي رقم 181 /2004 م أصدر عن محكمة تمييز دبي، بتاریخ 2005/1/2 م، منشور في مجلة الأحكام والمبادئ القانونية في المواد المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ج1، العدد 16، 2005م، ص 52.
12- ينظر: القرار نفسه أعلاه يطبق هذا المعيار على الطعن بالاستئناف والتمييز.
13- ينظر: قرار قضائي رقم 32/ 1971م، أصدر عن محكمة التمييز اللبنانية، بتاريخ 6/7/ 1971م، منشور في مجلة العدل، ص 465 .
14- أن المشرع اللبناني نص على هذا الشرط في المادة (9) من قانون أصول المحاكمات حيث جاء في هذه المادة " تكون الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة" وتقابلها المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الأردني والمادة (2) من قانون الإجراءات الإماراتي والمادة (6) من قانون المرافعات العراقي.
15- ينظر: د. أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص 115؛ د. حلمي الحجار و د. هاني الحجار، الوسيط في أصول المحاكمات المدنية، ج 1، طه، دون دار نشر، دون مكان نشر، 2010م، ص 53.
16- ينظر: تفصيلا في ذلك د. نبيل اسماعيل عمر قانون اصول المحاكمات المدنية ط 3 منشور الحلبي الحقوقية بيروت 2011 ، ص 203 وما بعدها.
17- ينظر: د. عباس العبودي، المرجع السابق، ص 192.
18- فقد قضت محكمة التمييز أن الدعوى المقدمة من المميز عليها المدعية أقامت دعواها مدعية بان تولدها هو سنه 1950م، وبهذا تكون المدعية غير متمتعة بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي اشترطتها المادة (3) من قانون المرافعات، ينظر: قرار قضائي رقم 629 /1966 م، أصدر عن محكمة التمييز العراقية بتاريخ 1966/4/9 م، اشار اليه القاضي عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي، ج 1، ط 2، دار العاتك، القاهرة، 2009م ، ص 50 .
19- ينظر: د. توفيق فرج، المدخل للعلوم القانونية، ط1، مؤسسة الثقافة الجامعية، بيروت، 1981م، ص 237؛ د. عبد المنعم البدراوي، المدخل لدراسة القانون، دار النهضة العربية، بيروت، 1963م، ص 606؛ د. أحمد سلام المدخل لدراسة القانون، المطبعة العالمية، القاهرة، 1993م، ص 37.
20- ينظر: د. فتحي وإلي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، 2001م، ص303؛ د. وجدي راغب، النظرية العامة للعمل القضائي، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1974م ، ص538.
21- المادة (106) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل، والمادة (215) من قانون الموجبات والعقود رقم الصادر بتاريخ 1932/3/9 م المعدل.
22- راجع موقع محكمة دبي الإلكترونية على الموقع الإلكتروني الاتي: تاريخ الزيارة 2013/9/19 http://www.dubaicourts.gov.ae
23- ينظر: د. محمد سعيد عبد الرحمن، نظرية الوضع الظاهر في قانون المرافعات، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011م، ص 177.
24- ينظر: د. أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص 116.
25- نقلا عن د. الغوشي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، طبع ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1990م، ص238؛ أشار اليه د. عباس العبودي، المرجع السابق، ص 198.
26- ينظر: د. حلمي الحجار و د. هاني الحجار، الوسيط في أصول المحاكمات المدنية، ج 1، طه، دون دار نشر، دون مكان نشر، 2010م ، ص 58.
27- ينظر: د. خالد ممدوح ابراهيم، التقاضي الإلكتروني، ط1 دار الفكر الجامعي الاسكندرية 2007 ، ص 21.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|