المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تعريف الخلع في الفقه الإسلامي  
  
597   09:38 صباحاً   التاريخ: 2024-12-31
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص27-28
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

قالت الإمامية الخلع هو الطلاق" بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، واذا كانت الكراهة من الطرفين كانت مبارأة، وان كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا ولا مبارأة (1)، وعرفه الحنفية هو أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها، فإذا فعلا لزمها المال ووقعت تطليقـة بائنة" (2).
وعرفه النووي بأنه "إنهاء الرابطة الزوجية بالتراضي فتدفع المرأة عوضا للرجل إذا اكرهته سواء لسوء عشرة أو قبح منظر فهو كالإقالة في البيع اي انه فسخ ارادي ولكن يكون من جانب المرأة ومقابل عوض تؤديه للرجل اذا وافق على هذا العوض (3)، وعرفه الحنابلة "هو فراق امرأته بعوض يأخذه الزوج بلفظ مخصوص (4) ، وعرفه المالكية هـو "أن يفارق الرجل امرأته بصداقها كله أو بأقل أو بأكثر اذا رضيت وكانت مالكة أمرها فأن افتدت منه على اكراه أو على إضرار بها كان لها رد ما أخذ ولزمه الطلاق (5).
ويرى فقهاء المالكية أن الخلع يشبه عقد النكاح حيث تمتلك بـه الزوجـة حـق تطليق نفسها كما يملك الرجل حق طلاق زوجته (6)، أما هل يُعدّ الخلع فسخا أم طلاقـا فقد أجمع فقهاء المالكية على أنه طلاق (7).
واحتج على جعل الخلع طلاقا بقولهم أن الفسخ تكون الفرقة الغالبة للزوج ليس باختياره في حين أن الخلع راجع الى اختياره، إذن هو ليس فسخ (8).
_________________
1- السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000 ، ص 191؛ اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم الطبطبائي، المحكم في اصول الفقه، ج 6 ، ط 1 ، دار الهلال، 2019، ص 174.
2- عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي ومجد الدين ابو الفضل الحنفي، الاختيار لتعليل المختار، ج3، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1937، ص 156.
3- ابو زكريا محيى الدين بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، ج 17 ، دار الفكر ، بيروت، بدون ذكر سنة النشر، ص 3.
4- عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن ابي تغلب بن سالم التغلبي الشيباني، نيل المأرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ط 1 ، مكتبة الفلاح، الكويت، 1983، ص223.
5- ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، الكافي في فقه اهل المدينة، ج 2، ط2، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 1980، ص 593.
6- عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي الشرح الكبير على متن المقنع، ج4، بدون طبعه، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع بدون مكان وتاريخ النشر ، ص 68.
7- ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل مستخرجة، ج5، ط2، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988، ص 249.
8- شمس الدين ابو عبد الله المعروف بالحطاب الرعيني مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ج3،4، دار الفكر، بیروت، 1992، ص19.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .