أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-19
313
التاريخ: 2024-10-19
164
التاريخ: 24-8-2017
827
التاريخ: 2-2-2020
1077
|
ما يمسك عنه الصائم على ضربين: واجب وندب.
فالواجب على ضربين:
أحدهما: فعله يفسده، والآخر لا يفسده.
والذي يفسده على ضربين: أحدهما: يصادف ما يتعين صومه مثل شهر رمضان أو صوم نذر معين بيوم أو يومين، والآخر يصادف ما لا يتعين صومه بمثل ما عدا هذين النوعين من أنواع الصوم.
فما يصادف شهر رمضان والنذر المعين على ضربين: أحدهما: يوجب القضاء والكفارة والآخر يوجب القضاء دون الكفارة. فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء:
الأكل لكل ما يكون به أكلا سواء كان مطعوما معتادا مثل الخبز واللحم وغير ذلك أو لا يكون معتادا مثل التراب والحجر والفحم والحصا والخزف والبرد وغير ذلك.
والشرب بجميع ما يكون به شاربا سواء كان معتادا مثل الماء والأشربة المعتادة أو لم يكن معتادا مثل ماء الشجر والفواكه وماء الورد وغير ذلك.
والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة، وعلى كل حال على الظاهر من المذهب. وقد روي أن الوطي في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه، وأن المفعول به لا ينتقض صومه بحال (1) والأحوط الأول.
وإنزال الماء الدافق على كل حال عامدا لمباشرة وغير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال.
والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عامدا، وفي أصحابنا من قال: إن ذلك لا يفطر وإنما ينقص (2).
والارتماس في الماء على أظهر الروايات، وفي أصحابنا من قال: إنه لا يفطر (3).
وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار الدقيق أو غبار النفض، وما جرا مجراه على ما تضمنته الروايات، وفي أصحابنا من قال: إن ذلك لا يوجب الكفارة وإنما يوجب القضاء (4).
والمقام على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة إلى ذلك.
ومعاودة اليوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر.
والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدين من طعام، قد روي مد مخيرا في ذلك، وقد روى أنها مرتبة مثل كفارة الظهار والأول أظهر في الروايات.
وقد روي أنه إذا أفطر بمحظور مثل الخمر والزنا أنه يلزمه ثلاث كفارات هذا في إفطار يوم من شهر رمضان.
فإما إفطار يوم نذر صومه فالأظهر من المذهب أن كفارته مثل هذا، وقد روى أن عليه كفارة اليمين، وروي أنه لا شيء عليه، وذلك محمول على من لا يقدر إلا على كفارة اليمين فيلزمه ذلك أو لا أولا يقدر أصلا فلا شيء عليه، واستغفر الله تعالى.
وأما ما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية أشياء:
الإقدام على الأكل والشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا وترك القبول عمن قال: إن الفجر طلع، وكان طالعا فأكل وشرب وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته، ويكون قد طلع، وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته والإقدام على الإفطار، ولم يكن دخل وكذلك الإفطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة. ثم تبين أن الليل لم يدخل، وقد روي أنه إذا أفطر عند أمارة قوية لم يلزمه القضاء.
وتعمد القيء فأما إذا ذرعه القيء فلا يفطر لكن لا يبلغ منه شيئا بحال فإن بلعه عامدا فقد أفطر ومعاودة النوم بعد انتباهه واحدة قبل أن يغتسل من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر.
ووصول الماء إلى الحلق لمن يتبرد بتناوله دون المضمضة للصلاة.
والحقنة بالمائعات.
ويجرى مجرى ذلك في كونه مفطرا يوجب القضاء دون الكفارة دم الحيض والنفاس فإنه مفطر أي وقت كان، وإن كان قبل المغيب بقليل إلا أن المرأة إذا رأت بعد الزوال أمسكت تأديبا وقضت على كل حال، وإذا تخلل فخرج من أسنانه ما يمكنه التحرز منه فبلعه عامدا كان عليه القضاء.
وأما ما لا يتعين صومه فمتى صادف شيئا مما ذكرناه بطل صوم ذلك اليوم، ولا يلزمه شيء ويقضى يوما بدله اللهم إلا أن يصادف الأكل والشرب أو ما يفطر عامدا بعد الزوال في يوم يقضيه من رمضان فإن عليه إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
وأما ما يجب الإمساك عنه وإن لم يفسده فهو جميع المحرمات من القبائح التي هي سوى ما ذكرناه فإنه يتأكد وجوب الامتناع منها لمكان الصوم.
_________________________
(1) رواها في التهذيب ج 4 ص 319 ح 977 عن على بن الحكم عن رجل عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر صائمة لم ينقض صومها وليس عليه غسل.
(2) قال في مصباح الفقيه، وقيل [الكذب على الله وعلى رسوله لا يفسد الصوم] كما عن العماني والسيد في جمله والحلي وأكثر المتأخرين إن لم يكن جميعهم كما ادعاه في الجواهر والحدائق نسبته إلى المشهور بين المتأخرين للأصل، وحصر المفطر في غيره في صحيحة محمد ابن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال [أو أربع خصال على اختلاف نقلها]، الطعام، والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.
(3) حكى هذا القول عن العماني والسيد في أحد قوليه والحلي انظر مصباح الفقيه كتاب الصوم ص 179.
(4) ذهب الأصحاب في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال كما صرح بها في الحدائق قال ما لفظه اختلف الأصحاب في إيصال الغبار إلى الحلق فذهب جمع منهم الشيخ في أكثر كتبه إلى أن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا موجب للقضاء والكفارة، وإليه مال من أفاضل متأخر المتأخرين المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر في كتاب الوسائل، وذهب جمع منهم ابن إدريس والشيخ المفيد على ما نقل عنه، وأبو الصلاح وغيرهم، والظاهر أنه المشهور إلى وجوب القضاء خاصة متى كان متعمدا، وذهب جمع من متأخري المتأخرين إلى عدم الإفساد وعدم وجوب شيء من قضاء أو كفارة وهو الأقرب. انتهى.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|