المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدارات الأقمار الصناعية Satellites Orbits
2025-01-11
كفران النعم في الروايات الإسلامية
2025-01-11
التلسكوبات الفضائية
2025-01-11
مقارنة بين المراصد الفضائية والمراصد الأرضية
2025-01-11
بنات الملك شيشنق الثالث
2025-01-11
الشكر وكفران النعمة في القرآن
2025-01-11



آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للمهر في الفقه الاسلامي  
  
32   01:05 صباحاً   التاريخ: 2025-01-11
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص153-155
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ويرى الفقهاء المسلمون أن عقد الزواج إذا تم فسخه فإن هناك آثاراً مالية تترتب عليه، والمهر هو أحد هذه الآثار ولهم تفصيل في هذا الخصوص.
حيث يرى فقهاء الامامية أن الأصل استحقاق المرأة لكامل المهر بعد الدخول الحقيقي أن كان مسمى فإن لم يسم استحقت مهر المثل، إلا أنه في حالة التدليس أن يرجع بالمهر على المدلس، وأما إذا كانت المرأة هي المدلسة فلا مهر لها (1).
أما في حالة إسلام أحد الزوجين وإباء الآخر فإذا اسلمت الزوجة بعد الدخول وأبي زوجها الدخول في الاسلام فالعقد موقوف لحين إنتهاء العدة، فإذا أسلم أثناء العدة فالزوجية باقية ومستمرة، أما إذا انتهت العدة ولم يسلم فالعقد مفسوخ من تاريخ اسلامها لا من تاريخ انتهاء العدة ويثبت للمرأة المهر كاملا (2).
أما إذا ارتد أحد الزوجين فيرى العاملي أن العقد موقوف على انتهاء العدة فإذا انتهت العدة ولم يعودوا على الاسلام انفسخ عقد الزواج واستحقت المرأة كامل المهر هذا إن لم يكن الزوج مولود على الفطرة، أما إذا كان مسلم بالفطرة فينفسخ عقد الزواج في الحال لأن عودته و لا تقبل توبته وتبين منه وتستحق المرأة كامل مهره وتعتد عدة وفاة(3).
ويرى السيد ابو القاسم الخوئي أن الفسخ لأي سبب إذا حصل بعد الدخول يكون للزوجة المهر المسمى وحتى في حالة التدليس على أن يرجع بقيمة المهر على المدلس إذا كان غير الزوجة أما إذا كانت الزوجة هي المدلسة فلا مهرلها (4) . ويروى المحقق الحلي إذا اسلمت الزوجة وزوجها غير مسلم بعد الدخول كان عقد الزواج موقوف لحين انتهاء العدة فإذا أسلم استمر عقد الزواج وإذا لم يسلم وانتهت العدة انفسخ عقد الزواج من تاريخ اسلامها لا من تاريخ انتهاء العدة ويثبت لها المهر كله إن كان له تسمية وإن لم يكن له تسمية فلها مهر المثل(5).
أما فقهاء الاحناف فانهم يرون أن الفسخ بالعيوب فقط من جانب المرأة وكذلك لعدم الوفاء بالشروط أو اسلام وردة أحد الزوجين وكل فرقة من جانب الرجل فهي طلاق وكل فرقة من جانب المرأة فهي فسخ، فإذا فسخت المرأة عقد الزواج بعد الدخول كان لها كامل المهر (6). ويرى علي بن محجن من فقهاء الاحناف أن كل فرقة من جهة الزوج بعد الدخول تجب فيها المتعة للزوجة(7)، وكما يرون أن عقد الزواج إذا فسخ بسبب فساد العقد بعد الدخول فللزوجة مهر المثل (8).
ويرى فقهاء الشافعية أن عقد الزواج إذا فسخ بعد الدخول فإن المرأة تستحق المهر كله سواء كان الفسخ بخيار العيب أم ردة احد الزوجين أم اسلام أحدهما (9).
أما فقهاء المالكية فذهبوا للقول أن عقد الزواج إذا فسخ بعد الدخول فإن المرأة تستحق كامل مهر المثل لا المسمى (10). أما إذا فسخ عقد الزواج بعيوب أحد الزوجين كالبرص ونحوه بعد الدخول كان لها جميع المهر (11)، وكذا الحال إذا فسخ بسبب التدليس وكان المدلس الولي فإذا فسخ عقد الزواج بسببه استحقت المرأة كامل المهر على أن يرجع الزوج بقيمته على من دلسه سواء كان الولي أم غيره، أما إذا كانت المرأة هي المدلسة فلا تستحق شيئا من المهر بعد الدخول (12) ، أما فقهاء الحنابلة فقالوا: إذا فسخ عقد الزواج بعد الدخول بسبب العيوب الزوجية ونحوه تستحق المرأة المهر كاملا لاستقراره بالدخول (13).
أما بالنسبة لآثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول في حال الردة واسلام أحد الزوجين قبل الآخر فإذا كان المرتد هو الرجل فتستحق المرأة مهرا كاملا (14). أما إذا فسخ عقد الزواج باللعان فالحنابلة عندهم لا مهر للزوجة وإن كانت الفرقة بعد الدخول(15) .
_____________
1- السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي، منهاج الصالحين المعاملات، ج2، ط29، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئي، قم ،ایران، 2000م ، ص 278 المسألة (1344)؛ السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000 ، ص 89 ، المسألة (287،283).
2- المحقق الحلي ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن مع تعليقات السيد صادق الحسيني الشيرازي، شرائع الإسلام في في مسائل الحلال والحرام ،ط، 2، ج 1، ذي القربى، قم، 2022 ، ص 536-537.
3- الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجبعي العاملي الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ط12، منشورات دار التفسير، 1433هـ ، ص 413؛ المحقق الحلي شرائع الاسلام ، ج 1، مرجع سابق، ص 535
4- السيد ابو القاسم الخوئي، منهاج الصالحين، المعاملات، مرجع سابق، ص 278، المسألة ( 1344).
5- المحقق الحلي، شرائع الاسلام، ج 1 ، مصدر سابق، ص536-537.
6- محمد بن فرامرز بن علي بملا او ملا ابو الملا - خسرو، درر الحكام شرح غرر الاحكام، ج 1، بدون طبعة دار احياء الكتب العربية ، ص 353؛ علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 2، ط 2 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986م ، ص 363؛ السرخسي، المبسوط، ج 5 ، بدون طبعة دار المعرفة، بيروت، 1993 ، ص 46.
7- برهان الدین محمود البخاري الحنفي، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الامام ابي حنيفه، ج3، ط 1 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 2004 ، ص102.
8- عثمان بن علي الزيعلي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ج 2، ط 1 ، المطبعة الكبرى الاميرية القاهرة، 1313هـ ، ص 152.
9- الماوردي، الاقناع في فقه الشافعي، ج 1، بدون طبعة بدون مكان نشر ، ص138؛ ا؛ ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، التنبيه في فقه الشافعي، ج1، عالم الكتب، بیروت، ص 164؛ عبد الملك بن عبد الله الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 12، ط1، دار المنهاج، 2007، ، ص 435؛ ابو زكريا محيى الدين بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، ج 16 ، دار الفكر ، بيروت، بدون ذكر سنة النشر ، ص237
10- ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، الكافي في فقه اهل المدينة، ج 2، ط2، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 1980، ص 551
11- ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل مستخرجة، ج4، ط2، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988 ، ص 319؛ محمد بن احمد بن عبد الله الغرناطي، القوانين الفقهية، ج 1، بدون طبعة بدون مكان ونشر، ص 143.
12- محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، شرح مختصر خليل للخرشي، ج 3، بدون طبعة دار الفكر، بيروت، بدون سنة نشر، ص 245.
13- محفوظ بن احمد ابو الخطاب الكلوذاني، الهداية على مذهب الامام ابي عبد الله بن احمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ج 1، ط1، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، 2004 ، ص 396؛ ابن قدامة المقدسي، الكافي، ج 3، ط 1 ، دار الكتب العلمية، 1994، 1994، ص 44 ؛ شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي، شرح الزركشي ، ج 5 ، ط 1 ، دار العبيكان، جدة، 1993 ، ص 248 ؛ البهوتي، دقائق اولي النهي، ج2، ط1، عالم الكتب، بيروت، 1993 ، ص 680؛ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الملخص الفقهي، ج2، ط1، دار العاصمة، الرياض، 1423هـ، ص 351.
14- عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي الشرح الكبير على متن المقنع، ج7، بدون طبعه، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع بدون مكان وتاريخ النشر ، ص 600؛ محفوظ بن احمد ابو الخطاب الكلوذاني، الهداية على مذهب الامام ابي عبد الله بن احمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ج 1، ط1، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، 2004 ، ص 400.
15- علاء الدين ابو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج8، ط2، دار احياء التراث العربي بدون سنة نشر ، ص 281




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .