المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



رأي الفقه في مسألة التفريع الجزائي  
  
211   01:15 صباحاً   التاريخ: 2024-12-09
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص 38-44
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

لقد برزت اتجاهات فقهية مؤيدة ومعارضة لمسألة التفريع منها اتجاه فقهي (1) يؤيد مسألة التفريع في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولكن فريقاً اخر من الفقهاء (2) يعارض هذا الاتجاه، مؤكداً ضرورة الحفاظ على وحدة قانون أصول المحاكمات الجزائية، في حين لنا رأي سنبينه لمسألة التفريع وسنتعرض لها تباعاً وفق الاتي:
اولاً: الاتجاه المؤيد للتفريع.
يتجه أنصار هذا الرأي الى تعزيز وجهة نظرهم بالأسانيد الاتية:
أ- أن وجود القوانين الجزائية الإجرائية العامة لا تتنافى ولا تتعارض مع وجود نظام قانوني جزائي اجرائي خاص لأن قواعد القوانين الإجرائية الخاصة تتكفل بتنظيم الحياة بطائفة من الأشخاص بما يتفق والدور الذي تقوم به كما هو الحال في الحياة العسكرية، فالواقع يحتم أن تنظم تلك الحياة بموجب قواعد خاصة لا يمكن تطبيقها على جميع افراد المجتمع، غير انه لو طبقنا على تلك الأفعال غير المشروعة التي تصدر من افراد القوات المسلحة القواعد الجزائية الإجرائية العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لربما قصرت عن تحقيق الغاية المبتغاة من التنظيم العسكري والامني، لأنه يتطلب قواعد خاصة في الإجراءات الجزائية، وكذلك في التجريم والعقاب، لأن صفات الحياة العسكرية تتصف بأسلوب خاص لا تتماشى معه القوانين الجزائية العامة، مثال ذلك ما ورد في المادة (130) من قانون القضاء العسكري المصري على اعتبار جريمة القرار الى الخارج اثناء اعلان حالة الطوارئ التي يأخذ وصف الجناية في قانون الإجراءات العسكرية (3) ، فضلاً عن ذلك جرائم عدم الاحترام والطاعة وجرائم الهروب المنصوص عليها في قانوني عقوبات قوى الامن الداخلي والعسكري في العراق (4).
ان نظام الخدمة في جهازي الشرطة والجيش ضمن القوانين العسكرية مثلاً تتضمن ايضاً أنظمة وقوانين تأديبية للأفعال الغير مشروعة والمخالفات البسيطة، في حين هذه الأفعال والمخالفات والاخلال بالواجب وعدم الالتزام بالضبط الشرطوي والعسكري تحتاج الى نظام قائم على أساس احكام موضوعية واجرائية خاصة مستقلة، حتى انه في بعض الأحيان قد تصل بعض الجرائم الى درجة التجريم الخطيرة التي تمس المصلحة التي من اجلها سنت هذه القوانين كالقتل والرشوة والسرقة والضرب والجرح من المنتسبين اثناء الخدمة، فلا مناص حينئذ من وجود أجهزة قضائية متخصصة بالمؤسسة التي ينتمي اليها طائفة العسكريين او الأشخاص المعنيين حتى تتوافر لهم ضمانات ضرورية لمحاكمة عادلة، ولا يكون ذلك الا من طرف قضاة من ذوي الخبرة في المجال الوظيفي لتلك المؤسسة مثل الأشخاص العارفين بمقتضيات الحياة الشرطوية او العسكرية، وأنّ التشكيل المختلط للقضاء العسكري او الشرطوي من قضاة مدنيين وقضاة عسكريين، وهذا ليس معناه اقتصار القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة المتمثلة بالقضاء الشرطوي والعسكري الخاص لأن هذه القوانين تحقق التقاءها . مع التشريعات العامة والنظام القانوني في الدولة (5) ، حيث أن معظم نصوصه تحيل على القضاء العام ما لم يرد به نص خاص، فيباشر اجراءاته قضاة متخصصون يتوافر لديهم الالمام بالدراسات القانونية الى جانب تأهيلهم عسكرياً على نحو يحقق الهدف من القضاء الاجرائي العسكري كقضاء متخصص (6) .
ت- أن معظم الدول قد اخذت بالنظام القضائي الاجرائي العسكري المستقل عن القضاء العام، كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وروسيا والهند والصين (7).
ث- أن القوانين الجزائية الخاصة المتمثلة بقانوني قوى الامن الداخلي والعسكري _كأنموذج بأحكامه الموضوعية والاجرائية ليست قوانين متعلقة بفئة معينة من الأشخاص فقط، انما هي قوانين تعالج مصلحة أساسية للجماعة هي مصلحة الشرطة والمصلحة العسكرية شأنها شأن بقية القوانين الجزائية الخاصة الأخرى، مثل قانون رعاية الاحداث العراقي التي تطبق احكامه محاكم الاحداث وغيرها والتي من وراء ذلك يقصد المشرع حماية مصلحة معينة للجماعة (8).
ج- ومن ثم فأن مبرر التفريع الذي ينادي به أصحاب هذا الاتجاه والمؤيدين له هو تحقيق مبدأ التخصص اذ يرى بعض من الفقه (9) أن هناك مصالح خاصة تتميز بطابع معين يبرر وضع مجموعة من القواعد الإجرائية الخاصة له يكون نظاماً مستقلاً يطلق عليه القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة، والراجح في اعتقادنا ان معيار هذا الاستقلال هو أن هناك مجموعة من الجرائم تخضع لأحكام قانونية وإجراءات جزائية خاصة ومستقلة . فمثلاً أن قانونا أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري في العراق يتميزان بأجراءات تشكيل المجالس التحقيقية عند ارتكاب الجريمة داخل المؤسسة الأمنية، في حين أن هذه الإجراءات لا يعرفها القانون العام قانون أصول المحاكمات الجزائية)، إضافة الى انعقاد اختصاص محكمة امر الضبط الذي يكون فيه امر الضبط هو صاحب القرار في معاقبة المتهم (10) ، وكذلك الحال فأن قانون عقوبات قوى الامن الداخلي والعسكري يتضمن عقوبات لم نراها في قانون العقوبات العام مثل عقوبة الطرد من الخدمة (11) وحجز الثكنة (12) ، الا أن استقلال القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة لا يعني انفصالها التام عن قانون أصول المحاكمات الجزائية انما تضل الاحكام العامة لهذا القانون هي الأصل (13) فهي تخضع للقواعد العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وكذلك لا يمكن فهم وتطبيق نصوص القوانين الجزائية الاجرائية الخاصة بمعزل عن احكام القواعد الإجرائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية (14) .
ثانياً: الاتجاه المعارض للتفريع.
يتجه أنصار هذا الرأي الى تعزيز وجهة نظرهم بالأسانيد الاتية:
أ- قد يتساءل الكثير من الأشخاص المعنيين بالقانون عما اذا كانت هناك ضرورة فعلية لازمة لوجود القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة في ظل وجود قانون جزائي اجرائي عام متكامل وفعال وشامل لجميع القواعد الإجرائية التي تنظم مراحل سير الدعوى الجزائية في الدولة، فمن غير المعقول أن يكون للأشخاص المعنيين بطائفة محاكم خاصة بهم تميزهم عن بقية افراد المجتمع، وذلك التمييز قد يكون مخل بمبدأ المساواة بين الافراد التي نصت عليه الدساتير العالمية بضرورة عدم التفرقة بين الأشخاص (15) وهو ما ورد بالمادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على ان: ( العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي).
ب- أن أصحاب هذا الاتجاه ينادون بوحدة قانون أصول المحاكمات الجزائية اذ يرون أنه لا مبرر للتفريع في قانون أصول المحاكمات الجزائية، فالتقسيم او التفريع الذي نادى به أصحاب الاتجاه السابق والذي يستند على مبدأ التخصص يرون انه وان كان في ذاته ظاهرة حسنة فأن المبالغة فيه ينبني عليها نتائج غير مقبولة تتمثل في هذا المقام بالقضاء على وحدة قانون أصول المحاكمات الجزائية والخروج على احكامه العامة (16) ، لذلك فأنهم ضد فكرة تشتيت الإجراءات الجزائية المنظمة للدعوى الجزائية بل الأولى الحفاظ على وحدة قانون أصول المحاكمات الجزائية وكيانه.
ت- وكذلك يرى أنصار أصحاب هذا الاتجاه أن الاحكام الخاصة بإجراءات مراحل الدعوى الجزائية لطائفة معينة من الأشخاص لا تستحق خصها او تنظيمها بقانون مستقل خاص، ومن ثم قد يكون أثره شديد الضرر لأنه يشتت احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية بصورة خاصة، والقانون الجنائي بصورة عامة (17) .
ث- إضافة الى ذلك فأن بعض من الفقهاء ينظرون الى أنّ البعض من المحاكم العادية التي تنظر في الجرائم التي ترتكب من المواطن العادي يمكنها أيضاً في زمن السلم في المؤسسات العسكرية أن تنظر في الجرائم المرتكبة من طرف رجال الشرطة او العسكريين كغيرهم من المواطنين، إذا سلمنا بأن زمن الحرب له ظروفه الخاصة فأنه من غير المعقول أن ارتداء الزي العسكرية من جانب الشخص، يجعله مواطن من نوع خاص، تستدعي اجراء محاكمته من قبل قضاة خاصين ومحاكم جنائية خاصة (18) .
ثالثاً: رأينا في مسألة التفريع للقوانين الجزائية الإجرائية الخاصة.
أن المصالح المشتركة التي تربط اشخاص معينين ومحددين بأداء وظيفة خاصة مع المصلحة المراد حمايتها تحتاج الى تخصص ووضع تشريع خاص بهم ينظم لهم سير العمل مع تحديد لهم قضاء مستقل يحاسب كل من يخل بأداء الوظيفة المناط بها او يحاسب الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضدهم وعليه فأن المشرع العراقي عندما شرع القوانين الجزائية الخاصة المستقلة من الناحيتين الموضوعية والاجرائية ليس اعتباطاً منه كثرة القوانين انما أراد حماية مصلحة معينة لطائفة محددة من الأشخاص وتنظيم جميع الاحكام الموضوعية والاجرائية وتمييزهم عن بقية افراد المجتمع. لذلك وجد من الضروري أن يضع المشرع قواعد قانونية موضوعية واجرائية تجرم الأفعال المرتكبة من قبل هذه الطائفة التي تمس بالمصلحة العامة ومصلحة المؤسسة الشرطوية او العسكرية بصورة خاصة وتعاقب المتهم وفق العقوبة المناسبة وتضع عليه قيود يعمل بها وفق الضبط والالتزام المراد منه اثناء عمله، وإذا خالف ذلك فأنه يحال الى التحقيق بأحكام إجرائية مستقلة تتضمن صيغاً قانونية واضحة يؤدي العمل بها الى تمكين المحاكم الخاضعة الى هذه القوانين الخاصة من تحقيق الردع العام والخاص بالنسبة الى الشخص الذي تثبت ادانته بارتكاب جريمة تخل بالانتظام الوظيفي للقانون الجزائي الخاص، ومن خلال كل ما تقدم نعتقد بضرورة أن يتخصص كل مجال وظيفي مراد منه حماية مصلحة الجماعة لأن العالم قد يتجه في عصرنا الحالي الى التخصص في كل الأمور. لذلك فأن المعمول به في انحاء العالم أنّ كل مجموعة من الأشخاص تربطهم المصالح الاجتماعية والاهداف المشتركة والتي تتميز بنظام وطابع معين يميزه عن غيره لا بد أن يوضع لها قانون مستقل يكون بمنزلة نظام قانوني خاص بها، وبطبيعة الحال فقد تختلف بعض إجراءات الدعوى الجزائية في القوانين الخاصة بطبيعة مصلحة الجماعة المحددة على أساس الوظيفة المناطة بـ بهم لذلك لا يمكن أن تتخذ إجراءات الدعوى الجزائية برجل الشرطة المتهم في ذات إجراءات الدعوى في الشخص المرتكب جريمة التهريب الكمركي لأن طبيعة المصلحتين تختلف تماماً فيما بينهم، فضلاً عن ذلك فإنه قد ترد بعض النصوص الإجرائية مشابهة تماماً، ففي هذه الأحوال قد ترك المشرع مجالاً للرجوع الى الاحكام العامة(19) . ونعتقد أيضاً انه من الضروري أن يشرع قانون جزائي اجرائي خاص لمقتضيات معينة حتى يتمكن هذا القانون من تنظيم إجراءات الدعوى الجزائية الخاصة بصورة سريعة ويتم محاكمة المتهم وفرض الجزاء عليه بما يتناسب ومصلحة المؤسسة التي ينتسبون اليها المتقاضين. اما بشأن قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين فهي قوانين جزائية إجرائية مستقلة فكلا القانونين شرعت من اجل هي المصلحة الشرطوية والعسكرية حيث يعمل موظفيها على الالتزام والضبط العسكري، الا أن من خلال اطلاعنا لإجراءات هذه القوانين وجدنا أن تشريع قانوني للإجراءات الجزائية الخاصة لكل منهما لا ضرورة منها، وكان الأجدر بالمشرع ان يجمع اجراءات الدعوى الجزائية لجميع افراد القوات المسلحة افراد الجيش وقوى الامن الداخلي في قانون واحد كون ان عمل القوات الأمنية قد تكون متقاربة ومتشابهة في أداء أعمالهم من ناحية الدفاع وحفظ الامن في البلاد إضافة الى التشابة الكبير في القواعد الجزائية في مصلحة هذين القانونين، ومن ثم نجد أن من الضروري دمج هذين القانونين في قانون واحد يكون شامل لجميع الاحكام الإجرائية ولجميع افراد قوى الامن الداخلي والعسكري يطلق عليه : (قانون أصول المحاكمات الجزائية لأفراد قوى الامن الداخلي والعسكري وذلك من اجل الاسهام في تحجيم ظاهرة الافراط التشريعي.
______________
1- ينظر : د. مأمون محمد سلامة، التنظيم القضائي في قانون الاحكام العسكرية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 36.
2- ينظر : د. محمود محمود مصطفى الجرائم العسكرية في القانون المقارن طا، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997 ، ص 66.
3- ينظر: د. عزت مصطفى الدسوقي شرح قانون الاحكام العسكرية، الجزء (الأول)، قانون العقوبات، القاهرة، 1991، ص37.
4- تنظر كل من: المادة (6) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي العراقي، وكذلك المواد (34_35_36_37) من قانون العقوبات العسكري العراقي
5- ينظر: د. حسام احمد هنداوي، القانون الدولي وحماية الحريات الشخصية، دار النهضة العربية القاهرة، 1992، ص 33.
6- ينظر: المستشار فؤاد احمد عامر قانون الاحكام العسكرية، ط 1، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، (بدون سنة نشر)، ص 55.
7- ينظر: د. محمد بريارا، مدى حدود الطابع الاستثنائي للمحاكم العسكرية، ط1، القاهرة، 2005، ص 101.
8- ينظر : د. عاطف فؤاد صحصاح قانون العقوبات العسكري، ط 1، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2004، ص 12 وما بعدها.
9- ينظر : د. عزت الدسوقي، شرح قانون الاحكام العسكرية والمشكلات العملية الهامة، الهيأة المصرية العامة للكتاب القاهرة، 1982 ، ص 99 وما بعدها.
10- تنظر : المواد (9/ اولاً، 26 /اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، والمادتان (6، 18) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
11- تنظر المادة (15) من قانون العقوبات العسكري (العراقي)، والمادة (38) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي (العراقي).
12- تنظر كل من : المادة (12) من قانون العقوبات العسكري العراقي والمادتان (43و 44 ) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي العراقي
13- تنظر : المادة (16 / 1) من قانون العقوبات العراقي، وتقابلها المادة (8) من قانون العقوبات المصري.
14- ينظر: د. كاظم عبد الله الشمري، تفسير النصوص الجزائية دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد، 2001 ، ص 53وما بعدها.
15- للتفصيل ينظر: د. حسنين إبراهيم عبيد النظرية العامة للظروف المخففة دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970 ، ص 129 وما بعدها. وينظر : 1997 ,Pradel (Jean); procedure, penal, editions cujas, paris p45
16- للتفصيل في هذه الآراء الفقهية ينظر زينة عبد الجليل ذاتية التجريم والعقاب في القوانين الجنائية الخاصة، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد 2020 ، ص17 وما بعدها.
17- ينظر : د. احمد عبد الظاهر القوانين الجنائية الخاصة، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2011 ، ص 68.
18- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. عزت الدسوقي، شرح قانون الاحكام العسكرية والمشكلات العملية الهامة، الهيأة المصرية العامة للكتاب القاهرة، 1982 ، ص 76 وما بعدها.
19- للتفصيل ينظر : د. محمود محمود مصطفى الجرائم العسكرية في القانون المقارن طا، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997 ، ص 55 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .