المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17398 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الكثافة النباتية للقطن وكمية البذور اللازمة لزراعة الدونم
2024-09-29
إبطال قول مَن زعم أنّ كتابة الحديث مستحدثة.
2024-09-29
الرضاع
2024-09-29
حرمة منع المطلقة من الزواج
2024-09-29
كمية بذور القطن اللازمة لزراعة الدونم
2024-09-29
زكاة البقر
2024-09-29

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التشهد وصلواته  
  
290   12:27 صباحاً   التاريخ: 2024-07-30
المؤلف : محمد بن علي الاسترابادي
الكتاب أو المصدر : آيات الاحكام
الجزء والصفحة : ص194 - 201
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / العبادات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-30 299
التاريخ: 8-10-2014 1526
التاريخ: 2024-09-28 88
التاريخ: 2023-09-16 1272

 التشهد وصلواته

 

قال تعالى :{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56].

قرئ «وملائكته» بالرفع أيضا عطفا [1] على محلّ إنّ واسمها ، أو بحذف الخبر لدلالة يصلّون عليه ، ثمّ المشهور أنّ الصّلاة من الله الرّحمة ومن غيره طلبها. في الكشاف في تفسير قوله تعالى {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} [الأحزاب: 43] [2] لمّا كان من شأن المصلّى أن ينعطف في ركوعه وسجوده ، أستعير لمن ينعطف على غيره حنوّا عليه وترؤّفا كعائد المريض في انعطافه عليه ، والمرأة في حنوها على ولدها ، ثمّ كثر حتّى استعمل في الرّحمة والترؤّف ، ومنه قولهم : صلّى الله عليك ، أى ترحم عليك وترأّف. فان قلت : فما تصنع بقوله (وَمَلائِكَتُهُ) وما معنى صلاتهم؟ قلت : هي قولهم اللهمّ صلّ على المؤمنين ، جعلوا لكونهم مستجابي الدعوة ، كأنّهم فاعلون الرّحمة ، أو الرأفة ، ونظيره قولك حيّاك الله أي أحياك وأبقاك ، وحيّيتك أي دعوت لك بأن يحييك الله ، لأنّك لاتّكالك على إجابة دعوتك ، كأنك تبقيه على الحقيقة ، وكذلك عمرك الله وعمّرتك وعليه قوله تعالى (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ) الآية أي أدعو الله بأن يصلّي عليه.

ثمّ قال في تفسير الآية أي قولوا الصلاة على الرّسول ، والسلام ومعناه الدّعاء بأن يترحم عليه الله ويسلّم ، ونحو ذلك في الجوامع في قوله (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ) أمّا هنا فقال : صلاة الله سبحانه ما يفعله به من إعلاء درجاته ورفع منازله وتعظيم شأنه ، وغير ذلك من أنواع كراماته ، وصلاة الملائكة عليه مسئلتهم الله عزّ اسمه أن يفعل به مثل ذلك (صَلُّوا عَلَيْهِ) أي قولوا اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم انتهى.

وكأنه أورد هذا القول على طريق التمثيل وإشارة إلى أنّ الأولى اتّباع المنقول فلا اختلاف والله أعلم. والقاضي جعل الصلاة من الجميع بمعنى الاعتناء بإظهار شرفه وتعظيم شأنه ، وكأنّه لكونه قدرا مشتركا بين الجميع وسببا للمعنى المشهور بالنّسبة إلى كلّ. وفي الكنز [3] الصلاة وإن كانت من الله الرّحمة فالمراد بها هنا هو الاعتناء بإظهار شرفه ورفع شأنه ، ومن هنا قال بعضهم تشريف الله محمّدا (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله وسلم) بقوله (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) أبلغ من تشريف آدم بالسّجود له هذا.

وكأنّه لا نزاع أنّه يراد هنا طلب الصلاة من الله سبحانه بالقول ، قال القاضي : اعتنوا أنتم أيضا فإنّكم أولى بذلك ، وقولوا اللهمّ صلّ على محمّد ، وهو ظاهر الكنز أيضا.

إذا تقرّر ذلك فظاهر الآية وجوب الصلاة على النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله وسلم) في الجملة : في الكشاف [4] : الصلاة على رسول الله واجبة ، وقد اختلفوا في حال وجوبها ، فمنهم من أوجبها كلّما جرى ذكره وفي الحديث [5] من ذكرت عنده فلم يصلّ علىّ فدخل النّار فأبعده الله.

ويروى [6] أنّه قيل يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) فقال (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله وسلم) هذا من العلم المكنون ، ولو لا أنّكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به ، إنّ الله وكل بي ملكين فلا اذكر عند عبد مسلم فيصلّي علىّ إلّا قال ذانك الملكان غفر الله لك ، وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين ، ولا اذكر عند عبد مسلم فلا يصلّي علىّ إلّا قال ذانك الملكان لا غفر الله لك ، وقال الله وملائكته لذينك الملكين آمين.

ومنهم من قال يجب في كلّ مجلس مرّة وإن تكرر ذكره كما قيل في آية السّجدة وتسميت العاطس ، وكذلك في كلّ دعاء في اوّله وآخره.

ومنهم من أوجبها في العمر مرّة وكذا قال في إظهار الشهادتين ، والذي يقتضيه الاحتياط الصّلاة عند كلّ ذكر لما ورد من الأخبار [7] انتهى.

وفي الأخبار من طرقنا أيضا كالأوّل واختاره في الكنز [8] قال : ونقل عن ابن بابويه من أصحابنا واختاره الزّمخشريّ ، وفيه نظر لا يخفى ، واستدلّ بالرّوايات المذكورة وبدلالة ذلك على التنويه لرفع شأنه والشكر لإحسانه المأمور بهما ، وبأنه لولاه لكان كذكر بعضنا بعضا وهو منهيّ عنه في آية النور ، وفي الكلّ نظر وفي المعتبر دعوى الإجماع على خلاف ذلك كما يأتي. وقال بعض مشايخنا اديمت أيّامهم : يمكن اختيار الوجوب في كلّ مجلس مرّة إن صلّى آخرا وإن صلّى ثمّ ذكر يجب أيضا كما في تعدّد الكفّارة بتعدّد الموجب إذا تخلّلت ، وإلّا فلا ، والظاهر أنّه نظر إلى الروايات فان اعتبر ظاهرها فهو عند كلّ ذكر ، مع أنّه لا يعلم بما قال قائل سواه ، وإلّا فالاستحباب أولى ، نعم هو أظهر فيها من الحمل على كلّ مجلس مطلقا ، وكأنّه لا يريد أزيد من هذا.

ولا يبعد أن يقال محلّ وجوبها الصلاة قال في المعتبر [9] : أما الصلاة على النّبي (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله وسلم) فإنّها واجبة في التشهّدين ، وبه قال علماؤنا أجمع ، وقال الشيخ هو ركن ، وبه قال أحمد ، وقال الشافعيّ : مستحبة في الأوّل وركن من الصّلاة في الأخير ، وأنكر أبو حنيفة ذلك واستحبّهما في الموضعين ، وبه قال مالك ، لأنّ النّبيّ (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله وسلم) لم يعلّمه الأعرابيّ [10] ، ولأنّ النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله وسلم) قال لعبد الله بن مسعود [11] عقب ذكر الشّهادتين «فاذا قلت ذلك فقد تمّت صلاتك أو قضيت صلاتك».

لنا ما رووه عن عائشة [12] قالت : سمعت رسول الله (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله وسلم) يقول : لا يقبل صلاة إلّا بطهور ، وبالصلاة علىّ ، ورووه عن أنس [13] عن النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله وسلم) قال إذا صلّى أحدكم فليبدء بحمد الله ثمّ ليصلّ على النبيّ ، ولأنّه لو لم يجب الصلاة عليه في التشهّد لزم أحد الأمرين إما خروج الصلاة عليه عن الوجوب ، أو وجوبها في غير الصلاة ، ويلزم من الأوّل خروج الأمر عن الوجوب ، ومن الثاني مخالفة الإجماع.

لا يقال ذهب الكرخيّ إلى وجوبها في غير الصّلاة في العمر مرّة ، وقال الطحاويّ كلّما ذكر ، قلنا الإجماع سبق الكرخيّ والطحاويّ ، فلا عبرة بتخريجهما ، وقول أبي حنيفة لم يعلّمه الأعرابيّ ، قلنا يحمل على أنّه لم يكن ، ثمّ تجدد الوجوب لأنّ ما ذكرناه زيادة تضمّنها الحديث الصحيح عندهم ، فيكون العمل به أرجح ، ولأنّ التمام قد يحمل على المقاربة أو بمعنى أنها تمّت مع أفعالها الباقية الّتي من جملتها الصلاة عليه.

ومن طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير [14] عن أبى عبد الله (عليه ‌السلام) قال من صلّى ولم يصلّ على النّبي وتركه عامدا فلا صلاة له ، وأما قول الشيخ إنها ركن ، فإن عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدا فهو صواب ، وإن عنى ما نفسّر به الرّكن فلا.

ثمّ قال في الاستدلال على وجوب الصلاة على آله (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله وسلم) : لنا ما رواه كعب بن عجرة [15] قال : كان رسول الله (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله وسلم) يقول في صلاته اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهيم إنّك حميد مجيد ، فيجب متابعته لقوله [16] (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله وسلم) «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» وحديث جابر الجعفيّ عن أبى جعفر عن ابن مسعود الأنصاري [17] قال : قال رسول الله (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله وسلم) : من صلّى صلاة ولم يصلّ فيها علىّ وعلى أهل بيتي لم تقبل منه انتهى.

وتلخيص الكلام أنّ ظاهر الآية الوجوب في الجملة ، وليس في غير الصلاة للأصل ، وعدم الدليل ، وشهرته حتّى ادّعى بعض أكابر العلماء الإجماع عليه ، فليكن في الصلاة ، مؤيدا بما دلّ عليه من الأخبار والإجماع فافهم.

ثمّ في الكشاف [18] : فان قلت فما تقول في الصلاة على غيره؟ قلت : القياس جواز الصّلاة على كلّ مؤمن ، لقوله {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} [الأحزاب: 43] وقوله {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة: 103] وقوله (عليه ‌السلام) «اللهمّ صلّ على آل أبي أوفى».

ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك ، وهو أنّها إن كانت على سبيل التبع كقولك صلّى الله على النّبي وآله ، فلا كلام فيها ، وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو ، فمكروه لأنّ ذلك صار شعارا لذكر رسول الله ، ولأنّه يؤدّى إلى الاتّهام بالرفض ، وقال رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفنّ مواقف التّهم انتهى.

ولا يخفى أنّ ما ذكره من الكتاب والسنّة نصّ في الباب يفيد القطع في المقام ، ويقتضي الجواز مطلقا بل الانفراد بخصوصه ، فلا مجال للتفصيل ، ومثل ذلك قوله {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 155 - 157] فإنه إذا ثبت لهم ذلك من الله سبحانه ، جاز القول أو الدّعاء لهم بذلك ، فلا ينبغي جعل ذلك شعارا لذكره (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله وسلم) بمنع ذلك عند ذكر غيره (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله وسلم) ممّن يستأهل ذلك ، ولا بتركه ، ولا جعل هذا مانعا من ذلك ، كيف ولا وجه للحكم بكراهة ما ثبت بالكتاب والسنّة الترغيب فيه والتحريص عليه و ـ الأمر به.

على أن كون أهل بيته عليهم‌السلام في حال الانفراد في ذلك مثله (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله وسلم) ممّا لا قصور فيه ، بل فيه مزيد تعظيم له ، فان ذلك لأنّهم أهل بيته (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله وسلم) وأقرب النّاس إليه وأمسّهم به نسبا وشرفا وحثّنا هو (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله وسلم) على مودّتهم وتعظيم شأنهم ، وإنّما صار ذلك شعارا للرفضة لترك غيرهم ذلك بغير وجه ، مع فعلهم اتّباعا للكتاب والسنّة كما في كثير من الأصول والفروع ، فان كان تداولهم بشيء من الأعمال الدينيّة موجبا لتركه أو كراهته عندهم ، لزمهم ذلك في جميع العبادات.

وبالجملة ما ثبت شرعا من حكم لا ينبغي فيه الذّهاب إلى خلافه ، ولا ترك مقتضاه بسبب أنّ جماعة من المسلمين يتداولونه ، فان ذلك عناد وتعصّب ، نعوذ بالله منه ، وقد وقع لهم من ذلك كثير كتسنيم القبور والتختّم بالشّمال وغير ذلك.

وأمّا قوله (وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) أي انقادوا له في الأمور كلّها وأطيعوه ، أو سلموا عليه بأن تقولوا السلام عليك يا رسول الله ، ونحو ذلك ، وربّما رجح هذا بمقارنته بالصلاة ، وقد يحمل على المعنيين معا ، وعلى التقديرين فيه دلالة على وجوب السلام في الجملة فهو إما في ضمن التسليم المخرج من الصلاة كما قيل واستدلّ به عليه على قياس الصّلاة ، أو بقول السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته قبل التسليم المخرج كما في الكنز ، والاستدلال على نحو ما تقدّم ، مع أنّ الظاهر التسليم على النّبي فلا يشمل نحو التسليم المخرج ، أو ذلك شيء كان في حال حياته كما احتمله شيخنا مع احتمال الاستحباب مطلقا ، أو مؤكّدا في الصّلاة ، والله أعلم.

ثمّ ذيّل سبحانه الأمر بالصلاة عليه والسلام بالوعيد الشّديد على أذاه (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله وسلم) فقال {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا} [الأحزاب: 57].

عن عليّ (عليه ‌السلام) [19] حدّثني رسول الله (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله وسلم) وهو آخذ بشعره فقال من آذى شعرة منك فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله فعليه لعنة الله ، وينبّه على شدّة قبح ذلك أيضا حرمة الأذى ووضوح قبحه بالنّسبة إلى كلّ مؤمن ومؤمنة بغير ما يوجب استحقاق ذلك ، المدلول عليه بقوله {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58] ولما لم يكن أذى الله ورسوله إلّا بغير حقّ لم يقيّد كما قيّد هنا.

ثمّ قال {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71] بالقبول والإثابة عليها ، أو بالتوفيق للمجيء بها صالحة مرضيّة (وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) وفيه تنبيه بأنّ حفظ اللّسان وسداد القول رأس كلّ خير.

 


[1] انظر كنز العرفان ج 1 ص 130 والكشاف ج 4 ص 557 ونقل هذه القراءة في شواذ القرآن ص 120 عن ابى عمرو ونقلها في روح المعاني ج 22 ص 72 عن ابن عباس وعبد الوارث عن ابى عمرو ونقل في المجمع ج 4 ص 369 أيضا قراءة فصلوا عليه في الشواذ وقال في الحجة انما جاز دخول الفاء لما في الكلام من معنى الشرط.

[2] انظر الكشاف ج 3 ص 545 وص 546 تفسير الآية 43 من سورة الأحزاب قال ابن ـ المنير في الانتصاف المطبوع ذيل الكشاف عند ما نقله المصنف عن الكشاف في معنى صلاة الملائكة انه كثيرا ما يفر الزمخشري من اعتقاد إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد وقد التزمه هنا.

قلت وقد قدمنا في ص 50 ـ 55 من هذا الجزء عدم المانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فراجع.

[3] انظر كنز العرفان ج 2 ص 131 وتعاليقنا عليه.

[4] الكشاف ج 3 ص 557.

[5] قال في الكاف الشاف المطبوع ذيل الكشاف أخرجه ابن حبان وترى الحديث في كتب الإمامية أيضا انظر الوسائل الباب 10 من أبواب التشهد ص 999 ج 4 ط الإسلامية

[6] قال في الكاف الشاف أنه أخرجه الطبراني وابن مردويه والثعلبي وترى مثله في الدر المنثور ج 5 ص 218.

[7] وذكر في الكاف الشاف ذيله جملة من الاخبار فراجع ص 558 ج 3 من الكشاف

[8] انظر كنز العرفان ج 1 ص 123.

[9] انظر المعتبر ط إيران 1318 ص 188.

[10] ولابن القيم الجوزية في جواب هذا الاشكال بيان نقلناه ص 206 ج 1 مسالك الافهام فراجع.

[11] قال ابن القيم الجوزيه في جلاء الافهام ص 231 ان هذه الزيادة ليست من كلام النبي (ص) بين ذلك الحفاظ ثم بسط الكلام في ذلك من شاء فليراجع.

[12] انظر نيل الأوطار ج 2 ص 296 نقلا عن البيهقي والدارقطني.

[13] قد بينا في كنز العرفان ج 1 ص 132 ان الحديث انما هو عن فضالة بن عبيد في كتب أهل السنة انظر نيل الأوطار ج 2 ص 299 وكذا في المنتهى للعلامة نقل هذا الحديث عنهم عن فضالة بن عبيد انظر المنتهى ج 1 ص 293 فلعل لفظ أنس في المعتبر وكنز العرفان وهذا الكتاب من سهو الناسخين إذ لم أعثر في كتبهم الأخر أيضا على هذا الحديث عن انس.

[14] انظر الوسائل الباب 10 من أبواب التشهد.

[15] انظر البيهقي ج 2 ص 147 والام للشافعي ج 1 ص 117.

[16] أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم ج 13 ص 44 فتح الباري وفي باب اجازة خبر الواحد ج 16 ص 364 فتح الباري وفي الأدب المفرد تراه في فضل الله الصمد الباب 108 الحديث 213 ج 1 ص 303 وأخرجه الدارمي أيضا ج 1 ص 286 والشافعي في الأم ج 1 ص 158 وأخرجه أحمد في المسند ج 5 ص 53 بلفظ وصلوا كما تروني أصلّي.

[17] هكذا في المعتبر ص 188 والمنتهى ج 1 ص 293 والشيخ في الخلاف المسئلة 132 من كتاب الصلاة ج 1 ص 120 ط شركة دار المعارف الإسلامية لكن في الخلاف عن ابى مسعود الأنصاري مكان ابن مسعود ولعله هو الصحيح فقد روى الحديث في نيل الأوطار ج 2 ص 296 عن الدارقطني عن ابى مسعود وهو في سنن الدارقطني ج 1 ص 355 عن جابر عن ابى جعفر عن ابى مسعود الأنصاري.

وأبو مسعود الأنصاري على ما في أسد الغابة ج 5 ص 296 اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن اسيرة ويقال يسيرة وهو المعروف بالبدرى لأنه سكن أو نزل ماء بدر وشهد العقبة ولم يشهد بدرا عند أكثر أهل السير وقيل شهد بدرا انتهى ما أردنا نقله واما ابن مسعود فلم يكن من الأنصار وقد روى الحديث في مستدرك الوسائل ج 1 ص 334 عن متشابه القرآن لابن شهرآشوب عن ابن مسعود الأنصاري من دون ذكر من قبله وكذا نقله في جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 356 بالرقم 3338 عن المستدرك وأظن ان الصحيح في الكل أبو مسعود الأنصاري كما في الخلاف والدارقطني.

[18] الكشاف ج 3 ص 558 وانظر في ذلك تعاليقنا على كنز العرفان ج 1 ص 138 وص 139.

[19] وانظر أيضا الباب الثاني عشر والمائة من كتاب فضائل الخمسة ج 2 من ص 226 الى ص 228 الأحاديث في قول النبي (ص) من أذى عليا فقد آذاني كلها من طرق أهل السنة.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .