أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-29
396
التاريخ: 2024-07-30
428
التاريخ: 3-6-2020
1670
التاريخ: 18-9-2016
2067
|
وقع البحث في عموم القاعدتين وإمكانيّة الاستناد إليهما في مختلف الأبواب الفقهيّة أم لا، ونظراً لاختلاف الأدلّة يقع الكلام في مقامين :
الأوّل: في قاعدة الفراغ :
أمّا قاعدة الفراغ فينبغي الجزم بعمومها، فهي عامّة، وإن كانت أغلب نصوصها قد وردت في باب الطهارة أو الصلاة، كرواية محمّد بن مسلم (1)، ولكن يمكن استفادة العموم من موثّق ابن بكير في قوله عليه السلام: " كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو". وعموم التعليل كما في بعض الأخبار كقوله: "هو حين يتوضأ أَذْكَرُ منه حين يشكُّ"، وقوله : " وكان حين انصرفَ أَقْرَبَ إلى الحقّ منه بعد ذلك "، فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في كلّ مركّب شرعيّ إذا شكّ في صحّته بعد الفراغ منه وإحراز أصل وجوده .
الثاني: قاعدة التجاوز:
أمّا قاعدة التجاوز فهي من القواعد العامّة أيضاً، وقد خرج عنها الوضوء للنصوص الخاصّة، ووجود القدر المتيقَن في مقام التخاطب في صحيحة زرارة لا يمنع من انعقاد الإطلاق في القاعدة , لقول الإمام عليه السلام في آخرها : " يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء". أو بناءً على أنّ عموم موثقة محمّد بن مسلم، كما يشمل الشكّ في صحّة المركّب بعد الفراغ منه، كذلك يشمل الشكّ في صحّة أو أصل تحقّقه، فلا تختصّ القاعدة بالطهارة والصلاة، بل تعمّ جميع العبادات بل والمعاملات أيضاً .
________________
(1) العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج5، الباب27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح3 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|