أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-13
313
التاريخ: 7-12-2016
1162
التاريخ: 2023-12-17
606
التاريخ: 6-12-2016
1137
|
قال الفقهاء: إذا أصاب جسد الحيوان نجاسة، فإنه يطهر بمجرد زوالها عنه، بدون آية حاجة إلى الماء، أو غير الماء.
وقال السيد الحكيم في المستمسك : « و العمدة فيه السيرة القطعية على مباشرة الحيوانات المعلوم تلوثها بالنجاسة، مع العلم بعدم ورود المطهر عليها، و كأنه لوضوح الحكم لم يقع موردا للسؤال من المسلمين، وللبيان من المعصومين (عليهم السّلام)».
ومعنى هذا الكلام ان الحيوان إذا أصاب الميتة أو العذرة، أو ما إليها من النجاسات، ثم زالت عنه بغير التطهير بالماء. فانّا نعلم علم اليقين ان الفقهاء والناس أجمعين يباشرون هذا الحيوان بدون تحفظ ، وما ذاك إلّا لأنّه طاهر عندهم بالبديهة، ومن أجل أن الطهارة في عقيدتهم من الواضحات لم يسأل سائل الإمام عنها، كما أن الإمام لم يبنها للناس من تلقائه.
|
|
حمية العقل.. نظام صحي لإطالة شباب دماغك
|
|
|
|
|
إيرباص تكشف عن نموذج تجريبي من نصف طائرة ونصف هليكوبتر
|
|
|
|
شعبة مدارس الكفيل النسوية تطلق فعّاليات مخيم (بنات العقيدة) العشرين
|
|
قسم التربية والتعليم يعقد اجتماعاً تحضيرياً لملاكاته استعداداً لانطلاق برنامجه التأهيلي
|
|
متحف الكفيل يعقد أولى اجتماعاته التحضيرية لمؤتمره الدوليّ الخامس
|
|
وفد قسم الشؤون الفكرية وسفير العراق في فرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|