المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6204 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
اية الميثاق والشهادة لعلي بالولاية
2024-11-06
اية الكرسي
2024-11-06
اية الدلالة على الربوبية
2024-11-06
ما هو تفسير : اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ؟
2024-11-06
انما ارسناك بشيرا ونذيرا
2024-11-06
العلاقات الاجتماعية الخاصة / علاقة الوالدين بأولادهم
2024-11-06



الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الطلاق.  
  
23   02:19 صباحاً   التاريخ: 2024-11-06
المؤلف : الشيخ محمد أمين الأميني.
الكتاب أو المصدر : المروي من كتاب علي (عليه السلام).
الجزء والصفحة : ص 353 ـ 355.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / أحاديث وروايات مختارة /

الطلاق في العدّة:

رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ، ثُمَّ أَمْسَكَهَا فِي مَنْزِلِهِ حَتَّى حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ وَطَهُرَتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً (1) عَلَى طُهْرٍ، قَالَ: هَذِه إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الْأُولَى فَقَدْ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ، وَلَكِنْ كَيْفَ أَصْنَعُ أَوْ أَقُولُ هَذَا وَفِي كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام): أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ الله (صلى الله عليه وآله) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أَفْتِنِي فِي نَفْسِي، فَقَالَ لَهَا: فِيمَا أُفْتِيكِ؟ قَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَأَنَا طَاهِرٌ، ثُمَّ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي حَتَّى إِذَا طَمِثْتُ وَطَهُرْتُ طَلَّقَنِي تَطْلِيقَةً أُخْرَى، ثُمَّ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي إِلَّا أَنَّهُ يَسْتَخْدِمُنِي وَيَرَى شَعْرِي وَنَحْرِي وَجَسَدِي، حَتَّى إِذَا طَمِثْتُ وَطَهُرْتُ الثَّالِثَةَ طَلَّقَنِي التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله): أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ، لَا تَزَوَّجِي‌ (2) حَتَّى تَحِيضِي ثَلَاثَ حِيَضٍ مُسْتَأْنَفَاتٍ، فَإِنَّ الثَّلَاثَ حِيَضٍ الَّتِي حِضْتِيهَا وَأَنْتِ فِي مَنْزِلِهِ إِنَّمَا حِضْتِيهَا وَأَنْتِ فِي حِبَالِهِ‌ (3).

رواه الفيض الكاشاني عنه في الوافي‌ (4) وقال في بيانه:

إنّما كانت في حباله لأنّه كلما راجعها فإنّما راجعها على أن تكون زوجته لا على أن يطلقها، إلا أنّه كان يبدو له في الطلاق، فلا يحتاج في صحة رجوعه إلى المس، وأمّا قوله (صلى الله عليه وآله): (حتّى تحيضي ثلاث حيض) فينبغي حمله على الدخول في الثالثة لا على إتمامها ليوافق سائر الأخبار، ولعلّه هو السر في قوله (عليه السلام): (ولكن كيف أصنع وأقول هذا)، يعني: كيف أقوله على الإطلاق وقد ورد خلافه على الإطلاق، وإن أمكن الجمع بينهما بالتقييد.

ورواه الشيخ الطوسي أيضاً في الإستبصار بتفاوت يسير (5) ثم قال:

فما تضمّن صدر هذا الخبر من أنّه إذّا طلّقها عند كلّ حيضة تطليقة فإنّها تعتد من تطليقة الأوّلى، المعني فيه إذا طلّقها ثانياً من غير مراجعة فإنّه لا يقع طلاقه، وتكون عليها العدّة من حيث التّطليقة الأولى، وما حكاه في آخر الخبر ممّا وجده في كتاب عليّ (عليه السلام) يحتمل شيئين: أحدهما: أن يكون إنّما جاز ذلك لأنّه راجع ثمّ طلّق، فكان عليها العدّة من عند التّطليقة الأخيرة إذا كانت التّطليقات للسّنّة على ما بيّنّاه، والوجه الآخر: أن يكون محمولًا علي التّقية؛ لأنّ في الفقهاء من يجوّز التّطليقات الثّلاث واحدة بعد أخرى عند كل حيضة وإن لم يراجع أصلًا، فيكون ذلك‌ موافقاً لمن ذهب إلى هذا المذهب‌ (6) ثم ذكر ما يدلّ على التّفصيل الّذي قدّمه من أنّ طلاق السنّة يجوز ذلك فيه ولا يجوز ذلك في طلاق العدّة إلّا بعد المواقعة.

أقول: المقصود من الفقهاء فقهاء العامّة.

ورواه الحر العاملي عنه في الوسائل‌ (7) ثم قال: أقول: ذكر الشّيخ أنّه محمول علي كونه راجع ثمّ طلّق، أو على التّقيّة؛ لأنّ العامّة يجيزون الثّلاث بغير رجعة (8).

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جاء في نقل الإستبصار: ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ عَلَى طُهْرٍ.

(2) لَا تَتَزَوَّجِي. كذا في نقل الإستبصار.

(3) تهذيب الأحكام، ج 8، ص 81، ح 197.

(4) الوافي، ج 23، ص 1152، ح 22941.

(5) الإستبصار، ج 3، ص 283، باب 167 أنّ المواقعة بعد الرّجعة شرط..، ح 10.

(6) الإستبصار، ج 3، ص 283.

(7) وسائل الشيعة، ج 22، ص 140، باب 16 أنّ من طلّق فِي العدّة بِغيرِ رجعة..، ح 28220.

(8) وسائل الشيعة، ج 22، ص 140، ذيل ح 28220.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)