المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24
اتّصال السند.
2024-11-24
ما يجب توفّره في الراوي للحكم بصحّة السند (خلاصة).
2024-11-24
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23

المغنزيوم
22-9-2016
مصري سنموت.
2024-04-05
الاوزون
17-1-2016
أشهر الكوارث البيئية المختلفة - كارثة محطة فوكشيما
5-12-2017
الرشيد والخلافة
29-11-2018
الإحسان للوالدين وطول العمر
29-6-2019


ما يمسك عنه الصائم  
  
312   01:21 صباحاً   التاريخ: 2024-10-19
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص269
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / المفطرات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-19 313
التاريخ: 2024-10-19 164
التاريخ: 24-8-2017 827
التاريخ: 2-2-2020 1077

ما يمسك عنه الصائم على ضربين: واجب وندب.

فالواجب على ضربين:

أحدهما: فعله يفسده، والآخر لا يفسده.

والذي يفسده على ضربين: أحدهما: يصادف ما يتعين صومه مثل شهر رمضان أو صوم نذر معين بيوم أو يومين، والآخر يصادف ما لا يتعين صومه بمثل ما عدا هذين النوعين من أنواع الصوم.

فما يصادف شهر رمضان والنذر المعين على ضربين: أحدهما: يوجب القضاء والكفارة والآخر يوجب القضاء دون الكفارة. فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء:

الأكل لكل ما يكون به أكلا سواء كان مطعوما معتادا مثل الخبز واللحم وغير ذلك أو لا يكون معتادا مثل التراب والحجر والفحم والحصا والخزف والبرد وغير ذلك.

والشرب بجميع ما يكون به شاربا سواء كان معتادا مثل الماء والأشربة المعتادة أو لم يكن معتادا مثل ماء الشجر والفواكه وماء الورد وغير ذلك.

والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة، وعلى كل حال على الظاهر من المذهب. وقد روي أن الوطي في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه، وأن المفعول به لا ينتقض صومه بحال (1) والأحوط الأول.

وإنزال الماء الدافق على كل حال عامدا لمباشرة وغير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال.

والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عامدا، وفي أصحابنا من قال: إن ذلك لا يفطر وإنما ينقص (2).

والارتماس في الماء على أظهر الروايات، وفي أصحابنا من قال: إنه لا يفطر (3).

وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار الدقيق أو غبار النفض، وما جرا مجراه على ما تضمنته الروايات، وفي أصحابنا من قال: إن ذلك لا يوجب الكفارة وإنما يوجب القضاء (4).

والمقام على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة إلى ذلك.

ومعاودة اليوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر.

والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدين من طعام، قد روي مد مخيرا في ذلك، وقد روى أنها مرتبة مثل كفارة الظهار والأول أظهر في الروايات.

وقد روي أنه إذا أفطر بمحظور مثل الخمر والزنا أنه يلزمه ثلاث كفارات هذا في إفطار يوم من شهر رمضان.

فإما إفطار يوم نذر صومه فالأظهر من المذهب أن كفارته مثل هذا، وقد روى أن عليه كفارة اليمين، وروي أنه لا شيء عليه، وذلك محمول على من لا يقدر إلا على كفارة اليمين فيلزمه ذلك أو لا أولا يقدر أصلا فلا شيء عليه، واستغفر الله تعالى.

وأما ما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية أشياء:

الإقدام على الأكل والشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا وترك القبول عمن قال: إن الفجر طلع، وكان طالعا فأكل وشرب وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته، ويكون قد طلع، وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته والإقدام على الإفطار، ولم يكن دخل وكذلك الإفطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة. ثم تبين أن الليل لم يدخل، وقد روي أنه إذا أفطر عند أمارة قوية لم يلزمه القضاء.

وتعمد القيء فأما إذا ذرعه القيء فلا يفطر لكن لا يبلغ منه شيئا بحال فإن بلعه عامدا فقد أفطر ومعاودة النوم بعد انتباهه واحدة قبل أن يغتسل من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر.

ووصول الماء إلى الحلق لمن يتبرد بتناوله دون المضمضة للصلاة.

والحقنة بالمائعات.

ويجرى مجرى ذلك في كونه مفطرا يوجب القضاء دون الكفارة دم الحيض والنفاس فإنه مفطر أي وقت كان، وإن كان قبل المغيب بقليل إلا أن المرأة إذا رأت بعد الزوال أمسكت تأديبا وقضت على كل حال، وإذا تخلل فخرج من أسنانه ما يمكنه التحرز منه فبلعه عامدا كان عليه القضاء.

وأما ما لا يتعين صومه فمتى صادف شيئا مما ذكرناه بطل صوم ذلك اليوم، ولا يلزمه شيء ويقضى يوما بدله اللهم إلا أن يصادف الأكل والشرب أو ما يفطر عامدا بعد الزوال في يوم يقضيه من رمضان فإن عليه إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.

وأما ما يجب الإمساك عنه وإن لم يفسده فهو جميع المحرمات من القبائح التي هي سوى ما ذكرناه فإنه يتأكد وجوب الامتناع منها لمكان الصوم.

_________________________

(1) رواها في التهذيب ج 4 ص 319 ح 977 عن على بن الحكم عن رجل عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر صائمة لم ينقض صومها وليس عليه غسل.

(2) قال في مصباح الفقيه، وقيل [الكذب على الله وعلى رسوله لا يفسد الصوم] كما عن العماني والسيد في جمله والحلي وأكثر المتأخرين إن لم يكن جميعهم كما ادعاه في الجواهر والحدائق نسبته إلى المشهور بين المتأخرين للأصل، وحصر المفطر في غيره في صحيحة محمد ابن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال [أو أربع خصال على اختلاف نقلها]، الطعام، والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.

(3) حكى هذا القول عن العماني والسيد في أحد قوليه والحلي انظر مصباح الفقيه كتاب الصوم ص 179.

(4) ذهب الأصحاب في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال كما صرح بها في الحدائق قال ما لفظه اختلف الأصحاب في إيصال الغبار إلى الحلق فذهب جمع منهم الشيخ في أكثر كتبه إلى أن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا موجب للقضاء والكفارة، وإليه مال من أفاضل متأخر المتأخرين المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر في كتاب الوسائل، وذهب جمع منهم ابن إدريس والشيخ المفيد على ما نقل عنه، وأبو الصلاح وغيرهم، والظاهر أنه المشهور إلى وجوب القضاء خاصة متى كان متعمدا، وذهب جمع من متأخري المتأخرين إلى عدم الإفساد وعدم وجوب شيء من قضاء أو كفارة وهو الأقرب. انتهى.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.