المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة الكرنب
2024-11-28
الأدعية الدينية وأثرها على الجنين
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الثاني
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الأول
2024-11-28
الكرنب (الملفوف) Cabbage (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-28
العلاقات مع أهل الكتاب
2024-11-28

شكل ثمار الفلفل
9-1-2023
منطقة التأثير الحضري ومسمياتها
23-8-2021
الملازمان الطبرسي
3-9-2017
المُحصَر
1-10-2018
حديث من ترك عبادة الأصنام من قريش
5-2-2021
متناظرات أنزيم LDH-isoenzymes- LDH
16-3-2021


اشتراط الاسلام في أصناف مستحقي الزكاة  
  
666   11:13 صباحاً   التاريخ: 25-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص154-155
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم /

الإسلام شرط في ...[أصناف مستحقي الزكاة] إلاّ المؤلّفة‌ بإجماع العلماء ، فلا يجوز إعطاء كافر غير مؤلّف من الزكاة ، ولا نعلم فيه خلافا إلاّ ما حكي عن الزهري وابن شبرمة أنّهما قالا: يجوز صرفها إلى المشركين (1).

وقال أبو حنيفة : يجوز صرف صدقة الفطرة إلى أهل الذمة خاصة (2).

وهو مدفوع بالإجماع.

و لقوله عليه السلام لمعاذ : ( أعلمهم أنّ في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم)(3).

احتجّ الزهري بقوله عليه السلام : ( أعطوا أهل الأديان من صدقاتكم ) (4).

واحتجّ أبو حنيفة بأنّ صدقة الفطرة ليس للإمام فيها حق القبض ، فجاز دفعها إلى أهل الذمة كالتطوع.

والأول محمول على التطوع.

ونمنع العلّة في القياس ، وينتقض بالأموال الباطنة.

ثم التطوع يجوز صرفها إلى الحربي (5) وهذا لا يجوز!؟

وشرط علماؤنا أيضا الإيمان ، فلا يعطى غير المؤمن عندنا ـ خلافا للجمهور ، فإنّهم اقتصروا على الإسلام خاصة (6) ـ لأنّ مخالف الحقّ محادّ لله ورسوله فلا تجوز مودّته ، والزكاة معونة ومودّة فلا تصرف إليه.

ولقول  الباقر والصادق عليهما السلام في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ، ويحسن رأيه ، يعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حج ، أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟ قال : « ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك غير الزكاة فإنّه لا بدّ أن يؤدّيها ، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية » (7) وهذا الحديث حسن الطريق.

وهل هو مطلق؟ نصّ علماؤنا على أنّه في الحج إذا لم يخلّ بشي‌ء من أركانه لا تجب عليه إعادته ، أمّا الصلاة والصوم ففيهما إشكال من حيث إنّ الطهارة لم تقع على الوجه المشروع ، والإفطار قد يقع ( منهم ) في غير وقته.

ويمكن الجواب بأنّ الجهل عذر كالتقية ، فصحّت الطهارة ، والإفطار قبل الغروب إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء ، كالظلمة الموهمة ، فكذا هنا ، وبالجملة فالمسألة مشكلة.

__________________

 (1) حلية العلماء 3 : 170 ، المجموع 6 : 228.

(2) المبسوط للسرخسي 3 : 111 ، بدائع الصنائع 2 : 49 ، المجموع 6 : 228 ، حلية العلماء 3 : 170 ، المغني 2 : 710 ، الشرح الكبير 2 : 665 ، بداية المجتهد 1 : 282.

(3) صحيح البخاري 2 : 147 ، صحيح مسلم 1 : 50 ـ 29 ، سنن الترمذي 3 : 21 ـ 625 ، سنن ابن ماجة 1 : 568 ـ 1783 ، سنن الدارقطني 2 : 136 ـ 4.

(4) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 177 بتفاوت.

(5) أشار المصنّف ; بهذه الجملة إلى مذهب الحنفية حيث ذهبوا إلى جواز صرف صدقة التطوع إلى الحربي. انظر : الفتاوى الهندية 1 : 188.

(6) انظر : المغني 2 : 515 ، والمجموع 6 : 228 ، وبداية المجتهد 1 : 282.

(7) الكافي 3 : 545 ـ 1 ، علل الشرائع : 373 ، الباب 102 ، الحديث 1.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.