المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



إجراءات طلب إعادة المحاكمة  
  
55   10:55 صباحاً   التاريخ: 2024-12-17
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص196-197
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

في القوانين الجزائية الإجرائية الشرطوية والعسكرية العراقية تتشابه إجراءات طلب إعادة المحاكمة تماماً فيما بينهما ما عدا اجراء المدعي العام. فقد يختلف نوعاً ما في هذين القانونين من ناحية النظر في طلب تقديم إعادة المحاكمة، ففي قانون أصول المحاكمات لقوى الامن الداخلي يكون دور المدعي العام اوسع مما عليه في القانون العسكري، لأن المشرع هنا لم يعده من الأشخاص الذين يقدمون طلب إعادة المحاكمة بينما يكون دوره هو من ينظر هذا الطلب عند احالته من قبل وزير الداخلية والذي بدوره يقوم بتدقيقه ورفعه الى محكمة تمييز قوى الامن الداخلي على العكس تماماً في قانون أصول المحاكمات العسكري الذي اعطى دور للادعاء العام فقط في تقديم طلب إعادة المحاكمة وسنبين هذه الإجراءات تباعاً: فعند تقديم الطلب من قبل من له الحق في تقديمه اوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي أن يقدم الى وزير الداخلية او وزير الدفاع أو من يخولهم ويقوم وزير الداخلية بأشعار المدعي العام في المحكمة التي أصدرت الحكم لدراسة الطلب وارساله مع المطالعة واوراق القضية الى محكمة تمييز قوى الامن الداخلي. بينما في قانون الأصول العسكري العراقي يقوم وزير الدفاع بإيداع القضية الى محكمة التمييز العسكرية للنظر فيها، والفرق واضح في هذا الاجراء بين القانونين أي أن الادعاء العام في قانون أصول قوى الامن الداخلي ليس من بين الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب إعادة المحاكمة على عكس ما نص عليه المشرع في قانون أصول المحاكمات العسكري الذي عد الادعاء العام هو من بين الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب إعادة المحاكمة الى وزير الدفاع مباشرة، وبهذا الحال فأن لا وجود للادعاء العام في القانون العسكري من ناحية النظر في طلب إعادة المحاكمة ويكون دوره فقط في تقديم طلب إعادة المحاكمة الى وزير الدفاع، وفي كلا القانونين لا يترتب على تقديم طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا إذا كان صادراً بالإعدام (1) ، وعليه في قانون أصول قوى الامن الداخلي فقد يتولى المدعي العام مهمة التحقق من صحة المعلومات والأسباب التي استند اليها الطلب، وبعد تأكده من صحة تلك الأسباب والمعلومات وتدقيقها خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه طلب إعادة المحاكمة يجب أن يرفع أوراق الدعوى مع مطالعته عنها الى محكمة تمييز قوى الامن الداخلي(2).
وفي كلا القانونين، إذا وجدت محكمة التمييز أن طلب إعادة المحاكمة المرفوع امامها له ما يبرره فعلاً فيقرر إحالة القضية على المحكمة المختصة سواء كانت محكمة قوى الامن الداخلي او المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم المطعون فيه لغرض إعادة المحاكمة بشأنه، كما لها أن تحيلها الى أي محكمة أخرى لأجراء المحاكمة وفقاً للقانون (3) ، ويجب على المحكمة المختصة التي ستنظر الطعن أن تقوم باستدعاء كافة أطراف الدعوى، وإذا لم يكن بالإمكان حضور جميع اطراف القضية امام المحكمة التي تنظر الدعوى المطلوب إعادة المحاكمة فيها لأي سبب كان تخلفهم عن الحضور فتنظر المحكمة في الدعوى بحضور المدعي العام والموجودين من ذوي العلاقة وتتخذ ما يلزم من إجراءات مجدداً ثم تصدر حكماً بها على أن لا يكون الحكم الذي تصدره اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم الجديد لطرق الطعن الاعتيادية مرة أخرى وفقاً للقانون لأنه يعد حكماً جديداً (4).
اما إذا كان المحكوم عليه من رجل الشرطة او العسكري قد توفي بعد تقديم طلب إعادة المحاكمة فتستمر المحكمة المختصة في إجراءات محاكمته، حتى وان كان وفاة المتهم من بين أحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية لأن الحكم الجديد الذي سيصدر بحق المتهم ربما يكون أصلح له، وهذا فيه رد اعتبار وقيمة معنوية للمتهم وان كان متوفي ولذويه ايضاً ، كما انه قد يكون الحكم السابق قد رتب اثار مالية على المحكوم عليه، وقضت المادة بأن تزول جميع اثار الحكم السابق المطعون فيه، بعد الغاء الحكم السابق الصادر بحقه، وصدور حكم جديد (5).
__________
1- تنظر : كل من المادة (105) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (90/ اولاً وثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
2- تنظر : المادة (104 /ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
3- تنظر : كل من المادة (106) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (90/ ثالثاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
4- تنظر : كل من المادة (106/ ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، والمادة (90/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
5- تنظر : كل من المادة (106/ ثالثاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (90/ خامساً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، وللتفصيل ينظر .د نغم حمد علي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، ط 1 ، المكتبة القانونية بغداد، 2021 ، ص 147




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .