المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7971 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام الباقر (عليه السلام) وكتاب علي (عليه السلام).
2024-10-07
المعنى التشريعي للصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية
2024-10-07
الاغسال الواجبة
2024-10-07
الاغسال المستحبة
2024-10-07
الاستحاضة واحكامها
2024-10-07
اقسام الحيض وجملة من احكامه
2024-10-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاستحاضة واحكامها  
  
34   01:09 صباحاً   التاريخ: 2024-10-07
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص45
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الاستحاضة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-10-2018 691
التاريخ: 7-12-2016 852
التاريخ: 2024-09-21 88
التاريخ: 26-8-2017 839

الاستحاضة هي الدم الأصفر البارد الذي لا تحس المرأة بخروجه منها في غالب الحال أو ما زاد على أكثر الحيض أو النفاس وهي عشرة أيام وإن لم تكن بهذه الصفة، والمستحاضة لا تخلوا من أحد أمرين: إما أن يكون مبتدأة أو من لها عادة فإن كانت مبتدأة فلها إذا استمر بها الدم أحوال أربعة:

أحدها: أن يتميز لها بالصفة. فإذا رأته بصفة دم الحيض تركت الصوم والصلاة وإذا رأته بصفة دم الاستحاضة صلت وصامت إذا فعلت ما يجب على المستحاضة، ويعتبر بين الحيضتين عشرة أيام طهرا وما تراه بصفة دم الحيض إنما يكون له حكم إذا جمع شرطين:

أحدهما: أن تراه بتلك الصفة ثلاثة أيام لأن ما نقص عنها لا يكون حيضا.

والثاني لا يزيد على عشرة أيام لأن ما زاد على العشرة لا يكون حيضا فإذا رأت في الشهر الأول ثلاثة أيام ما هو بصفة دم الحيض، و في الشهر الثاني خمسة أيام، و في الثالث سبعة أيام كان ما تراه بصفة دم الحيض كله حيضا في كل شهر والباقي يكون طهرا لأنه ما استقر لها عادة فإن رأت في شهرين متواليين مثلا ثلاثة أيام ورأت في الشهر الثالث خمسة أيام حكم في الشهرين الأولين بأن حيضها ثلاثة أيام لأن عادتها قد استقرت بالشهرين غير أنها في الشهر الأول والثاني لا تصلي ولا تصوم إلا بعد أن يمضي عليها عشرة أيام أقصى مدة الحيض على أي صفة كان فإذا ثبت في الشهر الثالث أن ما زاد في الشهر الأول والثاني على الأيام التي رأت فيها دم الحيض كان استحاضة قضت الصوم والصلاة، وأما في الشهر الثالث الذي استقرت فيه عادتها فإنها تغتسل إذا مضت عليها الأيام التي رأت فيها دم الحيض في الشهر الأول والثاني وتصوم و تصلى و إذا رأت المبتدأة ثلاثة أيام دم الحيض، وثلاثة أيام دم الاستحاضة وأربعة أيام صفرة.

ثم انقطع كان الكل من الحيض، وإنما يحكم بأنه طهر إذا جاز العشرة أيام فتبين بذلك أن ما قبل العشرة كان دم استحاضة، فإذا رأت المبتدأة ثلاثة أيام دم الاستحاضة وثلاثة أيام دم الحيض. ثم دم الاستحاضة وجاز العشرة فإنها تحكم أنما رأته بصفة دم الحيض حيض وما هو بصفة دم الاستحاضة طهر تقدم ذلك أو تأخر لأنه ليس بأن يجعل الثلاثة الأولة (الأولى) مضافة إلى الحيض بأولى من التي بعد أيام الحيض فسقط [فسقطا خ ل] وعمل على اليقين مما هو بصفة دم الحيض، وكذلك إذا رأت أولا دم الاستحاضة خمسة أيام. ثم رأت ما هو بصفة دم الحيض باقي الشهر يحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة أيام بأنه حيض وما بعد ذلك استحاضة فإن استمر على هيئته جعلت بين الحيضة والحيضة الثانية عشرة أيام طهرا وما بعد ذلك من الحيضة الثانية. ثم على هذا التقدير فإن رأت أقل من ثلاثة أيام دم الحيض ورأت فيما بعد دم الاستحاضة إلى آخر الشهر كانت هذه لا تمييز لها فترجع إلى عادة نساءها وهي الحالة الثانية على ما قلناه فإن لم يكن لها نساء قرابات أو كن مختلفات رجعت إلى من هي من أقرانها من أهل بلدها وهي الحالة الثالثة فإن لم يكن هناك نساء أو كن مختلفات تركت الصوم و الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام، وفي الثاني عشرة أيام أو في كل شهر سبعة أيام لأن في ذلك روايتين لا ترجيح لإحديهما على الأخرى وهما متقاربتان، وهذه الحالة الرابعة، و إذا رأت المبتدأة ما هو بصفة دم الاستحاضة ثلاثة عشر يوما.

ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمر كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا والعشرة طهرا وما رأته بعد ذلك واستمر كان من الحيضة الثانية.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.