أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016
3914
التاريخ: 6-3-2017
1976
التاريخ: 21-6-2016
5610
التاريخ: 21-6-2016
4052
|
إن الاستعانة بالخبير كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى منظم بقواعد و إجراءات قانونية لا يمكن الخروج عنها ، فيكون للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً لطلب أحد الخصوم مدعياً أو مدعى عليه أو مدخل في الدعوى تعيين خبير شرط خضوع طلبه لسلطة القاضي التقديرية بناءً لظروف الدعوى و ما طرح فيها من أدلة ، فله أن يوافق على طلب الخبرة أو يرفضه في حال لم يجد حاجة إلى رأي خبير بناءً لظهور الحقيقة المكوّنة لعقيدته من خلال الأدلة الموجودة بين يديه أو لأنه لم يجد استفادة من الخبرة أو موضوعها ليس وثيق الصلة أو منتج بالنزاع أو مماطلة معللاً ، سبب رفضه و إلا كان حكمه مشوباً بالقصور .
و متى اقتنعت المحكمة بضرورة القيام بهذا الإجراء للفصل بمسألة فنية لبناء الحكم عليها تقوم المحكمة بداية بإصدار قرار بالموافقة على تنفيذ الإجراء و الذي يتضمن الأسباب التي جعلت اللجوء إلى الخبير الفني ضروري، إضافة إلى تحديد المهمة المطلوب من الخبير تنفيذها بشكل واضح و دقيق ، و من ثم تحدد المدة المعطاة للخبير للقيام بمهامه الموكلة إليه ، و يعيّن أيضاً الأجل الذي يقوم فيه الخبير بإيداع أو تقديم تقريره النهائي .
إذاً و بعد إصدار المحكمة لقرارها بإجراء الخبرة تقوم المحكمة باختيار الخبير من ضمن لائحة الخبراء المحدّدة من قبل مجلس القضاء و المصدّق عليه من قبل وزير العدل و المنشور في الجريدة الرسمية بناءً للفقرة الأولى من المادة 314 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تنص على أنه :" يختار الخبير من بين الخبراء المعينين في جدول خاص ، و يمكن ، بقرار معلل ، اختياره من غيرهم و لو من الأجانب . و ينظر في اختيار الخبير إلى معارفه الفنية بالنسبة إلى موضوع التحقيق ، و هو أمر غير قابل للطعن ، و يتم هذا الاختيار بناءً لمعارف الخبير الفنية نسبة إلى موضوع التحقيق .
كما و للمحكمة تعيين أكثر من خبير أو تعيين خبير كشخص معنوي فيكون على الممثل إعطاء تفاصيل الشخص المعنوي الذي يمثله بناءً للمادة 315 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تنص على أنه :" إذا كان الخبير شخصاً معنوياً فعلى ممثله القانوني أن يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون في نطاق ذلك الشخص و باسمه تنفيذ المهمة . و تخضع تولية هؤلاء الأشخاص لموافقة المحكمة " و يقابلها المشرع الفرنسي بنص المادة (1) 233 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي التي جاء فيها بأنه : " يجب على التقني الذي تم توظيفه مع صلاحياته من قبل القاضي نظرًا لكفاءته، أن يؤدي شخصيًا المهمة التي أوكلت إليه .
إذا كان التقني المعين شخصا معنويًا، فإن ممثله القانوني يخضع لموافقة القاضي على اسم/ أسماء الشخص/ الأشخاص الماديين الذين سيقومون بتنفيذ الإجراء في هذه المهمة بالنيابة عنه ".
كما قضى الاجتهاد التميزي بإمكانية أخذ المحكمة لخبير غير معيّن من قبلها بناءً لسلطتها التقديرية المطلقة الغير خاضعة لرقابة تميزية (2).
و قد أضافت المادة 316 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني كما المادة 141 من قانون الإثبات المصري على جواز ردّ الخبير للأسباب التي يجوز فيها تبرير ردّ القاضي المبينة في المادة 120 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني حيث نصت على أنه :" يجوز ردّ الخبير للأسباب ذاتها التي تبرّر ردّ القاضي وإذا كان الخبير شخصاً معنوياً يجوز أن يوجه طلب الرد على الشخص المعنوي كما على الشخص المعنوي كما على الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة باسمه وقد وافقت عليهم المحكمة و يقدم طلب الردّ إلى المحكمة التي عينت الخبير ليقابلها المشرع الفرنسي بأحكام المادة (3) 234 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي التي جاء فيها بأنه : " يمكن الطعن بالتقنيين للأسباب نفسها التي يُطعن بها بالحكام، أما إذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي فإن الطعن يُوجه سواء إلى الشخص المعنوي نفسه أم إلى الشخص أو الأشخاص الماديين الذين وافق عليهم القاضي.
يجب على الفريق الذي ينوي الطعن بالتقني أن يقوم بذلك أمام القاضي الذي كلفه أو أمام القاضي المكلف بالرقابة قبل بدء العملية أو لحظة الكشف عن سبب الطعن ".
لتبين المادة 317 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني شكل طلب الردّ و إجراءاته بنصها على أنه :" يقدم الخصم طلب الرد في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه خلاصة قرار تعيين الخبير أو من تاريخ علمه بسبب الرد ، بعريضة يبين فيها أسباب الرد وتبلغ إلى الخبير وإلى الخصم الآخر، ويحق لكل منهما إبداء ملاحظاته في خلال ثلاثة أيام، وعلى المحكمة أن تبت في طلب الرد في مهلة مماثلة دون دعوة الخصوم ويكون الحكم الصادر فيه غير قابل لأي طعن ".
و تضيف المادة 318 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ضمن النقطة ذاتها أنه :" في حال قبول الردّ أو التنحي أو رفض الخبير المهمة أو تعذر إبلاغها إليه أو قيام أي مانع قانونيّ ، تلجأ المحكمة إلى إبدال الخبير . و للمحكمة أيضاً ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، أن تقرّر إبدال الخبير الذي يتخلف عن القيام بواجباته ، و بعد سماع أقواله ما لم تقرر المحكمة صرف النظر عن ذلك لعدم الجدوى منه " الأمر ذاته الذي نص عليه قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي في المادة (4) 235 منه و التي جاء فيها بأنّه : " في حال تم قبول الطعن، أوفي حال رفض التقني المهمة، أو في حال وجود مانع شرعي يعهد باستبدال التقني إلى القاضي الذي كلفه. كما يمكن للقاضي أيضاً، بناءً على طلب الفريقين أو من تلقاء نفسه، استبدال التقني الذي يقصر في عمله بعد ان يقدم مبرراته ".
و بعد تعيين الخبير تتابع المحكمة مهمتها في الإشراف على عمله لا سيما التعديل على مهمته المكلف بها بناءً للمادة 319 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تنص على أنه :" للمحكمة التي عينت الخبير أن تقرر توسيع أو تضييق المهمة التي كلفته القيام بها " و التي تقابلها المادة (5) 236 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي التي جاء فيها بأنّه : " يمكن للقاضي الذي كلف التقني أو القاضي المكلف بالرقابة أن يزيد أو يقيد المهمة الموكلة إلى التقني ". إضافة إلى حقها بدعوة الخبير لمتابعة أو لتوضيح المعلومات المبهمة و الناقصة في التقرير ، و بالمقابل للخبير أن يطلب من المحكمة استماعه في أي وقت طلب ذلك بناءً للمادة 326 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تنص على أنه : " يجوز للمحكمة في أي وقت أن تدعو الخبير لإكمال أو توضيح المعلومات الناقصة أو المبهمة في تقريره ، إن كتابة أو شفاهاً في الجلسة ، و للخبير أن يطلب من المحكمة الاستماع إليه في أي وقت .
لينص عليها أيضاً المشرع الفرنسي في المادة(6) 245 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي و التي جاء فيها بأنّه : " يمكن للقاضي دوماً دعوة التقني إلى إكمال أو تحديد أو شرح، خطيًا أو في جلسة الاستماع، معايناته أو استنتاجاته.
يمكن للتقني، في أي وقت أن يطلب من القاضي الاستماع إليه ".
إذا فقد منحت المادة 313 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المحكمة سلطة مطلقة في تقدير اللجوء إلى الخبرة كوسيلة للإثبات من عدمها ، إضافة إلى حقها برفض طلب أحد الخصوم باللجوء إلى تعيين خبير دون خضوع قرارها لرقابة محكمة التمييز شرط تعليل المحكمة لسبب رفضها الطلب (7) .
إضافة إلى إمكانية ردّ المحكمة لطلب تعيين الخبير في حال توافر عناصر تمكنها من إجراء المحاسبة و تحديد رصيد الثمن (8) .
__________
1-Article 233 du code de procédure civile : Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Si le technicien désigne est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
2-محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، قرار رقم 38 ، تاريخ 2009/05/21 ، حسون / حداد ، باز ، 2009 ، ص 112
3- Article 234 du code de procédure civile : Les techniciens peuvent être récuses pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge charge du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
4- Article 235 du code de procédure civile: Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
5- Article 236 du code de procédure civile : Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroitre ou restreindre la mission confiée au technicien.
6- Article 245 du code de procédure civile: Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut, à tout moment, demander au juge de l'entendre.
7- عيد ( إدوار ) ، موسوعة أصول المحاكمات المدنية والاثبات والتنفيذ ، لا يوجد دار نشر بيروت 1991 ، جزء الثامن عشر ، الصفحة 36 . مطر ( محمد يحي ) ، الإثبات في المواد المدنية و التجارية - دراسة في لبنان و مصر ، الدار الجامعية ، بيروت 1987 ، الصفحة 207
8- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الرابعة ، قرار رقم 18 ، تاريخ 2008/03/18 ، بویز / شركة المنار للبترول ش.م.ل. ، کساندر ، 2008 ، ص 561 و في باز ، 2008 ص 526 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|