أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016
799
التاريخ: 25-9-2018
793
التاريخ: 25-9-2018
906
التاريخ: 2024-11-17
380
|
من كان مقيما على دين ببذل الجزية فدخل في غير دينه وانتقل إليه لم يخل إما أن ينتقل إلى دين يقر أهله عليه ببذل الجزية أو دين لا يقر عليه أهله. فإن انتقل إلى دين يقر عليه أهله كاليهودي ينتقل إلى النصرانية أو المجوسية فظاهر المذهب يقتضي أنه يجوز أن يقر عليه لأن الكفر عندنا كالملة الواحدة، ولو قيل: إنه لا يقر عليه لقوله تعالى ((وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ)) (1) ولقوله (عليه السلام): من بدل دينه فاقتلوه، وذلك عام إلا من أخرجه الدليل كان قويا، وإذا قلنا بالظاهر من المذهب وانتقل إلى بعض المذاهب أقر على جميع أحكامه، وإن انتقل إلى مجوسية فمثل ذلك غير أن على أصلنا لا يجوز مناكحتهم بحال، ولا أكل ذبائحهم، ومن أجاز أكل ذبائحهم من أصحابنا ينبغي أن يقول: إن انتقل إلى اليهودية والنصرانية أكل ذبيحته، وإن انتقل إلى المجوسية لا يؤكل ولا يناكح، وإذا قلنا: لا يقر على ذلك وهو الأقوى عندي فإنه يصير مرتدا عن دينه ويطالب.
إما أن يرجع إلى الإسلام أو إلى الدين الذي خرج منه ولو قيل: إنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل [ل] كان قويا للآية والخبر فعلى هذا إن لم يرجع [إلا] إلى الدين الذي خرج منه قتل ولم ينفذ إلى دار الحرب لأن فيه تقوية لأهل الحرب وتكثيرا لعددهم.
وأما إذا انتقل إلى دين لا يقر عليه أهله كالوثنية فإنه لا يقر عليه والأقوى أنه لا يقبل منه إلا الإسلام، وعلى ما تقدم إن رجع إلى ما خرج منه أقر عليه، وكذلك إن رجع إلى دين يقر عليه أهله أقر عليه والأول أحوط.
فإن أقام على الامتناع فحكمه ما قدمناه من وجوب القتل عليه.
وأما أولاده فإن كانوا كبارا أقروا على دينهم ولهم حكم نفوسهم وإن كانوا صغارا نظر في الأم فإن كانت على دين يقر عليه أهله ببذل الجزية أقر ولده الصغير في دار الإسلام سواء ماتت الأم أو لم تمت، وإن كانت على دين لا يقر عليه أهله كالوثنية وغيرها فإنهم يقرون أيضا لما سبق لهم من الذمة والام لا يجب عليها القتل.
____________________
(1) آل عمران 85 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|