المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8258 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مـحددات الطبقـة الاجتـماعيـة للمستهلك وقـياسهـا
2024-12-04
الطبقة الاجتماعية والمنزلة الاجتماعية وخصائص الطبقة الاجتماعية
2024-12-04
معطيات الإخلاص
2024-12-04
موانع الإخلاص
2024-12-04
حقيقة الإخلاص
2024-12-04
الإخلاص في الروايات الشريفة
2024-12-04

الالتواءات Folds
2024-10-07
عقول الناس لا تغنيهم عن دين اللَّه
9-11-2014
محدد الرؤية View Finder
8-12-2021
كيف تتعاملين مع زوجك الكشر؟!
4-12-2021
لزوم الانتباه الى الظروف المحيطة بنزول السورة والقرآن
5-12-2021
الوفاء في الاوراق التجارية
30-4-2017


الهدي مع بعض المسائل  
  
31   01:39 صباحاً   التاريخ: 2024-12-04
المؤلف : سلار الديلمي
الكتاب أو المصدر : المراسم في الفقه الامامي
الجزء والصفحة : ج 1 ص 113
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / احكام عامة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-06 547
التاريخ: 2024-11-12 782
التاريخ: 18-9-2016 760
التاريخ: 25-11-2016 734

إذا اشترى هديه فليكن اناثا من البدن أو البقر، فان لم يجد ففحلا من الضان، فان لم يجد فتيسا من المعز، ولا يجزى إلا الثني من الابل وهو الذى له خمس سنين وقد دخل في السادسة.

والبقر والمعز، الثني: وهو ما دخل في السنة الثانية. ومن الضأن، الجذع لسنته.

وتجزى بقرة عن خمسة نفر. والابل تجزى عن سبعة وعن سبعين نفرا. ثم ليوجه الذبيحة، وليقل ما أمر، ثم يمر الشفرة. فان لم يحسن الذبح ذبح عنه، ويترك يده مع الذابح فإذا ذبح فليستقبل القبلة، وليحمد الله، وليصل على النبى (صلى الله عليه وآله) وآله. ثم يحلق رأسه بعد الذبح، وليقل ما رسم.

ثم ليتوجه إلى مكة. وليزر البيت، ولا يؤخر الزيارة عن يوم النحر، فان شغل فاخره إلى الغد فلا حرج. ولا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة عن ثاني النحر. فاما القارن والمفرد فان أخرا ذلك عن الثاني فلا جناح (1).

فإذا أتى مكة: فليقم على باب المسجد، وليقل ما رسم. ثم ليأت الحجر الاسود ويقبله ويستلمه ويكبر.

ثم ليطف بالبيت سبعة أشواط، وليصل ركعتي الطواف عند مقام ابراهيم (ع) كما تقدم. ثم يرجع إلى الحجر الاسود فيقبله ويستلمه ان استطاع، وان لم يستطع فليستقبله ويكبر. ثم يأتي إلى زمزم فيشرب منها.

ثم ليخرج إلى الصفا فيصعد عليه كما صنع أولا. وليسع. فإذا فعل ذلك: فقد أحل من كل شئ أحرم منه، إلا النساء. ثم ليطف أسبوعا آخر، وتحل له النساء.

ثم يرجع إلى منى ويبيت بها. ولا يبيت ليالي التشريق الا بمنى، وان بات بغيرها فعليه دم. فإذا رجع إلى رحله بمنى، فيلقل (اللهم بك وثقت، وبك آمنت، وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولى، ونعم النصير). ويرمي الثلاث جمرات: اليوم الثاني والثالث والرابع: كل يوم بإحدى وعشرين حصاة. يكون ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها، وأفضله: ما قرب من زوال الشمس. ولا حرج على النساء والخائفين أن يرموا بالليل.

وان نفر في النفر الاول: دفن باقي حصاه هناك. وليرم كل جمرة بسبع حصيات. يبدؤها بالاولى، ويقف ويدعو. ويرمى الوسطى بسبع، ثم يقف ويدعو. فأما الجمرة الثالثة: فليرمها بسبع، ولا يقف عندها. من رمى مقلوبا: أعاد على الوسطى وجمرة العقبة.

____________________

(1) انظر: رواية معاوية بن عمار وفيها السؤال عن زمان زيارة البيت وإجابته (ع) [ يوم النحر من الغد، ولا يؤخر. والفرد والقارن ليسا بسواء يوسع عليهما. ويلاحظ: ان نصوصا اخرى لا تمانع من التأخير من نحو نصوص لاسحاق وابن سنان والحلبى من نحو: [ تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس ان اخره ] [ إنما يستجب ذلك مخافة الاحداث ] [ لا بأس انا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق] [ * ]




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.