أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-13
![]()
التاريخ: 2024-06-23
![]()
التاريخ: 11-12-2016
![]()
التاريخ: 27-1-2020
![]() |
وهي الغسل، وهو على ضربين: واجب وندب. فالواجب على سبعة أضرب: غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل الاستحاضة، وغسل النفاس، وغسل من مس موتى الآدميين: على إحدى الروايتين (1)، وتغسيل الاموات، وغسل من نعمه ترك صلاة الكسوف: وقد انكسف القرص كله.
ولما كان لهذه الاغسال والمعرفة بها والنظر: تعلق بأحكام ما يوجب هذه الاغسال، وجب بيانه ببيانها.
____________________
(1) انظر: نصوص ب 1 / ابواب غسل الميت / من نحو:] [.. اذا مسه بعدما يبرد فليغتسل] ح1. ويلاحظ: ان بعض النصوص ينفي الوجوب ظاهرا، من نحو رواية زيد: [الغسل من سبعة..ومن غسل الميت، وان تطهرت أجزاك ] ج 8 وبعضها ورد في سياق الاغسال الواجبة والمندوبة، من نحو رواية محمد بن مسلم - فيما سردت جملة اغسال مندوبة، وذكر منها: [واذا غسلت ميتا او كفنته او مسسته بعدما يبرد] ب 1 ج 11 الاغسال المسنونة وبعضها ورد في سياق ذكر الاغسال المستحبة، والمؤكدة استحبابا، والواجبة بحيث لا يمكن الركون إلى ظهورها، من نحو رواية عامر: [ وغسل الميت واجب، وغسيل من مس الميت واجب، وغسل المحرم واجب.. الخ] ب 1 ج 3. وبعضها جاء في سياق الاغسال المندوبة فحسب عن رواية محمد الحلبى [اغتسل يوم الاضحى، والفطر، والجمعة، واذا اغسلت ميتا] ب 4 ج 2. وبعضها جاء في سياق مسنونات أخر لا مجال لذكرها، فيما تمثل جميعا نصوص الندب التى تفصح عن اشارة المؤلف إلى الرواية الأخرى.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|