المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

صوم يوم الشك
2024-10-16
رد الناحية المقدسة على الغلاة
7-11-2019
وجوب صوم الأيام المنذور اعتكافها.
5-1-2016
الوسائل التعليمية
26-7-2016
أمراض الموز
2023-08-17
سخم رع شد تاوي - سبك أم ساف.
2024-03-13


تروك الصلاة  
  
159   01:36 صباحاً   التاريخ: 2024-10-29
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 117
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 816
التاريخ: 23-8-2017 1422
التاريخ: 28-9-2016 700
التاريخ: 18-1-2020 1393

تروك الصلاة على ضربين: مفروض ومسنون.

فالمفروض: أربعة عشر تركا: لا يكتف ولا يقول آمين لا في خلال الحمد ولا في آخرها، ولا يلتفت إلى ما وراه، ولا يتكلم بما ليس من الصلاة سواء كان متعلقا بمصلحة الصلاة أو لا يكون كذلك، ولا يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة، ولا يحدث ما ينقض الوضوء من البول والغائط والريح، واستمناء أو جماع في فرج أو مس ميت برد بالموت قبل تطهيره بالغسل، ولا يأن بحرفين ولا يتأفف مثل ذلك بحرفين، ولا يقهقه، فأما التبسم فلا بأس به، وهذه التروك الواجبة على ضربين.

أحدهما: متى حصل عامدا كان أو ناسيا أبطل الصلاة، وهو جميع ما ينقض الوضوء فإنه إذا انتقض الوضوء انقطعت الصلاة، وقد روى أنه إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد الوضوء ويبنى على صلوته (1) والأحوط الأول.

والقسم الآخر: متى حصل ساهيا أو ناسيا أو للتقية فإنه لا يقطع الصلاة، وهو كلما عدا نواقض الوضوء فإنه متى حصل متعمدا وجب منه استيناف الصلاة، ويقطع الصلاة أيضا ما لا يتعلق بفعله زائدا على ما قدمناه، وهو خمسة أشياء: الحيض والاستحاضة والنفاس والنوم الغالب على السمع والبصر، وكلما يزيل العقل من الإغماء والجنون ومتى اعتقد أنه فرغ من الصلاة لشبهة. ثم تكلم عامدا فإنه لا يفسد صلوته مثل أن يسلم في الأولتين ناسيا. ثم يتكلم بعده عامدا. ثم يذكر أنه صلى ركعتين فإنه يبنى على صلوته، ولا تبطل صلوته، وقد روى أنه إذا كان ذلك عامدا قطع الصلاة، والأول أحوط، والحدث الذي يفسد الصلاة هو ما يحصل بعد التحريمة إلى حين الفراغ من كمال التشهد والصلاة على النبي محمد (صلى الله عليه وآله). فمتى حدث فيما بين ذلك بطلت صلوته هذا على قول من يقول من أصحابنا: إن التسليم ليس بواجب، ومن قال: إنه واجب قال تبطل صلوته ما لم يسلم، والأول أظهر في الروايات، والثاني أحوط للعبادة، والعمل القليل لا يفسد الصلاة وحده ما لا يسمى في العادة كثيرا مثل إيماء إلى شيء أو قتل حية أو عقرب أو تصفيق أو ضرب حائط تنبيها على حاجة وما أشبهه، والأكل والشرب يفسدان الصلاة، وروى جواز شرب الماء في صلاة النافلة، وما لا يمكن التحرز منه مثل ما يخرج من بين الأسنان فإنه لا يفسد الصلاة ازدراده، والبكاء من خشية الله لا يفسدها وإن كانت لمصيبة أو أمر دنياوي فإنه يفسدها.

وأما التروك المسنونة:

فثلاثة عشر تركا: لا يلتفت يمينا و لا شمالا، و لا يتثاءب و لا يتمطا، و لا يفرقع أصابعه، و لا يعبث بلحيته، و لا شيء من جوارحه، و لا يقعي بين السجدتين، و لا يتنخم، و لا يبصق فإن عرض شيء من ذلك أخذه في ثيابه أو رمى به تحت رجليه أو يمينا أو شمالا، و لا يرميه تجاه القبلة، و لا ينفخ موضع سجوده، و لا يتأوه بحرف فأما بحرفين فإنه كلام يقطع الصلاة، و هذه المسنونات متى حصلت عامدا كانت أو ناسيا لم تبطل الصلاة، و إنما ينقصها، و متى نوى الصلاة بنية التطويل. ثم خفف لم تبطل صلوته. قتل القملة و البرغوث جائز في الصلاة و الأفضل رميها، و إذا رعف في صلوته انصرف و غسل الموضع و الثوب إن أصابه ذلك. ثم يبنى على صلوته ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلم مما يفسد الصلاة فإن انحرف أو تكلم متعمدا أعاد الصلاة و لا يقطع الصلاة ما يمر بين يديه من كلب أو دابة أو رجل أو امرأة أو شيء من الحيوان و الأفضل أن يحيل بينه و بين ممر الطريق ساترا و لو عنزة أو لبنة، و إذا عطس في صلوته حمد الله، و ليس عليه شيء، و إذا سلم عليه و هو في الصلاة رد مثل ذلك فيقول: سلام عليكم، ولا يقول: و عليكم السلام، و إذا عرض له ما يخافه من سبع أو عدو دفعه عن نفسه فإن لم يمكنه إلا بقطع الصلاة قطعها. ثم استأنف، ومتى رأى دابة انفلت أو غريما يخاف فوته أو ما لا يخاف ضياعه أو غريقا يخاف هلاكه أو حريقا يلحقه أو شيئا من ماله أو طفلا يخاف سقوطه جاز له أن يقطع الصلاة ويستوثق من ذلك. ثم يستأنف الصلاة، ولا يصلى الرجل وهو معقوص الشعر فإن صلى كذلك متعمدا كان عليه الإعادة.

___________________

(1) رواها الشيخ في التهذيب ج 2 ص 355 ح 1468 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.