أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-1-2016
6517
التاريخ: 2023-05-31
1124
التاريخ: 17-5-2017
7235
التاريخ: 16-5-2017
8192
|
نصت المادة (5) من قانون التنظيم القضائي العراقي على ان (…… جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية ، محافظة على النظام العام او مراعاة للآداب او لحرمة الاسرة ……) وكذلك المادة (61/1) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 فقد نصت على ذلك وهو ينطبق على جميع الدعاوي المدنية والجنائية . ويقصد بحرمة الاسرة كل ما يتصل بكيانها وشرفها في مجموعها ، فهو لا يتصل بأحد افراد الاسرة وانما يتصل بالأسرة كلها في مجموعها ، ويستوي ان يتصل الامر بالعرض او ان يتعلق بغيره من انواع الكرامة(1). وقد نص قانون العقوبات العراقي على الجرائم الماسة بالاسرة في المواد ( 376 الى 380) منه والتي تتناول جريمة التوصل الى عقد زواج باطل وجريمة زنا الزوجية وجريمة تحريض الزوج زوجته على الزنا . وعرف قانون العقوبات كذلك نوع اخر من الجرائم الواقعة على حرمة الاسرة وسمعة العائلات على اساس ان خدش هذه السمعة يعتبر ظرفاً مشدداً في جريمة القذف او السب التي تناولتها المواد ( 433 الى 436) من قانون العقوبات العراقي ومثال ذلك ان تتضمن الدعوى اقوالاً بان رجالاً يترددون على السكن الذي يقيم فيه المجني عليه وعائلته وانه يرجح ان تكون لهم علاقات شائنة بنساء هذه العائلة ، والقول عن افراد الاسرة بأن هناك شك في صحة انسابهم (2). ومن البديهي القول للمحكمة ان تقرر سرية المحاكمة في الجرائم ...ان لم يكن حماية لحرمة الاسرة فانها تتصل بالاداب العامة وتعتبر مجالاً خصباً للاطلاع على اسرار الحياة الخاصة .
________________
[1]- د.طارق احمد فتحي سرور،الحماية الجنائية لاسرار الافراد في مواجهة النشر، المصدر السابق، ص140.
2- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، المصدر السابق، ص516.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|