المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



دور الالتزام الثانوي في وقف العقد  
  
291   01:34 صباحاً   التاريخ: 2024-08-28
المؤلف : علي عبد الحسين خضير الغانمي
الكتاب أو المصدر : الالتزام الثانوي في العقد
الجزء والصفحة : ص 130-134
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ان نظام الوقف يهدف الى المحافظة على الرابطة العقدية بين المتعاقدين والحيلولة دون انقضائها, وبالتالي بقاء تلك الرابطة موجودة محتفظة بخصائص طوال فترة توقف العقد .
وبقاء الرابطة العقدية تفرض بالضرورة ان تكون هناك بعض الالتزامات نافذة لكي يتم المحافظة على العقد وهذه الالتزامات هي الالتزامات الثانوية (1).
فنظام الوقف لا يؤثر على الالتزام الثانوي وبالتالي تبقى نافذة تلك الالتزامات خلال فترة الوقف ويلزم الطرفان من تنفيذها, بل وان الطرف الذي يتنصل او لا يقوم بتنفيذها أو لا ينفذها كما يجب جميعها او بعضها يكون مسؤولاً أمام الطرف الاخر ولا يمكنه الاحتجاج بتوقف تنفيذ العقد (2) .
ولنا مثالا في عقد العمل, فعند وقف عقد العمل لاحد الاسباب التي تؤدي الى إيقافه فان العامل يظل رغم الايقاف متمتعا بحقوقه الاخرى غير الأجر كالسكن مثلا اذ ان رب العمل "
يجبر على تنفيذ التزامه الثانوي بتهيئة السكن للعامل (3), وكذلك الحال بالنسبة لالتزامه المنافسة بعدم والتزامه بعدم افشاء اسرار العمل, رغم عدم اداء العامل لالتزامه الاساسي المتمثل بالعمل والذي اوقف تنفيذه وبالمقابل يلزم العامل بتنفيذ التزاماته الثانوية .
وذلك لان العلاقة العقدية مازالت مستمرة رغم ايقاف التنفيذ واستمرارها يقتضي الوفاء بالالتزامات الثانوية .
وكذلك الحال في عقد الايجار, فان ايقاف تنفيذ التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالدار المؤجرة لا يرتد اثره الى التزامه بأجراء الاصلاحات او الترميمات الضرورية لتلك الدار لكي تبقى صالحة للانتفاع بها من قبل المستأجر, حيث يبقى التزامه هذا نافذا حتى خلال فترة الوقف طالما كان من الممكن الوفاء به وبإمكان المستأجر مسائلته قانونيا في حالة عدم قيامه بتنفيذ هذا الالتزام .
فالالتزام الثانوي لا يرتبط بجوهر العقد لكن له دور في المحافظة عليه ويمكن المطالبة بالتعويض عند الاخلال بتنفيذه خلال مدة وقف العقد .
ولكن قد يمتد الوقف ليشمل الالتزامات الثانوية استنادا الى قوة الرابطة بين الالتزام الثانوي والالتزام الاساسي الموقوف (4), كما في حالة التزام الناقل بنقل الراكب في عقد النقل اذ يعتبر التزاما اساسيا ملقى على عاتق الناقل فاذا ما توقف تنفيذ هذا الالتزام امتد الوقف الى التزامه بضمان سلامة الراكب تبعا له .
مما سبق يتضح لنا وجوب ان تكون الاستحالة قد وقعت على تنفيذ التزام اساسي في العقد حتى تؤثر في وقفه وليس التزاماً ثانوياً, وهذا ما لاحظناه في حالات تحقق الاستحالة, فقد تعيق قوة قاهرة كالحرب او الزلازل والاعاصير مثلا تنفيذ التزام اساسي مفروض على احد المتعاقدين , وفي قضية عرضت على محكمة تمييز العراق تتلخص وقائعها (5) ، بتعاقد صاحب العمل مع احد العمال للعمل لديه مقابل ان يدفع له اجرا شهريا, الا انه وبسبب الحرب انقطع التيار الكهربائي عن المعمل العائد لصاحب العمل مما نتج عنه توقف العمل في المعمل وانهاء خدمات العامل اذ طالب العامل من خلال المحكمة بإعادته الى العمل وتعويضه عن كافة الاجور في مدة انهاء خدماته على اساس ان هذا التوقف كان بسبب خطا صاحب العمل, حيث حكمت محكمة التمييز بأن العدوان الامريكي وما نتج عنه من حصار وانقطاع التيار الكهربائي قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ العقد استحالة مؤقتة, لذلك حكمت المحكمة بوقف تنفيذ العقد والحكم بإرجاع العامل الى العمل بعد زوال تلك الاستحالة .
حيث يتبين لنا ومن خلال القرار سالف الذكر ان محكمة التمييز اخذت بمبدأ وجوب وقف تنفيذ العقد لان الاستحالة المؤقتة ادت الى منع تنفيذ التزام اساسي في عقد العمل وهو التزام العامل بالعمل مما دفعها الى الحكم بذلك .
الا انه يلاحظ بانه من الممكن ان يتحقق الوقف في حالة اتفاق طرفي العقد على ذلك كأن يتفقا على ايقاف تنفيذ عقدهم عند نزول المطر أو هبوب العواصف الرعدية وما شابه ذلك من ظروف يتوقع الاطراف مواجهتها مسبقا قبل وقوعها لذلك يتحصن الاطراف بواسطة الاتفاق لمواجهة الاستحالة المؤقتة في التنفيذ بواسطة وقف الالتزام المحدد بالاتفاق من قبلهم خلال فترة وقوع الحادث (6), فمن الممكن ان يرد ذلك الاتفاق على جميع الالتزامات في العقد المبرم بينهم وعندها يكون الوقف كليا وقد يرد هذا الاتفاق على قسم منها دون الاخر وهنا يكون وقفا مخصصا بذلك القسم منها .
وسواء أكان الوقف كلياً او مخصصاً فانه ورد على التزام اساسي, فاذا كان التزاماً اساسياً بطبيعته فهنا اكدت الارادة على أهميته حسب ما يفهم من الاتفاق واذا كان التزاما ثانويا تحول عندها وبواسطة ارادة الطرفين الى التزام اساسي, حيث ان التأكيد عليه من قبلهم بالاتفاق دليل على أهميته عندهم وضرورة تنفيذه وهذا ما يفهم من الاتفاق على وقفه عند وقوع الحادث المتفق على وقف العقد عند وقوعه .
____________
1- وسن قاسم غني الخفاجي, ايقاف التنفيذ المؤقت في العقود, اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بغداد 2006 ، ص 141
2- د. حسام الدين الأهواني, النظرية العامة للالتزام الجزء الاول, الطبعة الثالثة من دون دار نشر, القاهرة 2000م ص 531, وانظر ايضا : Ghestin,op,cit, p390
3- د. رمضان عبد الله صابر غانم, وقف عقد العمل, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997, ص 178
4- د. شريف محمد غنام اثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية. 2007, ص 348
5- قرار محكمة تمييز العراق المرقم 33 عمل 1992 مؤرخ في 1992/3/22 آورده محمد صبري عبد الامير الاسدي, القوة القاهرة واثرها في المسؤلية العقدية, رسالة ماجستير كلية القانون جامعة بابل, 2007, ص 138
6- د. شريف محمد غنام اثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية. 2007, ، ص342




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .