أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-3-2021
10870
التاريخ: 19-12-2021
2570
التاريخ: 4-4-2016
3255
التاريخ: 2024-07-30
520
|
مثلما للقاعدة القانونية بعداً اجتماعيا وآخر انسانيا فإنّ لها كذلك بعداً اقتصاديا، ينبغي على المشرع مراعاته عند وضع القواعد القانونية (1) ولاسيما القواعد التي يتقرر بناء عليها حق تمتع الفرد بجنسية الدولة على أساس عائلي ، ومن أهم الإعتبارات الإقتصادية التي ينبغي على المشرع مراعاتها عند تقرير حق الجنسية هو التقدم الاجتماعي ويقصد به (هو الذي يحقق امال الإنسان الدائمة في تحقيق مجتمع افضل وحياة أرغد وعالم أمثل ) ، وكان الإجتماع منعقد على أنه أحد أهداف القانون رغم خلافهم حول تحديد ماهيته ومضمونه وكيفية تحقيقه وفقا لكل نظام قانوني وبما يتلائم مع ظروف الدولة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية ، وكان للدور الذي لعبه علم الاقتصاد خلال حركة توطيد العلوم الاجتماعية والتي تتمحور بمحاولات دراسة تاريخ القانون وتفسيره تفسيرا اقتصاديا ما أدى إلى ظهور الحاجة الاقتصادية في تكوين القانون، على أن التقدم الإجتماعي لا يعني دفع عجلة التقدم إلى الأمام فحسب بل يكتفي بتحقيق الإستقرار الإقتصادي ، أي الحيلولة دون رجوع المجتمع إلى الوراء (2) وقد ذهب فقهاء المالية والإقتصاد إلى أن الموازنة العامة والتي تعكس صورة الأوضاع الإقتصادية للبلد لها ارتباط وثيق بتكوين الدولة (3) وقد سبق وأن قلنا أن قانون الجنسية ينظم حالة انتماء الأفراد للدولة أي تحديد ركن الشعب فيها والذي يعد أهم عناصر تكوين الدولة (4) الذلك فهو يتأثر حتما بالوضع الاقتصادي لها، وهذا ما يخلق الإرتباط بين قانون جنسية الدولة وجانبها الإقتصادي، وينبغي اخذ ذلك بنظر الإعتبار عند تشريع قانون الجنسية ، ليكون الإستقرار الاقتصادي أحد الأهداف والإستراتيجيات التي تؤديها رابطة الجنسية ، وهذا ما يساعد في تنمية قدرات الدولة وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لها (5) . فالإعتبار الإقتصادي يحتل في الوقت الراهن أولوية ملحة في كل دول العالم ، وبعض البلدان اعتبرته أحد المعايير الرئيسية المعتمدة حديثا في منح الجنسية إلى جانب الروابط السياسية والإجتماعية (6) فالدولة الحديثة لا يثقل ميزانها ونفوذها في الساحة الدولية سوى المعيار الإقتصادي نتيجة للتطورات المالية والتجارية التي يشهدها العصر الحالي وتعاظم دور البعد الإقتصادي لدى معظم الدول، وادراك الدول لذلك جعلها تلقي نظرة شاملة وبعيدة لمراجعة أولوياتها واجندة سياساتها الإقتصادية فيما تنسه من قواعد قانونية ولاسيما قوانين الجنسية لكونها تحقق أهدافا مشتركة تمس أطرافها الفرد والدولة على السواء ، وإذا كان المعيار الاقتصادي أحد الأسس المعتمدة حديثا في تقرير حق الجنسية لدى بعض الدول فمن باب أولى مراعاة الجانب الإقتصادي للدولة في أي أساس يعتمد لتقرير حق الجنسية الأصلية (7)، وذلك بصياغة قواعد تقرير حق الجنسية بصورة تتفق مع الأفكار والتصورات والأغراض التي تسعى إليها السياسة الإقتصادية للدولة.
فإذا ما تمت الصياغة بهذا الشكل فأنها تعيش فترة طويلة من الزمن وفي حال التغير الجذري للأوضاع الإقتصادية للدولة فسرعان ما يتدخل المشرع الحكيم باجراء بعض التعديلات التي تستوعب هذه التغييرات دون المساس بصلب الصياغة أو بقاء الجزء الأكبر منها كما هو (8).
ومن الجدير بالذكر أنّ العلاقات الدولية بطبيعتها يغلب فيها جانب المنافسة أكثر من التعاون والتضامن بتعبير آخر أن مصالح الدول متضاربة لا متوافقة (9) وسبق وأن قلنا إن الجنسية نظام مركب من القانونين الدولي والداخلي لذلك يحسن بالمشرع أن يأخذ بعين الإعتبار الوضع المالي والإقتصادي للدولة عند اعتماده الأساس الأنسب في تقرير حق الجنسية على اعتبار أن الجنسية تنصب على حياة الفرد من جميع جوانبها التنظيمية الإقتصادية والاجتماعية والسياسية ، لذا ينبغي على المشرع دراسة الوضع الإقتصادي للبلد كأحد العوامل المؤثرة في فرض الجنسية او منحها .
خاصة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وبعد أن ارتقى دور الدولة من كونها دولة حارسة إلى دولة تدخلية موجهة ومنظمة لها رؤياها وغاياتها في الأنظمة الديمقراطية (10) ، وهذا ما نجده في كافة الدول المتقدمة فسرعان ما تدخلت بشكل واسع في المجال الإقتصادي وأخذت بعين الإعتبار الدراسة التخطيطية المستقبلية له في كل ما تنسه من قوانين من أجل اعادة البناء السريع لاقتصاداتها التي دمرتها الحرب (11) فأتساع نطاق تدخل الدولة في المجال الإقتصادي يعتبر ضرورة ملحة للنهوض باقتصاد البلاد وتهيئة أساليب الإنتقال نحو التنمية.
خاصة وأن أعداد السكان في العراق تزداد إلى ما يقارب مليون نسمة سنويا فيتراوح معدل النمو السكاني فيه (3% - 3،4%) ، أي إنّه يتجاوز معدل النمو العالمي والذي يتراوح بنسبة (1,0%- 1,8%) (12)، وهذا يعني أن النمو السكاني في العراق أكبر من نمو الناتج الوطني فيه (13) بينما يشترط للتقدم الاقتصادي أن يكون نمو الناتج الوطني أكبر من النمو السكاني ولا يحدث مثل هذا التقدم إذا كان نمو الناتج الوطني مساويا للنمو السكاني ، فارتفاع نسبة المساحة السكانية في العراق تزيد من نسبة الفقر والبطالة وتشكل ضغطا كبيرا على السوق وتؤثر بالتالي تأثيرا مباشرا على الاقتصاد الوطني (14) في حين أنّ المشرع العراقي في قانون الجنسية النافذ في إطار الجنسية الأصلية قد وسع من حالات فرض الجنسية الأصلية بإطلاق حق الدم في المادة (3/أ) ولم يقيد حق الدم المنحدر من الأم بحق الإقليم أسوة بما فعله في قانون الجنسية العراقي رقم (43)
لسنة 1963 الملغي للتقليل من حالات فرض الجنسية الأصلية، في حين نلحظ أن المشرع العراقي قد راعى الإعتبارات الإقتصادية بشكل دقيق في إطار الجنسية المكتسبة من خلال التحقق من وجود مصدر معيشي كريم بالنسبة لطالب التجنس بجنسية الدولة (15).
ويبدو للمتتبع أنّ المشرع العراقي قد وقع في تناقض تشريعي من حيث إنه راعي الظروف الإقتصادية للبلاد عند وضعه الأحكام المتعلقة في تقرير حق الجنسية المكتسبة وفي الوقت نفسه أخذ بمبدأ المساواة بين الأبوين في حق نقل الجنسية للأبناء في اطار الجنسية الاصلية دون أن يقيد تلك المساواة بالإنسجام والتوافق مع الضوابط الإقتصادية والمساحة السكانية للبلاد من أجل توجيه اقتصادها نحو الرفاه ، وهذا ما يؤدي بالتالي إلى زيادة نسبة وطنيي الدولة على حساب تراجع النمو الاقتصادي فيه.
على الرغم من أن الاقتصاديين وعلى اختلاف توجهاتهم الفكرية أكذوا على أهمية العنصر البشري ودوره الفعال في تحقيق النمو الاقتصادي وذهبوا إلى أكثر من ذلك بجعله عاملا حاسما في تحقيق التنمية الإقتصادية (16) ، إلا أنّه ومع ذلك فلا يمكن للعنصر البشري المساهمة الفعالة في العملية الإنتاجية ومن ثم تحقيق التقدم الاقتصادي أو على الأقل الإستقرار الاقتصادي دون أن يكون مؤهلا في ذلك ، أي أن يكون اقتصاد البلد قادرا على أن يوفر لهم الفرص (17) وبالقياس على الإقتصاد العراقي فمن الناحية النظرية نجد أن العراق من الدول الغنية جدا بمواردها الطبيعية أما واقع الحال يذهب إلى عكس ذلك تماما فلم يتم استغلال واستثمار هذه الموارد بصورة رشيدة وصالحة تعود بالنفع على الفرد والدولة بسبب الظروف والأوضاع السائدة في العراق خلال الفترة التي اعقبت عام 2003 وما رافقها من أزمات وأحداث أدت إلى تدهور اقتصادي كبير ولاسيما عام 2006 التي شهد فيها العراق انخفاض كبير في نسبة الايرادات النفطية واستمر الوضع هكذا حتى عام 2014 (18) وفي هذه الحالة نكون أمام مشكلة اقتصادية وأخرى تكنلوجية الأولى تتعلق بتقابل حاجات غير محدودة مع الموارد المحدودة أما الثانية فتتعلق بطرق الإنتاج ويتوقف حلها على درجة التقدم الفني (19) وفي كلا الحالتين فإنّ آثار ذلك تنعكس سلبيا على العنصر السكاني الذي بات مفتقرا للمؤهلات الرئيسية للنهوض بالإنتاج الوطني ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي، وهذا ما يقودنا إلى نتيجة مفادها أن النمو السكاني تحت هذه الظروف يقف عبء في طريق النمو الاقتصادي لكونه مستهلكا أكثر من أن يكون منتجا.
ونرى أن ذلك يتطلب إتخاذ أحد أمرين أما تدخل الحكومة بالاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بتشييد وتشغيل المصانع والمعامل التي تتطلب الأيدي العاملة وتحقق بالتالي المنفعة العامة وتدفع بعجلة التقدم الاقتصادي إلى الأمام ، وفي هذه الحالة يتم وضع القواعد القانونية لتقرير حق الجنسية الأصلية بما تكفل تلك الغاية أي تقرير القواعد التي يتم بموجبها توسيع المساحة السكانية لاستثمار تلك الموارد ، أو تقييد الأساس المعتمد في فرض جنسية الدولة ما دام في ذلك خير للمجتمع وخدمة للفرد (20) و في كلا الحالتين يتطلب الأمر نظرة مستقبلية شاملة للأمور والتخطيط والتنظيم المسبق والدقيق للأوضاع الاقتصادية لتحقيق التوافق الصحيح بين قواعد فرض جنسية الدولة وظروفها الإقتصادية .
فمتى ما راعي المشرع الجانب الإقتصادي فيما يضعه من قواعد يتقرر بموجبها للفرد التمتع بجنسية الدولة سواء أكانت أصلية أم مكتسبة فعندئذ يكون قد راعي التوافق والتوازن بين الموارد المادية للدولة ومساحتها السكانية، إضافة إلى أنّ ذلك يعتبر جزءا من لعبة التوازن الدولي للمتغيرات في البيئة الاقتصادية الدولية.
إضافة الى ذلك أن مراعاة هذا الجانب في تقرير حق الجنسية يجعل المشرع يتدارك مسبقا ولو بالشيء البسيط سوء الأوضاع المالية ، حتى وإن تطلب الأمر تشديد أو تقييد الأساس المعتمد في فرض الجنسية كتقييد المشرع حق الدم من جهة الأم بحق الإقليم وفي حالات استثنائية تتعلق بجهالة الأب أو انعدام جنسيته ما دام في ذلك خير للمجتمع وخدمة للفرد ، خاصة في الأونة الأخيرة حيث واجه العراق أزمة اقتصادية تسببت بعجز مالي أدى إلى إصدار مجلس النواب قانون الإقتراض المحلي والخارجي لتمويل هذا العجز (21)
فإذا ما راعي المشرع ذلك فهذا يدل على أن الجانب الاقتصادي والمالي للدولة قد اندرج ضمن مفهوم الجنسية ومقتضياتها ، وهذا ما يعزز تحقيق الإستقرار الإقتصادي والوصول بالمجتمع نحو الرفاه الإقتصادي والإجتماعي.
_______________
1- د. مصطفى العوجي ، القاعدة القانونية في القانون المدني ، ط 2 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بلا مكان نشر ، 2010 ، ص 41.
2- د. محمد جمال عطية عيسى ، اهداف القانون بين النظرية والتطبيق ، دار النهضة العربية، القاهرة ، بلا سنة نشر ،ص 73-75
3- باقي كريم شريف ، الموازنة العامة واثرها في معالجة الفساد المالي من المنظور الاسلامي ، اطروحة مقدمة الى مجلس كلية العلوم الاسلامية ، جامعة السليمانية ، 2020م، ص29.
4- لارا عبيات ، مفهوم الدولة والعناصر المكونه لها ، مقال منشور على الموقع الالكتروني
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D 9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B
9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1 %D8%A.03:00AMآخر زيارة للموقع 2023/6/7
5- تعرف الدبلوماسية بشكل عام على انها " علم وفن وقانون ادارة العلاقات بين اشخاص القانون الدولي العام اثناء الحرب والسلام، لغرض تحقيق وتطوير المصالح الخاصة المشتركة وابعاد المخاطر المحتملة " ، نقلا عن يعقوب مهدي عارف البرزنجي ، تأثير الدبلوماسية الاقتصادية الامريكية تجاه ايران بعد احداث 11 ايلول 2001 ، اطروحة مقدمة إلى مجلس كلية العلوم السياسية ، جامعة السليمانية ، 2020م ، ص12.
6- احمد محمد فاضل ، الاساس الاقتصادي لمنح الجنسية "دراسة مقارنة" ، رسالة مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة القادسية ، 2020م، ص 102، وينظر كذلك عطا حسين نوري، الجنسية الاستثمارية "دراسة تحليلية مقارنة في ضوء العلاقات الدولية الخاصة بحث لنيل درجة الدبلوم العالي مقدم إلى مجلس كلية القانون والسياسة ، جامعة السليمانية ، 2016م، ص 42.
7- نصت المادة 25 من الدستور العراق 2005 على انه " تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار کامل موارده ........
8- فيصل علی خورشید دور، رأس المال البشري في نمو الاقتصاد العراقي مع التركيز على قطاعي التعليم والصحة للمدة 1980-2016، رسالة مقدمة الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد جامعة السليمانية ،2019م، ص 23
9- باخان ناكو نجم الدين ، نظرية الواقعية الجديدة والسياسة الدولية المعاصرة "دراسة في التوصيف والتفسير والانتقادات ، اطروحة مقدمة الى مجلس كلية العلوم السياسية ، جامعة السليمانية ، 2020م، ص 55-56.
10- کاردو أبو بكر عبد الله ، دور الرقابة البرلمانية في حوكمة الموازنة العامة للدولة ، رسالة مقدمة إلى مجلس كلية القانون ، ، جامعة السليمانية ، 2020م، ص 66.
11- سامان محمد عبد الله ، دور القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي للمدة (2004- 2020) دراسة تحليلية قياسية ، رسالة مقدمة الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد جامعة السليمانية ، 2022م ، ص7.
12- سناء محمد سدخان ، شفافية الموازنة العامة في قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل واثرها في الحفاظ على المال العام ، رسالة مقدمة إلى مجلس معهد العلمين للدراسات العليا ،2022م ،ص 153.
13- احمد اسماعيل قادر ، المقومات الاقتصادية لبناء الدولة اطروحة مقدمة الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة السليمانية، 2020، ص180.
14- وقد ثبتت الاحصائيات الحكومية في تلك الفترة ان نسبة الفقر في العراق قد بلغت 20% من نسبة السكان فيه ، انظر : د. احمد محمد المومني، ابحاث في مجال حقوق الانسان الشاطئ للنشر والتوزيع والدراسات ، بغداد ، 2016، ص 14
15- نصت المادة 6 من قانون الجنسية النافذ على انه " اولا : للوزير ان يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الاتية ..... - ان يكون له وسيلة جلية للتعيش " ، وتقابلها نص المادة 8 من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 الملغي .
16- فيصل علی خورشید ، مصدر سابق ، ص 23.
17- تعتمد الموازنة العامة في العراق على أكثر من 90% على الايرادات النفطية والتي تتميز بحد ذاتها بالتذبذب وعدم الاستقرار لأن اسعار النفط في العراق ترتبط بأسعار النفط السائدة دوليا ، اضافة الى ذلك فأن النظام الضريبي في العراق يتصف بالضعف بسبب الافتقار للشفافية وكذلك ضعف المشاركة وانعدام المحاسبة ناهيك عن ضعف أرباح القطاع العام والايرادات الأخرى في مساهمتها في دعم الموازنة العامة ، انظر : سناء محمد سدخان ، شفافية الموازنة العامة في قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل واثرها في الحفاظ على المال العام ، رسالة مقدمة إلى مجلس معهد العلمين للدراسات العليا ،2022م ص 147
18- سناء محمد سدخان ، شفافية الموازنة العامة في قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل واثرها في الحفاظ على المال العام ، رسالة مقدمة إلى مجلس معهد العلمين للدراسات العليا ،2022م ص 148
19- د. كريم مهدي الحسناوي، مبادئ علم الاقتصاد، المكتبة القانونية، بغداد ،1989، ص28.
20- لقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الانسان مؤكدا من حق الدولة تقييد بعض الحقوق استجابة لمقتضيات الفضيلة والنظام العام زرفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي "لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته الا للقيود التي يفرزها القانون مستهدفا منها حصراً ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الاخرين واحترامها والوفاء العادل بمقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي " ، وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مؤكدا هذا المعنى في نص المادة 2/19 ، انظر: د. علي يوسف الشكري ، حقوق الانسان بين النص والتطبيق " دراسة في الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية والدستور العراقي لسنة 2005، مصدر سابق، ص187
21- قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز رقم 5 لسنة 2020 منشور بالوقائع العراقية العدد (4590) السنة (61) ، التاريخ 2020/7/6.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|