أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-11-2016
789
التاريخ: 2024-07-16
572
التاريخ: 2023-07-05
1174
التاريخ: 20-11-2016
949
|
لوقت كل صلاة أول وهو وقت من لا عذر له، وآخر وهو وقت من له عذر ، والعذر إما سفر ، أو مطر ، أو مرض ، أو شغل يضر تركه دينا أو دنيا ، أو ضرورة كالكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ ، والحائض إذا طهرت والمجنون أو المغمى عليه إذا أفاق.
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت فريضة الظهر ، ويختص به مقدار أداء أربع ركعات ، ثم يشترك بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، وروي : حتى يزيد الظل على أربعة أقدام ، وهو أربعة أسباع الشخص المنتصب ، ثم يختص بالعصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ، وحينئذ فات وقت العصر للمختار ، فأما للمضطر فمشترك فيه إلى أن يبقى من النهار مقدار [ أداء ] أربع ركعات فحينئذ اختص بالعصر.
وقيل: إن هذا أيضا وقت المختار (1). فإن لحق ركعة من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر كلها ويكون مؤديا لجميعها ، وقيل : يكون قاضيا لجميعها ، (2) وقيل: يكون قاضيا لبعضها ، والأول الظاهر من المذهب.
وإن لحق أقل من ركعة يكون قاضيا بلا خلاف ، وإذا لحق من النهار مقدار ما يصلي فيه خمسة ركعات يجب عليه الصلاتان معا ، فإن لحق أقل من خمسة لم يلزمه إلا العصر ، وينبغي أن يلحق زائدا على ذلك مقدار ما يمكنه الطهارة ، فإن لحق مقدار ما يتطهر فيه من غير تفريط فيخرج الوقت لم يلزمه القضاء.
ويعتبر زيادة الفيء من الموضع الذي انتهى إليه الظل دون أصل الشخص ، فأما حيث لا ظل للشخص فيه أصلا مثل مكة وما أشبهها فإنه يعتبر الزوال بظهور الفيء ، فإذا ظهر دل على الزوال ، فإن كان حيث للشخص فيه فيء فيعرف الزوال بأن ينصب الشخص ، فإذا ظهر له ظل في أول النهار فإنه ينقص مع ارتفاع الشمس إلى نصف النهار ، فإذا وقفت وقف الفيء. فتعلم على الموضع ، فإذا زالت رجع الفيء إلى الزيادة ، وقد روي أن من يتوجه إلى الركن العراقي إذا استقبل القبلة ووجد الشمس على حاجبه الأيمن علم أنها زالت (3) ، فأما اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ المروية فإنما هي لتقرير النافلة ، فإن النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار ، فإذا بلغ ذلك القدر كانت البدأة بالفرض أولى.
وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس بأن يراها غابت عن العين والسماء مصحية (4) ولا حائل بينه وبينها ، وفي أصحابنا من يراعي زوال الحمرة من ناحية المشرق (5) وهو أحوط ، فإذا غابت عن البصر ورأى ضوءها على جبل يقابلها أو مكان عال كمنارة الإسكندرية مثلا فإنه يصلي على القول الأول ، ولا يجوز على الثاني حتى تغيب في كل موضع ، وآخره غيبوبة الحمرة من ناحية المغرب للمختار ، ووقت الضرورة يمتد إلى ربع الليل.
وأول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الحمرة من المغرب ، وآخره ثلث الليل للمختار ، وللمضطر نصف الليل ، وقيل : إلى طلوع الفجر (6) وقيل : إذا غابت الشمس يختص المغرب مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات ، وما بعده مشترك بينه وبين العشاء الآخرة إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات ، فيختص بالعشاء الآخرة (7) ، والأول أظهر وأحوط.
وأول وقت صلاة الصبح إذا طلع الفجر الثاني المعترض في أفق السماء ، وآخره طلوع الحمرة من ناحية المشرق للمختار ، وطلوع الشمس للمضطر.
ووقت نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه فريضة الظهر ، ووقت نوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقته للمختار ، ولا يجوز تقديم نوافل النهار قبل الزوال إلا يوم الجمعة ، ووقت نوافل المغرب عند الفراغ من فريضته ، ووقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء الآخرة ، ويختم الصلاة بالوتيرة ، ووقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني ، ورخص لصاحب العذر في تقديمها أول الليل ، والقضاء أفضل من ذلك ، ووقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق.
ويكره ابتداء النوافل بعد فريضة الغداة ، وعند طلوع الشمس ، وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول إلا في يوم الجمعة ، وبعد فريضة العصر ، وعند غروب الشمس ، فأما النافلة التي لها سبب كقضاء النوافل ، وصلاة الزيارة ، وتحية المسجد ، وصلاة الإحرام والطواف ، فإنه لا يكره على حال.
والصلاة بعد وقتها قضاء ، وفي وقتها أداء ، وليس لها قبل وقتها إجزاء ، وأول الوقت أفضل مما بعده ، وقيل : إن الفرض متعلق بأوله ، ومن أخره لغير عذر أثم غير أنه قد عفي عنه (8) ، والأول أمتن.
من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة ، وكذلك قضاء النافلة ما لم يدخل وقت فريضة ، وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وركعتا الإحرام وركعتا الطواف كذلك.
من شرع في الصلاة قبل دخول وقتها على ظن دخول ثم دخل وهو في الصلاة أجزأه ، وإن دخل بعد فراغه منها أعاد ، ولا يجوز لغير ذي العذر قبول قول الغير في دخول الوقت ، ويجوز لذي العذر ، إلا أنه إذا قبل ثم علم أنه فرغ قبل دخوله أعاد.
__________________
(1) وهما خيرة المرتضى ، انظر الخلاف ، كتاب الصلاة ، المسألة 4 .
(2) وهما خيرة المرتضى ، انظر الخلاف ، كتاب الصلاة ، المسألة 11 .
(3) لاحظ المبسوط : 1 ـ 73 .
(4) الصحو: ذهاب الغيم يقال: أصحت السماء أي انقشع عنها الغيم فهي مصحية. مجمع البحرين.
(5) قال في مفتاح الكرامة: إجماعا كما في السرائر ، وعليه عمل الأصحاب كما في المعتبر ، وهو المشهور كما في كشف الالتباس. لاحظ مفتاح الكرامة : 2 ـ 25 .
(6) في هامش المبسوط: 1 ـ 75: قال الشهيد في الذكرى: إنه يظهر من الصدوق في الفقيه ، واختاره في الخلاف لذوي الأعذار. لاحظ الخلاف : كتاب الصلاة ، المسألة 13 .
(7) نقله في المبسوط: 1 ـ 75 عن بعض أصحابنا.
(8) المفيد في المقنعة: 94 .
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|