المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود على مستوى جامعة الدول العربية  
  
1809   10:51 صباحاً   التاريخ: 2-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص34-35
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

أنشئت جامعة الدول العربية( 1)، كغيرها من المنظمات الدولية من أجل دعم الروابط  وتحقيق المصالح المشتركة بين أعضائها الذين يتمثلون في غالبية الدول العربية، ومن بين الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها المحافظة على الأمن والسلم في المنطقة العربية وكذا المساهمة في تحقيق الأمن والسلم الد وليين، من خلال التعاون مع الهيئات والمنظمات  الدولية (2) إيمانا من جامعة الدول العربية بدور التعاون القضائي والأمني في منع ومكافحة الجريمة، وٕادراكا منها بأهمية التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي ما فتئت تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها، وعرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان العربية، عمدت  هذه المنظمة إلى توقيع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية(3) نظرا لدور المصطلحات وأهميتها في القانون الجزائي، نجد أن المادة 2 من الاتفاقية  السالفة الذكر قد حددت المقصود بالجريمة المنظمة العابرة للحدود بأنها " طابع عابر للحدود الوطنية وتضطلع بتنفيذها أو الاشتراك فيها أو التخطيط لها أو تمويلها  أو الشروع فيها جماعة إجرامية منظمة " 

 في ذات السياق تم تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة، بأنها " هي كل جماعة ذات بنية محددة مكونة لفترة من الزمن من ثلاثة أشخاص أو أكثر، اتفق أفرادها على ارتكاب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية " (4) ويقصد بذات بنية محددة :" جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة رسميا،أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون لها بنية متطورة " (5) ولم تقتصر جامعة الدول العربية في تعريفها للجريمة المنظمة العابرة للحدود على معيار ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية السالفة الذكر وفقط، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث وصفت الجريمة بأنها جريمة منظمة عابرة للحدود متى اعتبرت كذلك، وفقا للقوانين الوطنية لكل دولة، حتى ولو لم تشر لها الاتفاقية، شريطة أن تكون  العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي عقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات(6) إضافة إلى ذلك حددت هذه الاتفاقية المقصود بالجرم العابر للحدود على أنه " تكون  الجريمة عابرة للحدود الوطنية إذا ارتكبت:

- في أكثر من دولة واحدة،

- في دولة واحدة، وكان الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو تمويلها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى،

- في دولة واحدة من جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة،

- في دولة واحدة، وترتبت عليها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى (7) .

 يتضح أن جامعة الدول العربية قد فصلت في تعريفها للجريمة المنظمة العابرة للحدود، بشكل يسمح باستيعاب كل الصور التي يمكن أن تتخذها هذه الجريمة، غير أنه ما يعاب إليها أنها أهملت ذكر الوسيلة المساعدة والمسهلة في ارتكاب الجرائم المتمثل في استعمال أسلوب التهديد أو التخويف والفساد بجميع أنواعه.

____________

1- جامعة الدول العربية منظمة دولية قومية.

2- تنص المادة 3 ف 3 من ميثاق الأمم المتحدة صدر بمدينة سان فرانسيسكو في يوم 26 حزيران/ يونيه 1945 على  انه " ويدخل في مهمة المجلس كذلك تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن  والسلم"

3- الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المحررة بالقاهرة، بتاريخ 21 ديسمبر 2010 ، وثيقة  متاحة على موقع الشبكة القانونية العربية، إدارة الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الموقع  .www.arablegalnet.org : الإلكتروني

4- أنظر المادة 3 ف 3 من الاتفاقية نفسها

5- أنظر المادة 2 ف 4 من الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

6 - أنظر المادة 3 ف 1 من الاتفاقية نفسها.

7- أنظر المادة 3 ف 2 من الاتفاقية نفسها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية