المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

الرشيد والبــرامكة
26-7-2017
حقيقة الأجل
23-10-2014
تاريخ زراعة النباتات الداخلية
19-7-2022
المهددات الأمنية الداخلية
13-9-2021
قتل ريحانة النبي بالسم الرومي
7-03-2015
الهيئة العامة واجتماعاتها في الشركة المساهمة
9-10-2017


الشرط المعفي من المسؤولية العقدية  
  
3816   11:57 صباحاً   التاريخ: 13-1-2019
المؤلف : احمد سليم فريز نصرة
الكتاب أو المصدر : الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة : ص34-35
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

الشرط المعفي هو ذلك الشرط الذي ترفع بموجبه مسؤولية المدين، وقد عرف احد الشراح الشرط المعفي من المسؤولية بأنه: "الاتفاق على إعفاء المدين من التزامه بالتعويض عن  الفعل الضار ومنع مطالبته بالتعويض الذي تقضي به القواعد العامة"(1) ويلاحظ على هذا التعريف أنه قاصر على الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية الناتجة عن الفعل الضار، رغم أن التعريف جاء مطلقا، بحيث يوحي بأنه يشمل كذلك المسؤولية العقدية، مهما يكن فلو أسقطنا هذا التعريف على الالتزام العقدي، نجده يعفي من الالتزام بالتعويض الناتج عن الإخلال بالتزام عقدي كما أنه يمنع المطالبة بالتعويض تبعا لذلك، وأرى أن هذا التعريف يخلط بين أمرين: التعويض الاتفاقي من جهة، والتعديل في المسؤولية من جهة ثانية. فالإعفاء من التعويض يدخل في نظام التعويض الاتفاقي، أما الإعفاء من المسؤولية فهو مسألة سابقة على التعويض، ذلك أن عدم التعويض أثر من آثارها، وليست هي مسألة الإعفاء من المسؤولية ذاتها، ونقول مسألة سابقة، أي أنه إذا ثبت شرط الإعفاء فلن يكون هناك تعويض يبحث عنه، كما أن التعويض من النظام العام، فلا يجوز الإعفاء منه. لذا فإنني أرى أن هذا التعريف قاصر عن أن يكون من الناحيتين العلمية والعملية صحيحا. وعرفه آخر بأنه:" اتفاق يقصد به تعديل آثار المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالعقد، أو المتولد عن إتيان عمل غير مشروع بالإعفاء من المسؤولية عن المدين "(2)  وأرى أن هذا التعريف لا ينصب على اتفاق الإعفاء، وإنما ينصب على ما يقصده المتعاقدين من الاتفاق، وهو تعديل آثار المسؤولية، ولا يصلح هذا التعريف –مع الاحترام- لتوضيح ماهية شرط الإعفاء. فيما عرفه ثالث بأنه: "اتفاق يقصد به رفع المسؤولية كلية عن مرتكب الفعل الضار (أو العقد) ومنع المطالبة بالتعويض الذي تقضي به القواعد العامة "(3) . وهذا التعريف يتسم بالوجاهة والدقة، ذلك أن شرط الإعفاء يقصد به رفع المسؤولية، أي اعتبار المدين بموجب هذا الشرط غير مسؤول رغم أنه بموجب القواعد العامة يكون مسؤولا لو لم يرد مثل هذا الشرط، مع ملاحظة أن التعريف يشمل التعديل في المسؤولية المدنية ككل وليس في العقدية إلا انه إذا أردنا تطبيق التعريف على المسؤولية العقدية فسيفي بالغرض. بناء على ما تقدم أرى أن الشرط المعفي من المسؤولية العقدية هو عبارة عن بند يرد في عقد أو باتفاق منفصل، يعفي بموجبه الدائن مدينه مسبقا من المسؤولية التي قد تترتب في ذمة الأخير إعفاء تاما جراء عدم تنفيذه لالتزامه، فلا تتحقق المسؤولية بالاتفاق، رغم تحقق هذه المسؤولية بموجب القواعد العامة.

_____________

1- العيسائي، عبد العزيز مقبل: شرط الإعفاء من المسؤولية المدنية في كل من القانون المدني الأردني واليمني  دراسة مقارنة(أطروحة ماجستير غير منشورة)، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، 1998 ، ص 25

2- زكي، محمود جمال الدين: مشكلات المسؤولية المدنية،ج 2، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 1990 ، ص 10 .

3- مرقس، سليمان: الوافي في شرح القانون المدني، ج 1، في الالتزامات، المجلد الأول، في الفعل  الضار والمسؤولية المدنية، القسم الأول، في الأحكام العامة، ط 5 ، 1992ص636.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .