المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
توكيد الافعال بنوني التوكيد
2024-10-01
الممنوع من الصرف
2024-10-01
حسن اختيار اللباس
2024-10-01
سلطة الخرشوف (الأرضي شوكي) المتوسطية
2024-10-01
اللعن
2024-10-01
الحب في الإسلام
2024-10-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عقوبة جريمة الرشوة في التشريع اللبناني كجريمة مخلة بالشرف  
  
38   01:09 صباحاً   التاريخ: 2024-10-01
المؤلف : اسراء جبار كاظم المذخوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين...
الجزء والصفحة : ص225-227
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

كما فعل المشرع العراقي فرض المشرع اللبناني عقوبات قاسية على جريمة الرشوة محدداً فيها عقوبات أصليه وعقوبات إضافية.
أولاً: العقوبة الأصلية
العقوبة الأصلية هي الجزاء المباشر الذي فرضة القانون على مرتكبي جريمة الرشوة بصفة أصلية، ولا يتوقف الحكم بها على سواها، وينبغي أن ينطق بها الحكم صراحة محدداً مقدارها بصورة واضحة، وقد تكون مانعة للحرية أو ماسة بالذمة المالية. وتوقع هذه العقوبة على المرتشي والراشي والمتدخل. وهذه ما سوف نبينه وفقاً للاتي:
لقد نصت على هذه العقوبة المادتان 351 و 352 من قانون العقوبات اللبناني على العقوبة الأصلية للمرتشي من خلال التالي: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات والغرامة بمقدار ضعفي قيمة ما أخذ أو قبل المرتشي، إذا التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته. أي أن المشرع أعطى للجريمة وصف الجنحة في هذا النص (المادة 351).
أما بالنسبة إلى عقوبة الرشوة وفقاً للمادة 352 من قانون العقوبات، أعطيت للرشوة وصف الجناية، وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة، والغرامة على ان لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به.
والمقصود بالغرامة هي الغرامة النسبية، وهي عقوبة إضافية وجوبية، لا توقع بمفردها وإنما مع العقوبة الأصلية. وترتبط بجريمة الرشوة وتكون وجوبية، إذ يجب على القاضي النطق في حكمه، وإلا كان حكماً غير صحيح، مما يوجب تصحيحه بالنص عليها.
وتنزل بالراشي بحسب نص المادة 353 من قانون العقوبات إن العقوبات المنصوص عليها في المواد 351 و 352 تنزل أيضاً بالراشي"، يعني تطبيق العقوبات المقررة على جريمة الرشوة في صورتها البسيطة أو المشددة على الراشي أيضاً (1).
لمعاقبة الراشي يجب توافر عدة شروط:
أ- لا يشترط صفة معينة بالراشي لكي توقع عليه عقوبة الرشوة؛
ب - يلزم أن تتحقق جريمة الرشوة؛
ت-مساهمة الراشي بفعل مادي قوامه الإعطاء أو الوعد. وقد يتمثل هذا السلوك في وعد من جانب الراشي، يقابله (قبول) بذلك من جانب الموظف وقد يتوافر أيضاً في «إعطاء» من جانب الراشي بناء على طلب من الموظف ؛
ث - النية الجرمية للراشي، يشترط لقيام مسؤولية الراشي القصد، فيجب أن تتجـه إرادة الراشي إلى إعطاء أو وعد وعلم بكافة عناصر الجريمة.
بالإضافة إلى ذلك تتحقق جريمة الرشوة، سواء التمس الموظف المنفعة لنفسه أو لغيره. وهذا الغير إما أن يكون شريكاً في الاتفاق بحيث تؤول المنفعة إليه، ففي هذه الحالة يعد شريكاً. وإما أن لا يكون طرفاً في الاتفاق، وإنما يقبل بالمنفعة وبذلك قد يكون قد ساعد على إتمام جريمة الرشوة، وفي هذه الحالة يلاحق كمتدخل (2). ويستحق العقوبات المنصوص عليها في المادة 220 من قانون العقوبات تطبيقاً للقواعد العامة.
ثانياً: العقوبات التكميلية
إلى جانب العقوبة الأصلية هناك عقوبات فرعية أو إضافية. فالعقوبة الفرعية تتبع حكماً بعض العقوبات دون حاجة للتذكير بها من قبل المشرع. أما العقوبة الإضافية فهي تتم بناءً على نص المادة الصريح ومن العقوبات الإضافية والتي لم ينص عليها المشرع صراحة إنما تقررها القواعد العامة عقوبة المصادرة وفق المادة 69 من قانون العقوبات.
من العقوبات الفرعية: التجريد المدني لمدة 10 سنوات إذا كانت الرشوة جناية، والمنع من ممارسة الحقوق المدنية خلال تنفيذ العقوبة إذا كانت الرشوة جنحة.
_____________
1- فلا شك أن الراشي شريك بالتحريض في الجريمة، سواء أكان هو الذي بدأ بعرض الفائدة أو أن الموظف هو الذي طلب ذلك. وتقضي القواعد العامة أيضا بأنه لا شروع في الاشتراك، أي إذا قدم الراشي فائدة أو هدية للموظف نظير قيامه بعمله أو الامتناع عنه أو الإخلال به، ورفض الموظف هذا الفعل فإن العرض من جانب صاحب المصلحة ما كان ليقع تحت طائلة التحريم بوصفه اشتراكاً لأن الاشتراك في جريمة يفترض أن تقع هذه الجريمة، لولا أن المشرع . أفرد نصاً خاصاً للعقاب عن هذا النشاط بوصفه عرضا للرشوة (المادة 353 عقوبات) نظرا لخطورة هذا الفعل. وعلى هذا فإن جريمة العرض الخائب تتطلب أن يقوم صاحب الحاجة بتقديم العطية أو الوعد بتقديمها نظير العمل أو الامتناع الوظيفي، وأن يقابل هذا العرض بالرفض من جانب الموظف، لأنه لو قبله لوقعت جريمة الرشوة، ولأصبح صاحب المصلحة شريكا في هذه الجريمة.
2- المادة 219 عقوبات ليعد متدخلاً في جناية أو جنحة....... 3 من قبل ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة......




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .