أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-12-2016
1599
التاريخ: 2024-06-22
556
التاريخ: 2024-02-03
1054
التاريخ: 17-10-2018
2047
|
النجاسة على ضربين: أحدهما: دم والآخر غير دم. فالدماء على ثلاثة أقسام: أحدها يجب إزالة قليله وكثيره، وهي ثلاثة: دم الحيض والاستحاضة والنفاس، والثاني: لا يجب إزالة قليله ولا كثيره وهي خمسة أجناس: دم البق والبراغيث والسمك والجراح اللازمة والقروح الدامية، والثالث: ما يجب إزالته إذا بلغ مقدار الدرهم فصاعدا في السعة وهو المضروب من درهم و ثلث، وما نقص عنه لا يجب إزالته وهو باقي الدماء من سائر الحيوان سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كل موضع أقل من مقدار الدرهم، وإن قلنا: إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب إزالته كان أحوط للعبادة، وما ليس بدم من النجاسات يجب إزالة قليلة و كثيرة وهي خمسة أجناس: البول والغائط من الآدمي وغيره من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه وما أكل لحمه فلا بأس ببوله وروثه وذرقه إلا ذرق الدجاج خاصة، وما يكره لحمه فلا بأس ببوله وروثه مثل البغال والحمير والدواب وإن كان بعضه أشد كراهية من بعض، وفي أصحابنا من قال بول البغال والحمير والدواب وأرواثها نجس يجب إزالة قليله و كثيره (1) والمنى نجس من كل حيوان يجب غسله ولا يجزى فيه الفرك، والخمر نجسة بلا خلاف أو كل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر، وألحق أصحابنا الفقاع بذلك، وكل نجاسة يجب إزالة قليلها و كثيرها فإنه يجب إزالتها عن الثياب والأبدان أدركها الطرف أو لم يدركها إذا تحقق ذلك. فإن لم يتحقق ذلك وشك لم يحكم بنجاسة الثوب إلا ما أدركه الحس فمتى لم يدركها فالثوب على أصل الطهارة، وإذا تحقق حصول النجاسة في الثوب ولم يعلم موضعه بعينه وجب غسل الثوب كله وإن علم أنه في موضع مخصوص وجب غسل ذلك الموضع لا غير، ولا يتعدى إلى غير ذلك الموضع سواء كانت الرطبة أو يابسة، وإن علم أن النجاسة حصلت في أحد الكمين ولم يتميز غسلهما معا ولم يجز له التجزي، وإن قطع أحد الكمين وجب عليه غسل الكم الآخر ولا يجب عليه غسل جميع الثوب.
الماء الذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير إذا أصاب الثوب وجب غسله لأنه نجس وإن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء لا يجب غسله سواء كانت من الغسلة الأولة (الأولى) أو الثانية، وإن قلنا: إنه يغسل من الغسلة الأولة (الأولى) كان أحوط. فأما الوضوء به فلا يجوز لما روى من أن الماء الذي يزال به حكم النجاسة لا يجوز استعماله في الوضوء (2) وكل نجاسة يجب غسلها لا يكفى صب الماء عليها إلا بول الصبي خاصة قبل أن يطعم، وإذا ترك تحت الثوب النجس إجانة وصب عليها الماء وجرى الماء في الإجانة لا يجوز استعماله لأنه نجس، وإذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه فإنه يطهر ذلك النصف ولا يتعدى إليه النجاسة من النصف الآخر. ما مس الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفارة والوزغة بسائر أبدانها إذا كانت رطبة أو أدخلت أيديها أو أرجلها في الماء وجب غسل الموضع وإراقة ذلك الماء، ولا يراعى في غسل ذلك العدد لأن العدد يختص الولوغ فإن كانت يابسا رش الموضع بالماء فإن لم يتعين الموضع غسل الثوب كله أو رش وكذلك إن مس بيده شيئا من ذلك و كان واحد منهما رطبا وجب غسل يده وإن كان يابسا مسحه بالتراب، وقد رويت رخصة في استعمال ما يشرب منه سائر الحيوان في البراري سوى الكلب والخنزير (3) وما شربت منه الفأرة في البيوت والوزغ أو وقعا فيه وخرجا حيين لأنه لا يمكن التحرز من ذلك. إذا صافح ذميا أو محكوما بكفره من أهل الملة كان حكمه حكم ما ذكرناه من النجاسات، وإذا أصاب ثوبه ميت من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو غيره من الأموات وجب غسل الموضع الذي أصابه فإن لم يتعين الموضع غسل كله، وإن مس بيده ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو مس قطعة منه فيها عظم أو مس ما قطع من حي وفيه عظم وجب عليه الغسل وإن كان بعد الغسل أو قبل برده لم يجب ذلك، وإن كان ما مسه به من القطعة لا عظم فيه لم يجب عليه الغسل بل يجب عليه غسل يده، وإن كان الميت من غير الناس غسل ما مسه به حسب، و لا بأس بعرق الجنب و الحائض إذا كانا خاليين من نجاسة فإن كان على بدنهما نجاسة و عرقا نجس الثوب الذي عرقا فيه، وإن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا (4) وعرق الإبل الجلالة يجب إزالته، وكل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلهما وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب، وإذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية بول وطلعت عليه الشمس وجففته فإنه يطهر بذلك ويجوز السجود عليه والتيمم به وإن جففته غير الشمس لم يطهر، ولا يطهر غير ما قلناه من الثياب بطلوع الشمس عليه وتجفيفه غير أنه يجوز الوقوف عليه في الصلاة إذا كان موضع السجود طاهرا ولم تكن النجاسة رطبة فيتعدى إليه، ولا يجوز إزالة شيء من النجاسات بغير الماء المطلق من سائر المائعات ولا يحكم بطهارة الموضع بذلك، وفي أصحابنا من أجازه ومن صلى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك بطلت صلوته وإن علم أن فيه نجاسة.
ثم نسيها وصلى كان مثل الأول عليه الإعادة، وإن لم يعلم وصلى على أصل الطهارة ثم علم أنه كان نجسا والوقت باق أعاد الصلاة وإن مضى الوقت فلا إعادة عليه فإن رأى النجاسة في الصلاة على ثوبه رمى بذلك الثوب وتمم الصلاة فيما بقي، وإن لم يكن عليه غيره طرحه فإن كان بالقرب منه ما يستر عورته به أخذه وستر به العورة وصلى وإن لم يكن بالقرب منه شيء ولا عنده من يناوله قطع الصلاة وأخذ ثوبا يستر به العورة ويستأنف الصلاة، وإن لم يملك ثوبا طاهرا أصلا تمم صلوته من قعود إيماء، والمذي والوذي طاهران لا يجب إزالتهما فإن أزالهما كان أفضل، والقيء ليس بنجس وفي أصحابنا من قال: هو نجس (5) والصديد والقيح حكمهما حكم القيء سواء، وإذا أصاب خفه أو تكته أو جوربه أو قلنسوته أو ما لا تتم الصلاة فيه منفردا شيء من النجاسة لم يكن بالصلاة فيه بأس وإزالته أفضل.
وما لا نفس له سائلة من الميتات لم ينجس الثوب والبدن، ولا المائع الذي يموت فيه ماء كان أو غيره وإن تغير أحد أوصاف الماء به إلا الوزغ والعقرب فإنهما إذا ماتا في الماء يستحب إراقته، وطين الطريق لا بأس به ما لم يعلم به نجاسة فإذا مضى عليه ثلاثة أيام أزيل استحبابا.
وإذا أصاب الثوب ماء المطر وقد خالطه شيء من النجاسة فإن كان جاريا من الميزاب فلا ينجس الثوب ولا البدن ما لم يتغير أحد أوصافه الماء لأن حكمه حكم الماء الجاري.
والماء الذي يستنجى به أو يغتسل به من جنابة إذا رجع عليه أو على ثوبه لم يكن به بأس فإن انفصل منه ووقع على نجاسة. ثم رجع عليه وجب إزالته وإذا حصل معه ثوبان: أحدهما نجس والآخر طاهر ولا يتميز الطاهر صلى في كل واحد منهما على الانفراد، وروى أنه يتركهما ويصلى عريانا (6) والأول أحوط، وإن كان معه ثوب نجس ولا يقدر على الماء نزعه وصلى عريانا فإن لم يتمكن من نزعه خوفا من البرد صلى فيه، وإذا تمكن نزعه أو غسله وأعاد الصلاة.
وبول الخشاف نجس وبول الطيور كلها وذرقها طاهر سواء أكل لحمها أو لم يؤكل.
المرأة المربية للصبي إذا كان عليها ثوب واحد لا تملك غيره يصيبه نجاسة في كل وقت ولا يمكنها التحرز منه غسلت الثوب كل يوم مرة واحدة وصلت فيه، وبول الصبي قبل أن يطعم يكفى أن يصب الماء عليه، وبول الصبية لا بد من غسله على كل حال، وإذا مس الثوب أو البدن كافر محكوم بكفره سواء كان كافر أصل أو كافر ملة أو كافر ردة وكان الثوب رطبا أو جسمه رطبا وجب غسل الثوب، وإن كان يابسا رش الموضع بالماء وعلى هذا كل ثوب قصره كافر أو صبغه أو غسله أو غسل غزله أو سقاه أو بله عند العمل فإنه لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله وتطهيره. وما استعمله شارب مسكر أو فقاع ولا نعلم أنه أصابه شيء من ذلك استحب غسله. وإن أصابه شيء من المسكر أو الفقاع وجب غسله ولا يجوز الصلاة فيه على حال قبل ذلك.
_____________________
(1) قال في مفتاح الكرامة: وعن أبى على والشيخ في النهاية القول بالنجاسة، وإليه مال الأردبيلي وتلميذه السيد صاحب المدارك.
(2) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 221 ح 630 عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال، لا بأس أن يتوضأ بالماء المستعمل، و قال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه. إلخ.
(3) مضى منا ذكر هذا الخبر في ص 10 .
(4) قال المجلسي في مرآت العقول: اختلفوا في نجاسة عرق الجنب عن الحرام فذهب ابنا بابويه والشيخان وابناهما إلى النجاسة بل نسب بعضهم هذا القول إلى الأصحاب، والمشهور بين المتأخرين الطهارة.
(5) قال في المختلف: لا أعرف فيه مخالفا إلا ابن الجنيد.
(6) قال الحلي في السرائر، وإذا حصل معه ثوبان: أحدهما نجس والأخر طاهر ولم يتميز له الطاهر ولا يتمكن من غسل أحدهما. قال بعض أصحابنا: يصلى في كل واحد منهما على الانفراد وجوبا، و قال بعض منهم: نزعهما و يصلى عريانا وهذا الذي يقوى في نفسي وبه أفتى.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|