أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016
978
التاريخ: 15-10-2018
858
التاريخ: 7-11-2016
744
التاريخ: 20-1-2020
843
|
تعزية صاحب المصيبة سنة، ينبغي أن تراعى، ولا تهمل، وفيها أجر كبير، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها (1).
ويجوز التعزية قبل الدفن وبعده، والأولى أن يكون بعد الدفن، وإذا عزى الرجل أخاه في الدين فليقل: ألهمك الله صبرا واحتسابا، ووفر لك الأجر والثواب ورحم الله المتوفى، وأحسن الخلف على مخلفيه، وإن قال: أحسن الله لك العزاء، وربط على قلبك بالصبر، ولا حرمك الأجر، كان حسنا، ويجزيه أن يقول له: آجرك الله. وإن حضر ولم يتكلم أجزأه الحضور عن الكلام، وإن كان الكلام مع الحضور أفضل.
وإن كان المعزى جزعا قلقا، وعظه إن تمكن من ذلك، وسلاه بذكر الله تعالى، وذكر رسوله، والأسوة به عليه السلام، وعرفه ما عليه من الوزر في جزعه، والأجر على صبره.
وإن كان المعزى يتيما مسح يده على رأسه، وسكته بلطف ورفق، ودعا له بحسن الخلافة، وترحم على ميته.
وليس في تعزية النساء سنة.
ولا يجوز تعزية الضلال عن الحق، والمخالفين للاعتقاد الصحيح، وأصناف الكفار، فإن اضطر الإنسان إلى تعزيتهم إن اقتضت المصلحة له في دينه ودنياه ذلك، فليعزهم، وليدع لهم في التعزية بإلهام الصبر ولا يدع لهم بالأجر، ولا بأس أن يدعو لهم بالبقاء، بذلك ثبت الخبر عن أئمة الهدي من آل محمد عليهم السلام والمستحب لمشيع الجنازة، وحاضري أصحاب المصائب، أن لا ينصرفوا حتى يأذنوا لهم في الانصراف، بذلك جرت السنة، فإن كان المعزى جاهلا بما ينبغي له من الإذن لهم في الانصراف، فسكت عنهم، انصرفوا بغير إذنه.
وينبغي لصاحب المصيبة أن يتميز من غيره.
ولا يجوز للوالدين شق جيبهما على ولدهما، فإن فعلا ذلك أثما، وكانت عليهما كفارة يمين، على كل واحد منهما، على ما روي في بعض أخبارنا (2) واستغفرا ربهما.
وينبغي لإخوان الميت أن يصنعوا لأهله طعاما على حسب إمكانهم مدة ثلاثة أيام، لشغل أهل المصيبة بمصيبتهم، عن إعداد ما يحتاجون إليه لأنفسهم، فإنهم يحوزون أجرا، ويتبعون به سنة ثابتة (3) عن النبي عليه السلام فيما صنعه بأهل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ليله ورود الخبر عليهم بشهادته رحمه الله، فاشتغلوا عن صلاح شؤونهم بالمصاب به عليه السلام ثم البكاء ليس به بأس. وأما اللطم، والخدش، وجر الشعر والنوح بالباطل، فإنه محرم إجماعا.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: ويكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة (4) قال محمد بن إدريس: لم يذهب أحد من أصحابنا المصنفين إلى ذلك، ولا وضعه في كتابه، وإنما هذا من فروع المخالفين وتخريجاتهم، وأي كراهة في جلوس الإنسان في داره للقاء إخوانه، والدعاء لهم، والتسليم عليهم، واستجلاب الثواب لهم، في لقائه، وعزائه.
وقال شيخنا أيضا في مبسوطه: يجوز لصاحب الميت أن يتميز من غيره، بإرسال طرف العمامة، أو أخذ مئزر فوقها، على الأب والأخ، فأما غيرهما فلا يجوز على حال. (5) قال: محمد بن إدريس: لم يذهب إلى هذه سواه رحمه الله والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه لا يجوز اعتقاد ذلك، وفعله، سواء كان على الأب، أو الأخ، أو غيرهما، لأنه ذلك حكم شرعي، يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل على ذلك، فيجب اطراحه، لئلا يكون الفاعل له مبدعا، لأنه اعتقاد جهل.
_________________
(1) الوسائل : الباب 46 من أبواب الدفن وفي بعض الروايات : يحبى بها.
(2) الوسائل : الباب 31 من أبواب الكفارات ، والباب 84 من أبواب الدفن.
(3) الوسائل : الباب 67 من أبواب الدفن ، ح 1.
(4) المبسوط : في أحكام الجنائز.
(5) المبسوط : كتاب الجنائز.
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تحتفي بذكرى ولادة السيدة الزهراء (عليها السلام) في محافظة واسط
|
|
|