أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
564
التاريخ: 6-1-2016
611
التاريخ: 6-1-2016
681
التاريخ: 5-1-2016
742
|
...لا يجوز تقديم الزكاة في ... الزروع والثمار ـ وهو قول بعض الشافعية (1) ـ لأنّ زكاتها متعلّقة بسبب واحد وهو الإدراك ، فإذا قدّم الزكاة فقد قدّمها قبل وجود سببها.
وقال ابن أبي هريرة منهم : يجوز (2) ، لأنّ وجود الزرع سبب فيها ، وإدراكه بمنزلة حئول الحول فجاز تقديمها.
وكما لا يجوز تقديم الزكاة عندنا لحول واحد فالحولان فصاعدا أولى بالمنع.
واختلف المجوّزون في الأول هل يجوز تعجيل أكثر من زكاة حول واحد فقال الحسن البصري : يجوز لسنتين وثلاث ـ وهو المشهور عند الشافعية ، وهو قول أبي إسحاق منهم ـ لأنّ النصاب سبب في إيجاب الزكاة في هذين العامين فجاز تقديم الزكاة كالعام الأول ( ولأنّ العباس استلف صدقة عامين من الناس ) (3) (4).
وقال بعض الشافعية : لا يجوز ـ كما قلناه ـ لأنّه قدّم الزكاة على الحول الثاني ( فلم يجز ) كما لو قدّمه على الحول الأول (5).
وفرّق الأولون : بأنّ التقديم على الحول الأول تقديم على النصاب ، بخلاف صورة النزاع.
إذا ثبت هذا فإن كان معه نصاب لا غير لم يجز له أن يعجّل أكثر من صدقة سنة واحدة إجماعا منهم ، لأنّه إذا عجّل أكثر من ذلك نقص النصاب في الحول الثاني بوقوع زكاة الحول الأول موقعها ، وانقطاع حكمها عن ماله.
وعلى قولنا إن احتسب عند الحول الأول المدفوع من الزكاة سقطت في الثاني ، وإن لم يحتسب سقطت أيضا ، لتعلّق الزكاة بالعين فينقص عن النصاب حكما في الثاني.
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 175 ، المجموع 6 : 160 ، فتح العزيز 5 : 534 ، حلية العلماء 3 : 139.
(2) المهذب للشيرازي 1 : 175 ، المجموع 6 : 160 ، فتح العزيز 5 : 534 ، حلية العلماء 3 : 139.
(3) كذا في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية ، خلافا لما في المهذب للشيرازي 1 : 173 ، وفتح العزيز 5 : 531 ، وسنن البيهقي 4 : 111 ، حيث ورد فيها : أنّ النبي صلى الله عليه وآله تسلّف من العباس صدقة عامين. فلاحظ.
(4) المهذب للشيرازي 1 : 173 ، المجموع 6 : 146 ، حلية العلماء 3 : 133 ، فتح العزيز 5 : 531 ـ 532 ، والمغني 2 : 498.
(5)المصدر السابق.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|