المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24



ماهية وقف التنفيذ العقد  
  
381   01:48 صباحاً   التاريخ: 2024-08-31
المؤلف : علي عبد الحسين خضير الغانمي
الكتاب أو المصدر : الالتزام الثانوي في العقد
الجزء والصفحة : ص 126-130
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

من الممكن أن يحدث اثناء تنفيذ الالتزام عارض يمنع الاستمرار في تنفيذه دون ان يكون للمدين يد في حصول ذلك العارض, ومن باب المحافظة على العلاقة العقدية وجد نظام إيقاف التنفيذ خلال فترة حصول العارض المانع من حصوله .
وهذا النظام من خلق القضاء الفرنسي ولا سند له قبل تعديل القانون الفرنسي لعام 2016 (1), ويعرف هذا النظام بانه ( فكرة تنطبق في حالة حدوث تعطيل او اعاقة مؤقتة في التنفيذ ناجمة عن حادث يخرج عن ارادة الأفراد ويهدف الى الحفاظ على الرابطة العقدية خلال فترة الانقطاع من اجل استئناف التنفيذ مرة اخرى حيث تنتهي تلك الاعاقة)(2) .
ولم يتطرق القانون المدني العراقي الى ذلك العارض الوقتي او ( الاستحالة المؤقتة في التنفيذ) وما يترتب عليها من نتائج من حيث ايقاف التنفيذ المؤقت للعقد وانما تطرق الى الاستحالة الدائمة وذلك في المادة (425) من القانون المدني وما يترتب عليها من انقضاء العقد بانحلاله(3), وبالاتجاه نفسه اخذ المشرع المصري .
اما المشرع الفرنسي فقد ميز بين المانع النهائي لتنفيذ الالتزام والمانع المؤقت وذلك في تعديل القانون المدني الفرنسي رقم (131) لسنة 2016 حيث نصت المادة (1218) منه على (...اذا كان المانع مؤقت فيعلق تنفيذ الالتزام مالم يبرر التأخير الناجم عنه فسخ العقد واذا كان المانع نهائيا فيعد العقد منفسخا بحكم القانون ويبرأ الاطراف من التزاماتهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد (1351-1352) .
حيث يترتب على هذا النوع من الاستحالة مانع مؤقت لا يعفي المدين من تنفيذ التزامه وانما يوقف تنفيذه اثناء مدة قيام الاستحالة(4)
فقد اعتبر البعض وقف تنفيذ العقد مرحلة وسطى بين تنفيذ العقد وانحلاله بمعنى ان العقد في هذه المرحلة يبقى قائما ولكن يوقف تنفيذه مؤقتا لوجود اسباب معينة (5) .
وقد صدر عن محكمة النقض الفرنسية حكما اقرت به المبدأ العام لإيقاف العقد وقبل ان ينص عليه المشرع الفرنسي في التعديل الاخير للقانون الفرنسي لعام 2016, حيث قررت بانه في حالات الاستحالة المؤقتة لتنفيذ الالتزام فان المدين لا يبرا منه وانما يوقف هذا التنفيذ الى الوقت الذي تزول فيه هذه الاستحالة(6) .
وللوقف شروط لابد من تحققها وهذه الشروط هي :
1- يجب ان نكون امام استحالة في التنفيذ ذات طابع وقتي, وليست استحالة دائميه في تنفيذ العقد لان الأخيرة تؤدي الى انفساخه . وهذا ما اكدت علي محكمة النقض المصرية حيث جاء في احدى قراراتها ان القضاء جرى على ان الاستحالة التي تؤدي الى انفساخ هي الاستحالة الدائمة, اما اذا كانت الاستحالة لا تمثل الا مانع مؤقت فلا يكون لها العقد اثر سوى وقف تنفيذ العقد)(7) .
حيث ان فكرة ايقاف التنفيذ تقوم على اساسين اولهما هو مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود والآخر يستند على فكرة وجود مانع وقتي يمنع المدين من وفاء التزامه مؤقتا لحين زواله(8), حيث يذهب غالبية الفقه والقضاء الى انه في حالة توافر الاستحالة الوقتية فان العقد لا ينفسخ في ظلها بل يوقف تنفيذه حتى تزول تلك الاستحالة, او تتحول الى استحالة نهائية (9), لذلك حتى يتوقف العقد عن ترتيب اثاره يشترط ان تكون هنالك استحالة وقتية في التنفيذ وهي تلك التي يمكن معها زوال المانع الذي ادى الى وقوعها بعد فترة قد تطول وقد تقصر (10) .
2- اما الشرط الثاني لتحقق الوقف فهو وجوب ان يكون سبب الاستحالة المؤقتة اجنبيا, أي غير متوقع بالنسبة لأطراف العقد ( وكذلك لا يمكن تدارك نتائجه ومستقل عن كل خطا يرجع الى طرفي العقد (11).
فالاستحالة التي يكون سببها خطا المدين لا يمكن التمسك بها كسبب لإيقاف تنفيذ العقد
لان مثل هذه الاستحالة لا يتحمل تبعتها سوى المدين لأنه اوجدها بخطئه (12) فلا يتحملها الدائن بالتالي لا يوقف العقد بناءً على تحققها .
3- ان لا تكون مدة التنفيذ في العقد ذات اعتبار جوهري . حيث ان وقف العقد يقع في عقود المدة التي يكون الزمن عنصر اساسي في تكوينها أي العقود مستمرة التنفيذ (13) .
ويرى البعض ان ايقاف التنفيذ يمكن اعماله بالنسبة للعقود الفورية المؤجلة التنفيذ, حيث يقتصر مفعول الاستحالة المؤقتة على تأجيل الوفاء لحين زوال تلك الاستحالة دون المساس بمقدار الالتزام المطلوب تنفيذه (14) .
ولهذا لا يوجد وقف تنفيذ في العقود التي يجب تنفيذها دفعة واحدة لحظة ابرامها, والعقود التي تكون مدة التنفيذ فيها ذات اعتبار جوهري, فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بانه ( اذا صح القول بان القوة القاهرة ليست لها الا صفة موقوتة يتأجل فيها التنفيذ, فان الامر لا يكون كذلك اذا كان المتعاقدان قد قصدا ان يكون التنفيذ في فترة معينة)(15) .
واعتبار الاجل التزام اساسي قد يكون بصورة صريحة, وفي حالة عدم الاتفاق عليه صراحة عندها يكون من غير السهل تحديد الاجل الذي يجب ان لا يتعداه تنفيذ العقد عندها يجب على القاضي ان يرجع الى نية المتعاقدين والتي تكشف عنها ظروف التعاقد وطبيعته, فمن يشري سلعا بقصد عرضها في معارض قد لا يجديه تسليم تلك السلع بعد الوقت المتفق عليه, لان هذا التسليم يجب ان يكون في خلال وقت محدد وهو الوقت المخصص لعرضها فاذا تم التسليم بعد هذا الوقت فانه لا يكون هنالك من فائدة للمشتري لفوات وقت العرض فيتم عندئذ اللجوء الى فسخ العقد (16) .
________
1-Colinet Capitant, Traiet de droit civil, Tome 2, paris ,195
2- وسن قاسم غني الخفاجي, ايقاف التنفيذ المؤقت في العقود, اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بغداد 2006 , ص 13
3- نصت المادة (425) على ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا لسبب اجنبي لا يد له فيه وتطابق المادة (373) من القانون المدني المصري.
4- د. صبا نعمان رشيد الويسي وقف العقد العمل وتطبيقاته الطبعة الأولى, منشورات الحلبي الحقوقية بيروت, 2012, ص49
5- د . جعفر المغربي, حلالات وقف العمل الواردة في قانون العمل الاردني, بحث منشور مجلة مؤتة للبحوث والدراسات, المجلد العشرون, العدد الرابع عام 2005 ، ص 283
6- قرارها بالعدد 4799-1 بتاريخ 1981/1/24, آورده .د. محمد عبد الظاهر حسين, الدور القضائي ازاء الرغبة في انهاء الرابطة العقدية, دار النهضة العربية, القاهرة, 2000, ص 161
7 - قرارها رقم 79 بتاريخ 1991 . آورده اسعد احمد شعلة, العقود في قضاء النقض. الجزء الاول, من دون دار نشر, الاسكندرية, 2000, ص 104
8- د. عبد الوهاب علي بن سعد الرومي, الاستحالة واثرها على الالتزام العقدي الطبعة الأولى من دون دار نشر من دون مكان نشر, 1994, ص 771
9- د. وسن قاسم غني الخفاجي, ايقاف التنفيذ المؤقت في العقود, اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بغداد 2006 ، ص 33
10- -حسين عامر, القوة الملزمة للعقد, الطبعة الأولى, مطبعة, مصر, القاهرة, 1949, ص 442
11- احمد محمد علي الحميدي السعدي, وقف العقد, الطبعة الأولى, مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع. الجيزة, 2009, ص 32
12- د. نجيب محمد بكر, اثر الاستحالة النسبية على تنفيذ الالتزام بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد. تصدر عن كلية الحقوق, جامعة القاهرة, العدد الأول السنة 55, 1985 ص194
13- د. مصطفى العوجي, القانون المدني, الجزء الأول الطبعة الرابعة منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2007, ص615
14 – د. عبد الحق الصافي, القانون المدني, الجزء الاول, الطبعة الأولى من دون دار نشر من دون مكان طبع 2007، ص 337
15- قرارها المرقم 465, في 18 / مارس 1929 آورده . حسين عامر, القوة الملزمة للعقد, الطبعة الأولى, مطبعة, مصر, القاهرة, 1949 ص449
16- د. وسن غني الخفاجي, المصدر السابق، ص 44




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .