أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-11-2015
791
التاريخ: 22-11-2015
620
التاريخ: 6-1-2016
757
التاريخ: 24-11-2015
628
|
كلّ ما يخرج من الأرض من الغلاّت غير الأربع تستحب فيها الزكاة إن كان ممّا يكال أو يوزن كالعدس والماش والأرز والذرّة وغيرها بشرط بلوغ النصاب في الغلاّت الأربع ـ وهو خمسة أوسق ـ لعموم قوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) (1).
والقدر المخرج هو العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصفه إن سقي بالقرب والدوالي كما في الغلاّت.
ولو اجتمعا حكم للأغلب ، فإن تساويا قسّط ويؤخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر ، وتثبت بعد إخراج المؤن كالواجب.
ولا زكاة في الخضراوات.
وفي ضمّ ما يزرع مرّتين في السنة كالذرّة بعضه مع بعض نظر ، وكذا الدّخن ، والأقرب : الضمّ ، لأنّها في حكم زرع عام واحد.
ويدلّ على استحباب الزكاة بعد ما تقدّم : قول الصادق عليه السلام : « كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » وقال : « جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كلّ شيء أنبتته الأرض إلاّ الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه » (2).
و قال عليه السلام وقد سأله زرارة في الذرة شيء؟ فقال : « الذرّة والعدس والسّلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » (3).
أمّا الخضر فلا زكاة فيها إلاّ أن تباع ، ويحول على ثمنها الحول ، وتكون الشرائط موجودة فيه، لقول الصادق عليه السلام : « ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلاّ ما اجتمع عندك من غلّة فبقي عندك سنة » (4).
وسأل زرارة الصادق عليه السلام هل في القضب (5) شيء؟ قال : « لا » (6).
وسأل الحلبي ، الصادق عليه السلام ما في الخضرة؟ قال : « وما هي؟ » قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر. فقال : « لا شيء عليه إلاّ أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة » وعن شجر العضاة (7) من الفرسك (8) وأشباهه فيه زكاة؟ قال : « لا » قلت : فثمنه ؟ قال : « ما حال عليه الحول من ثمنه فزكّه»(9).
__________________
(1) صحيح البخاري 2 : 133 ، صحيح مسلم 2 : 673 ـ 979 ، سنن أبي داود 2 : 94 ـ 1558 ، سنن الترمذي 3 : 22 ـ 626 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 ـ 1794 ، سنن الدارقطني 2 : 99 ـ 20 ، مسند أحمد 2 : 403 ، و 3 : 97 ، وسنن البيهقي 4 : 121.
(2) التهذيب 4 : 65 ـ 176 ، والكافي 3 : 510 ـ 2.
(3) التهذيب 4 : 65 ـ 177.
(4) الكافي 3 : 511 ـ 1 ، التهذيب 4 : 66 ـ 179.
(5) القضب : كلّ نبت اقتضب وأكل طريّا. مجمع البحرين 2 : 144 « قضب ».
(6) التهذيب 4 : 66 ـ 180.
(7) العضاة : كلّ شجر يعظم وله شوك. الصحاح 6 : 2240 « عضه ».
(8) الفرسك : ضرب من الخوخ ليس يتفلّق عن نواه. الصحاح 4 : 1603 « فرسك ».
(9) الكافي 3 : 512 ـ 3 ، التهذيب 4 : 67 ـ 182.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|