المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الدورة الزراعية المناسبة للقمح
2024-12-26
درجة الحرارة
2024-12-26
الحرف
2024-12-26
الحروف
2024-12-26
تسلسلات الـDNA السنتروميري Centromeric DNA sequences
2024-12-26
الكوكب المائي
2024-12-26

أثر الأمية في وصل الكلام
Riccati Differential Equation
29-9-2021
تقوى الله تعني تقديم رضا الله
30-9-2021
تتويج الملكة فكتوريا.
2023-09-21
مواد العزل للرطوبة - مواد عازلة مرنة Flexible Materials
2023-05-28
الاجهاد الكهربائي Electrical Stress
27-2-2018


أثر الدلالة في حق الشفعة  
  
230   09:27 صباحاً   التاريخ: 2024-12-03
المؤلف : تبارك غازي عبد
الكتاب أو المصدر : دلالة النصوص في التشريع المدني
الجزء والصفحة : ص 72-74
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

عرف المشرع العراقي الشفعة في المادة (1128) حيث نصت هذه المادة (حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن و النفقات المعتادة) بينما عرفها المشرع المصري في المادة (935) بانها ) رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية لهذه المادة ) (1) بينما لم نجد نظام الشفعة في القانون المدني الفرنسي باعتبار أن نظام الشفعة نظام مأخوذ من الشريعة الاسلامية بل نجد حق الاسترداد الذي يكون مشابها لنظام الشفعة .
ومن خصائص حق الشفعة :
1 - الشفعة حق يرد على العقارات.
الشفعة حق لا يرد إلا على العقارات أي كان نوع هذا العقار فيستوي أن يكون العقار بناء أو أرض سواء كانت أرض زراعية أو أرض معدة للسكن فلا ترد على المنقولات إلا إذا وجد نص خاص بخلاف ذلك فالشفعة هي حق عقاري لأن يرد على العقار فقط واما بالنسبة لحكمه فإنه يأخذ نفس حكم العقار المال ( العقار بالتخصيص ) أي المنقول الذي يرصد لخدمة بعقار واستغلاله (2)
وعلى ذلك فيمكن للشريك في حالة الشيوع أن يسترد المنقولات عن طريق دعوى الاسترداد ففي حال تم بيعها من الشريك الأخر لهذه الدعوى لا ترد إلا على المنقولات وتكون إجراءاتها مختلفة عن الشفعة (3)
2 - الشفعة حق متصل بالشفيع.
ان الاساس الذي قامت عليه الشفعة هو حماية الشفيع من الضرر الذي ممكن وقوعه فيه وهو له الحرية الكافية في الأخذ بها أو لا فهي مرتبطة بشخصية الشفيع ، وعلى ذلك الأساس تكون هناك عدة نتائج على ذاك منها :
أولاً - فلا يجوز للشفيع ان يحيل حقه إلى شخص آخر، لأن حق الشفعة مرتبطة بشخصه فكل حق يكون مرتبط بصاحبه الا في حال بيع العقار الذي يملكه الشفيع الى شخص غيره، وهذا هو المعروف بالشخصية في الشفعة ، و بذلك لا يمكن أن نحولها منفصلة عن العقار المشفوع ، لأن حق الشفعة مرتبطة بالعقار ، ويمكن لمالك هذا العقار أن يستفيد منها (4)
ثانياً - لا يمكن استعمال حق الشفعة من قبل دائني الشفيع من خلال ابداء رغبتهم في أخذ العقار بدلاً من الشفيع ، حتى في حال عدم مطالبة الشفيع بذلك ، فلا يمكن لهم أن يطالبوا بالشفعة نيابة عن الشفيع من خلال الدعوى غير المباشرة ، لأن الدعوى غير المباشرة تستخدم فقط في الحقوق .
ثالثاً - من خصائص الشفعة أيضاً أنها تنتقل من الشفيع الى الورثة في حال موت الشفيع وذلك إذا لم يكن المورث اسقطها بشكل صريح ، الا في حال أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل موته ، ففي هذا الحال ينتقل حقه إلى ورثه حتى إذا لم يتمكن قبل وفاته من رفع الدعوى أو لم يستطع أن يتراضى مع البائع (5)
3 - حق الشفعة غير قابل للتجزئة.
أن الشفعة حق لا يمكن تجزئته وهذه القاعدة استقر الفقه عليها والمفهوم من هذه القاعدة هو أن الشفيع يستعمل حقه في الشفعة للعقار المشفوع بكامله ولا يستطيع أن يجزئه لأن في ذلك ضرر يصيب البائع، (6) ولكن اذا تعدد المشترون، واتحدت البائع، بعقد وأحد أو بعدة عقود فان للشفيع الحق في ان يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي (7).
______________
1- أما القانون المدني الاردني فقد عرف الشفعة في المادة (115) على انها ( هي حق تملك العقار المبيع أو بعضة ولو يجبر على المشتري ما قام علية من الثمن والنفقات بينما عرفت المادة (1279) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي ) (استحقاق الشريك في عقار بحصة شائعة اخذ حصة شريكة التي عاوض بها بثمنها في المعارضة وبقيمتها في المعارضة غير المالية بما يدل على الأخذ عرفا).
2- د. منصور فؤاد عبد الرحمن الشفعة كبست من اسباب كبس الملكية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين، 2008، ص46.
3 - عبد الوهاب لطوف حق الشفعة في القانون المدني الجزائري، مذكرة ماجستير كلية الحقوق ابن علگون جامعة الجزائر 1983، ص 35
4 - د. محمد جمال الدين زكي، الحقوق العينية الأصلية، مطبعة جامعة القاهرة، 1978، ص391.
5- د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، منثورات حلب الحقوقية، الجزء التاسع، المجلد الأول، لبنان، 2000، ص458.
6 - د. مصطفى مجدي هوجة، الشفعة في ضوء احدث الآراء وأحكام النقض والهبة القانونية، دار مطوعات الجامعية الاسكندرية، 1993، ص18.
7- د. محمد طه البشير ، الحقوق العينية الأصلية القسم الأول، دار السنهوري، بغداد ، شارع المتنبي 2016 ، ص 178 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .