أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-1-2016
569
التاريخ: 26-11-2015
530
التاريخ: 25-11-2015
510
التاريخ: 26-11-2015
551
|
الإسلام شرط في ...[أصناف مستحقي الزكاة] إلاّ المؤلّفة بإجماع العلماء ، فلا يجوز إعطاء كافر غير مؤلّف من الزكاة ، ولا نعلم فيه خلافا إلاّ ما حكي عن الزهري وابن شبرمة أنّهما قالا: يجوز صرفها إلى المشركين (1).
وقال أبو حنيفة : يجوز صرف صدقة الفطرة إلى أهل الذمة خاصة (2).
وهو مدفوع بالإجماع.
و لقوله عليه السلام لمعاذ : ( أعلمهم أنّ في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم)(3).
احتجّ الزهري بقوله عليه السلام : ( أعطوا أهل الأديان من صدقاتكم ) (4).
واحتجّ أبو حنيفة بأنّ صدقة الفطرة ليس للإمام فيها حق القبض ، فجاز دفعها إلى أهل الذمة كالتطوع.
والأول محمول على التطوع.
ونمنع العلّة في القياس ، وينتقض بالأموال الباطنة.
ثم التطوع يجوز صرفها إلى الحربي (5) وهذا لا يجوز!؟
وشرط علماؤنا أيضا الإيمان ، فلا يعطى غير المؤمن عندنا ـ خلافا للجمهور ، فإنّهم اقتصروا على الإسلام خاصة (6) ـ لأنّ مخالف الحقّ محادّ لله ورسوله فلا تجوز مودّته ، والزكاة معونة ومودّة فلا تصرف إليه.
ولقول الباقر والصادق عليهما السلام في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ، ويحسن رأيه ، يعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حج ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة فإنّه لا بدّ أن يؤدّيها ، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية » (7) وهذا الحديث حسن الطريق.
وهل هو مطلق؟ نصّ علماؤنا على أنّه في الحج إذا لم يخلّ بشيء من أركانه لا تجب عليه إعادته ، أمّا الصلاة والصوم ففيهما إشكال من حيث إنّ الطهارة لم تقع على الوجه المشروع ، والإفطار قد يقع ( منهم ) في غير وقته.
ويمكن الجواب بأنّ الجهل عذر كالتقية ، فصحّت الطهارة ، والإفطار قبل الغروب إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء ، كالظلمة الموهمة ، فكذا هنا ، وبالجملة فالمسألة مشكلة.
__________________
(1) حلية العلماء 3 : 170 ، المجموع 6 : 228.
(2) المبسوط للسرخسي 3 : 111 ، بدائع الصنائع 2 : 49 ، المجموع 6 : 228 ، حلية العلماء 3 : 170 ، المغني 2 : 710 ، الشرح الكبير 2 : 665 ، بداية المجتهد 1 : 282.
(3) صحيح البخاري 2 : 147 ، صحيح مسلم 1 : 50 ـ 29 ، سنن الترمذي 3 : 21 ـ 625 ، سنن ابن ماجة 1 : 568 ـ 1783 ، سنن الدارقطني 2 : 136 ـ 4.
(4) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 177 بتفاوت.
(5) أشار المصنّف ; بهذه الجملة إلى مذهب الحنفية حيث ذهبوا إلى جواز صرف صدقة التطوع إلى الحربي. انظر : الفتاوى الهندية 1 : 188.
(6) انظر : المغني 2 : 515 ، والمجموع 6 : 228 ، وبداية المجتهد 1 : 282.
(7) الكافي 3 : 545 ـ 1 ، علل الشرائع : 373 ، الباب 102 ، الحديث 1.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|