أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-8-2021
2602
التاريخ: 4-4-2016
3005
التاريخ: 5-4-2016
1885
التاريخ: 2023-03-21
1288
|
يأخذ التنازع صورة مختلفة فقد يكون بين قوانين داخلية تستند جميعها الى سلطة واحدة ، أو بين قوانين دول مختلفة ، فهل تدخل صور التنازع هذه جميعها في دراسة القانون الدولي الخاص ، أو أن ذلك يقتصر على التنازع الدولي دون الداخلي ؟
وإذا كان في قوانين الدول ما يعتبر من القانون العام وما ينسب إلى القانون الخاص ، فهل يمكن أن يثور التنازع بين القوانين العامة للدول المختلفة كما يثور بين القوالين الخاصة أو أن نطاقه محصور بفرع دون آخر ؟؟ .
الصفة الدولية للتنازع :
أول ما ظهرت مشكلة التنازع بين القوانين ظهرت في التنازع بين قوانين مدن تابعة لدولة واحدة ، ثم تطور ذلك إلى التنازع بين قوانين المقاطعات المنتسبة لدولة واحدة أيضأ، وبعد ذلك أخذ مظهره الدولي ، وبدأ التمييز بين نوعين من التنازع هما التنازع الدولي والتنازع الداخلي .
التنازع الدولي Conflits Internationaux
لا شك أن التنازع الدولي هو ما يعني به القانون الدولي الخاص ، إن هذا التنازع يظهر بين قوانين دول مختلفة ، كل قانون منها يتمتع بسيادة تامة في إقليمه، كالتنازع بين القانون الأردني والقانون التركي بشأن علاقة قانونية تنتسب بعناصرها إلى هذين القانونين ، فوجود عنصر أجنبي في العلاقة ينشأ عنه نزاع في حكم العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي، وهنا لا بد من فض هذا النزاع . ولا يكون ذلك إلا عن طريق قواعد ترمي إلى تعيين القانون الواجب التطبيق على أمثال هذه العلاقة . ومثل هذه القواعد يهتم بها القانون الدولي الخاص .
ويظهر التنازع الدولي اعتيادية بين قوانين دول مستقلة تعترف ببعضها ، لذلك فكر البعض بأن قوانين الدول المعترف بها فقط يمكن قبول تطبيقها في الدول المعترفة بها ، واستنادا إلى ذلك رفض القضاء الفرنسي تطبيق قوانين الحكومة السوفياتية، وامتنع عن قبول مزاحمتها للقوانين الفرنسية ، وذلك قبل اعتراف الحكومة الفرنسية بالاتحاد السوفياتي بسبب عدم اعترافها بالنظام السوفياتي آنذاك .
وقد أوقع هذا الاتجاه الدول المتمسكة به في صعوبات عملية ، إذ تعذر عليها اسناد العلاقة القانونية إلى القانون الأكثر ملائمة له كلما كانت العلاقة خاضعة القانون دولة غير معترف بها ، مع العلم أن تطبيق القانون الأجنبي يهدف في
الحقيقة والواقع الى تنظيم علاقة قانونية ، أخذا بعين الاعتبار بأنها تدخل في نظام قانوني أجنبي صادر من دولة أخرى ومطبق فيها فعلا ، ولا يهم بعد ذلك ما إذا كانت تلك الدولة قد اعترف بها او لم يعترف بها لأسباب سياسية ، ذلك لأن تطبيق القانون الأجنبي لا يرمي إلى إبراز علاقات بين الدولة المراد تطبيق القانون فيها والدولة المراد تطبيق قانونها ، بل يراد من ذلك التأكد من وجود نظام قانوني يجري العمل به خارج الدولة وأفضليته في حكم العلاقة القانونية (1) ، ولهذا فإن الاعتراف بالدولة الأجنبية ليس شرطا لقبول مبدأ تنازع فوانيها مع قوانين دولة لم تعترف بها سياسية .
ومع ذلك لا يكتفي بارتان بوجود سلطة إقليمية أجنبية تعلن القانون وتأمر به ليكتسب مثل هذا القانون الصفة الدولية ومن ثم يقبل تطبيقه في دولة أخرى ، بل يشترط الى جانب ذلك صدوره من سلطة نظامية ، ولهذا فأوامر العصابات وقطاع الطرق ما دامت صادرة من سلطة غير نظامية لا تعتبر قانونا ولا يسمح لها بالتنازع مع قوانين الدول .
وينبني على ذلك استبعاد قيام التنازع بين قانون دولة معينة وعادات الجموع غير المنظمة التي تعوزها الحضارة أو تنقصها المقدرة على تفهم الأحكام القانونية الدولية (2).
التنازع الداخلي :
والى جانب التنازع الدولي ، هناك تنازع داخلي ينشأ بين قوانين مختلفة لدولة واحدة ، كان تكون الدولة مكونة من عدة ولايات - كالولايات المتحدة الأمريكية - لكل منها قانونها الخاص ، أو أن توجد داخل دولة واحدة نظم قانونية متعددة يخص كل منها فئة معينة من الأشخاص ، كما في لبنان الذي توجد فيه عدة طوائف دینية لكل منه قانون خاص يطبق على الأفراد التابعين لها في مسائل الأحوال الشخصية .
فتعدد القوانين في الدولة الواحدة قد يؤدي إلى التنازع بشأن علاقة قانونية ، إلا أن هذا النوع من التنازع لا يدخل في نطاق القانون الدولي الخاص لأن العلاقة القانونية تسند إلى وحدة تشريعية لها قواعد خاصة بها لحل هذا التنازع .
ولا يدخل أيضا في موضوع دراستنا التنازع الاستعماري ، وهو الذي يحصل بين قانون الدولة المستعمرة وقانون إحدى المستعمرات التابعة لها .
كما لا يدخل في دراستنا هذه التنازع الذي يحصل بسبب الضم أي بين القانون السائد في إقليم ضم الى دولة وقانون الدولة الضامة . إذ تعتبر العلاقة القانونية في مثل هذه الحالات وطنية في جميع عناصرها .لأن القوانين المتنازعة تمثل مظهرة السيادة تشريعية واحدة يملك المشرع ذاته سلطة عليا في توحيد قواعد التنازع فيما بينها. بينما لم يظهر في التنازع الدولي بعد نظام موحد ولا سلطة عليا لحل التنازع بين قوانين الدول ، ولا تزال كل دولة تتبنى نظاما خاصة بها .
وفي بعض الدول تنعدم التفرقة بين التنازع الدولي والداخلي ، كالولايات المتحدة الأمريكية ، لذلك عدل عن استعمال اصطلاح «القانون الدولي الخاص، وحل محله اصطلاح تنازع القوانين، وهو يدخل في مضمونه التنازع الدولي والداخلي . ولكن أكثر الدول لا تدخل التنازع الداخلي في دراسة القانون الدولي الخاص ، وهذا هو المسلك الذي اتبعه المشرع الأردني عند تنظيمه لتنازع القوانين في القانون المدني .
التنازع المشترك :
برز قبل بضعة سنين شكل جديد من تنازع القوانين مشترك بين التنازع الدولي و الداخلي ، وهو التنازع بين قوانين دول مستقلة إلا أنها تتحد بخصوص بعض القضايا المعينة كما هو الحال في التنازع المحتمل الظهور بين قوانين الدول الأعضاء في السوق الأوروبية المشتركة .
نخلص مما تقدم إلى أن التنازع الذي نريد دراسته يقتصر على التنازع المحتمل الظهور بين قوانين تابعة لدول مختلفة ، وعلينا الآن أن تتعرف على نوعية القوانين التي يمكن أن يقبل فيها مبدأ التنازع .
نوعية القانون :
ينقسم القانون الى فرعين هما القانون العام والقانون الخاص (3) ، فهل يكون التنازع قائما ومقبولا بين قواعد كل فرع من هذين الفرعين أو أنه يقتصر على أحدهما دون الاخر ؟
لما كانت الحقيقة الأساسية في تنازع القوانين الدولي هي التطبيق الفعلي للقانون الذي يولى الاختصاص وطنيا كان أم أجنبية، ونتيجة كهذه إن صح قبولها بالنسبة لمسائل التي تثيرها العلاقات الخاصة أي العلاقات التي تقوم بين الأفراد .
القانون العام وعلاقات القانون الخاص التي تجد اساسها في الفكر الليبرالي والرأسمالي حيث تتعامل مصلحة المجتمع ومصلحة الأفراد . اما في الفكر الاشتراكي المبني على عدم وجود تعارض بين مصلحة المجموع ومصلحة الأفراد بل يحتوي احدهما على الاخر ، فالتفريق بين القانون العام والخاص يكاد يكون عديم الجدوى . أو بين الأشخاص المعنوية الخاصة والتي لا تدخل الدولة طرفا فيها بوصفها صاحبة سيادة ، وهذا هو الشأن بالنسبة للعلاقات المدنية بالمعنى الواسع (القانون المدني ، القانون التجاري ، قانون الأحوال الشخصية ، وغيرها من فروع القانون الخاص) . فبالنسبة لهذه العلاقات (علاقات القانون الخاص من الممكن قبول تطبيق قانون أجنبي بشأنها، ذلك لأن مثل هذه القوانين إنما تقوم على أساس تنظيم مصالح الأفراد فيما بينهم ولا يكون تطبيق قواعد أجنبية على علاقات قانونية داخلة في نطاق القانون الخاص أي مساس بالمصلحة العامة للمجتمع لا بل قد يتفق تطبيقها مع مصالح أطراف العلاقة .
أما العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها بوصفها صاحبة سيادة والتي يحكمها القانون العام (القواعد الدستورية ، الإدارية ، المالية ، الجنائية) فإنها لا تثير مشكلة اختيار القانون الواجب التطبيق (أي مشكلة تنازع القوانين). لأنه بشأنها لا يمكن تصور تطبيق قانون غير القانون الوطني ، فالقانون الوطني وحده واجب التطبيق لأن قواعده متصلة بالمصلحة العامة للدولة وبسيادتها ، ولا تتحقق مصلحة المجتمع إلا بأعمال قواعد القانون العام الوطني دون سواه. ولهذا ما على القاضي إذا ما طرح عليه نزاع يتصل بأحد فروع القانون العام إلا العمل على تطبيق قانونه الوطني . وينبني على ذلك أن علاقات القانون العام لا تثير تنازعا بين القوانين مماثلا لذلك الذي تثيره علاقات القانون الخاص، ودور القاضي ينحصر في تحديد نطاق تطبيق القانون العام فقط ، أي البحث عن مدى ومجال تطبيق قواعد القانون العام الوطني ، فإذا تبين له أن أحكام قواعد قانونه العام الوطني لا تسري على موضوع النزاع فإنه يتوقف عند هذا ولا ينتقل الى البحث عن القانون الأجنبي الذي يخضع له النزاع (4).
وإن مهمة القاضي بالنسبة لعلاقات القانون العام تكمن في تحديد نطاق تطبيق القانون الوطني من حيث المكان، فقانون العقوبات الأردني مثلا يحدد الجرائم التي يعاقب عليها وهي في أغلب الأحيان تلك التي ترتكب على إقليم الدولة ، ولا تسري قواعد قانون العقوبات على الجرائم التي ترتكب في الخارج إلا إذا ورد نص فيه يمد نطاقه ليشمل المخالفات التي تقع خارج حدود الدولة . فالمادتان التاسعة والعاشرة من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 مثلا تعاقبان من يرتكب المخالفات المنصوص عليها فيهما حتى لو تم ارتكاب المخالفة خارج حدود المملكة الأردنية الهاشمية ، إذ نصت المادة التاسعة على ما يلي :
تسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي - فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نفوده أو زور أوراق النقد أو السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونا أو تعاملا في المملكة الأردنية الهاشمية».
والفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون العقوبات تخضع الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفي السلك الخارجي والقناصل الأردنيون . فرغم أن هذه الجرائم تم ارتكابها في الخارج فإن قانون العقوبات الأردني يخضعهم للعقاب (5) .
وكذلك بالنسبة لبعض القوانين المالية ، إذ تخضع مثلا لضريبة الدخل الفوائد والعمولات المتحققة خارج المملكة لأي شخص اردني أو مقيم(6).
ففي مثل هذه الحالات يطبق القانون العام الوطني (قانون العقوبات أو قانون ضريبة الدخل على أفعال وقعت خارج المملكة ، ولكن تطبيق القانون العام الوطني على الأفعال التي تم وقوعها في الخارج يتم لا عن طريق إحلال القانون العام الوطني محل القانون العام الأجنبي . وإنما هو مجرد تحديد نطاق القانون العام من حيث المكان وشموله أو عدم شموله لتصرفات وقعت في الخارج . وبالتالي فلا وجود، للتنازع بين القوانين ، لأن السلطة الوطنية إذا ما رأت عدم خضوع العلاقة للقانون العام الوطني فإنها لا تبحث عن القانون الأجنبي الواجب التطبيق . فمثلا وقوع احتيال خارج العراق لا يدخل تحت طائلة قانون العقوبات العراقي إذا لم ينجم عنه ضرر في العراق (7) ، وما على القاضي إلا أن يبرئ ساحة المتهم ولا يملك البحث عن القانون الأجنبي الواجب التطبيق . بينما إذا كانت العلاقة من العلاقات التي يحكمها القانون الخاص فإن المحكمة تعين القانون الذي يحكم العلاقة القانونية وتطبقه ، ولا فرق في هذا إن كان القانون وطنية أو كان أجنبيا (8).
إن سبب هذا الاختلاف بين فرعي القانون العام والخاص هو أن القانون العام يشتمل على قواعد تتعلق بمصلحة المجتمع مباشرة مما يستلزم العمل بها في كل ما يدخل في نطاق تطبيقها ، في حين أن القانون الخاص بضم قواعد تتعلق بمصالح الأفراد ، أما مصلحة الجماعة فلا تتصل بها إلا عن طريق مجموع مصالح الأفراد
ومن ثم فلا ضير من تطبيق القانون الأجنبي الأكثر ملائمة في حالات معينة خاصة (9) . غير أن حصر نطاق التنازع بين القوانين الخاصة لا يعني أن القانون العام بعيد ولا أثر له على القانون الخاص في ميدان التنازع ، بل توجد نقط التقاء كثيرة بين نطاق كل من القانونين ، وقد يكون التطبيق القانون العام أثره في بعث التنازع بين القوانين الخاصة . فلو أن قانون العقوبات - وهو قانون عام - عاقب في دولة من الدول على تعدد الزوجات ، فإن الأجانب الموجودين في إقليم تلك الدولة سيشملهم أحكام ذلك القانون ، وبالتالي سيخضعون للعقاب بزواجهم من ثانية في إقليم تلك الدولة ، حتى لو كان قانون جنسيتهم يجيز لهم تعدد الزوجات ذلك لأن تحديد المخالفات المنصوص عليها في قوانين العقوبات ، والعقاب عليها إنما يكون بمقتضى القانون الإقليمي لأن صفة العموم من الصفات الأساسية التي لا بد منها لتحقيق الهدف الذي شرع من أجله القانون . وعمومية قانون العقوبات (قانون عام) تؤدي إلى شموله الأجانب مهما كانت قوانينهم الشخصية وبصرف النظر عما إذا كانت تجيز لهم تعدد الزوجات أو لا تجيز .
ومع أن القانون العام متصف بصفة العموم ويطبق - دون غيره - على من يقع تحت طائلته ، فإن تطبيقه أو عدم تطبيقه يتوقف في المثال المضروب آنفا على الأخذ أو عدم الأخذ بالقانون الشخصي لذلك الأجنبي ، فلو دفع الأجنبي ، المقدم للمحكمة بتهمة تعدد الزوجات ، ببطلان أحد الزواجين فيلزم بادئ ذي بدء البت في ادعائه هذا، لأن العقاب يتوقف على صحة هذا الدفع أو عدم صحته ، ولكن تحديد صحة عقد الزواج أو بطلانه انما يقرره القانون الخاص ، وهو هنا قد يكون قانون محل انعقاد العقد أو قانون جنسية المتهم أو قانون القاضي ... الخ فلأي من هذه القوانين يجب أن يترك تقدير بطلان الزواج ؟ .
وقد يعتبر الزواج باطلا بمقتضى أحد هذه القوانين وقد يعتبر صحيحة بمقتضى قانون آخر . والأخذ بالأول يمنع العقاب في حين أن العمل بمقتضى
القانون الثاني يوجبه ، لهذا يستلزم الابتداء بتحديد القانون الخاص المختص وتعيينه أي فض التنازع القائم بين هذه القوانين ومن ثم تطبيق القانون العام .
تخلص مما سلف الى أن القانون العام وإن كان لا يقبل فيه التنازع إلا أن تطبيقه قد يجر إلى التنازع بين القوانين الخاصة (10).
الأخذ بالقوانين العامة الأجنبية بصفة تبعية :
سبق القول بأن القانون العام الأجنبي لا ينازع القانون العام الوطني ، ومهمة القاضي تنحصر في النظر في إمكانية تطبيق القانون العام الوطني دون غيره او عدم تطبيقه، ومع هذا فقد يؤخذ أحيانا ، في كل دولة ، بعين الاعتبار بقوانين عامة أجنبية وتطبق بصفة تبعية ، لا أصلية ، لأعمال القواعد الوطنية . فاكتساب حق في الخارج بمقتضى قانون عام أجنبي يتطلب الاعتراف به إلى البحث عن استكمال قواعد ذلك القانون العام الأجنبي . فمثلا إذا اكتسب عراقي جنسية أجنبية في دوله أجنبية عن اختيار منه ، فإن قانون الجنسية العراقي يفقده الجنسية العراقية بناءا على هذا الاكتساب (11) ، ولهذا فإن تطبيق هذا النص يستلزم البحث في استكمال شروط اكتساب الجنسية الأجنبية بمقتضى قانون الجنسية الأجنبي وهو قانون عام . فلا يفقد العراقي جنسيته إلا باكتساب الجنسية الأجنبية بصورة صحيحة بمقتضى قانون الجنسية الأجنبي .
ويرد القول نفسه بالنسبة للأحكام الأجنبية لأن تنفيذها في الأردن يتوقف على صدورها من المحكمة المختصة وبمقتضى القوانين المرعية في البلاد التي أصدرتها وأن تكون حائزة على صفة التنفيذ في تلك البلاد ، أي أنها نهائية وغير قابلة لطرق الطعن . لذلك فإن إصدار قرار تنفيذ حكم أجنبي يجرنا إلى البحث في تحقق هذه الشروط بمقتضى القانون الأجنبي والشروط الشكلية للحكم الأجنبي هي من القانون العام للدولة الأجنبية (12) .
وكذلك قد يعترض عند تبيق القانون الأجنبي بعدم دستوريته، ويضطر القاضي المطروح أمامه النزاع إلى الفصل في هذا الدفع أي البت في دستورية أو عدم دستورية القانون الأجنبي ويتم هذا عن طريق تطبيق الدستور الأجنبي (13) .
يتضح من الأمثلة السابقة أن القانون العام الأجنبي قد تعلق بالقانون الدولي الخاص وطبق بصورة تبعية لتطبيق القانون الوطني ولكنه لم ينافس القانون العام الوطني ولم يحل محله .
___________
1-Batiffol . droit International Prive ; 1959 P . 300 G . P 1924 . L 96
2- ولذلك امتنعت المحاكم الانجليزية من قبول التنازع بين القانون الانجليزي والعادات المتبعة لدى احدى القبائل المتوطنة في أواسط افريقيا (مجلة كلونية ۱88۹ ص ۱2۹)، انظر في الاشارة لهذا الحكم دكتور جابر جاد عبد الرحمن - تنازع القوانين - القاهرة : ص ۱0 ودكتور منصور مصطفی منصور - مذكرات في القانون الدولي الخاص تنازع القوانين ، ۱۹0۹ - ۱۹07 ص 20.
3- ان الاتجاه الحديث لدى نفر غير قليل من رجال الفقه يميل نحو تقليص الفروق بين علاقات
4- Batiffol , Traite Elementaire de Droit International Priv ; 1959P دكتور فؤاد عبد المنعم رياض ودكتورة سامية راشد ، القانون الدولي الخاص ، ۱۹87 ص 89 فإذا تبين عدم خضوع الشخص لقانون ضريبة الدخل الوطني لا يجوز بعد هذا البحث عن القانون الأجنبي المالي الذي يخضع له هذا التصرف" .
5- المادة ۱0 من قانون العقوبات تضمنت اربع فقرات بمعاقبة من توافرت فيه شروط احدى الفقرات بارتكابه مخالفة خارج الأردن وجاء فيها ما يلي : تسري أحكام هذا القانون :
1- على كل اردني - فاعلا او شريكا محرضا أو متدخلا - ارتكب خارج المملكة جناية او جنحة يعاقب عليه القانون الاردني . كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية او اكتسبها بعد ارتكاب الجناية او الجنحة.
2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة اي موظف اردني اثناء ممارسته وظيفته او بمناسبة ممارسته اياها .
۳- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل الاردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام .
4- على كل اجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية فاعلا كان أو شريكة محرضة او متداخلا ، ارتكب خارج المملكة الأردنية جناية او جنحة يعاقب عليها القانون الاردني اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل .
6- - الفقرة (ب) المادة (2) قانون رقم 4 لسنة ۱۹۹2:
"تخضع للضريبة الفوائد والعمولات المتحققة خارج المملكة لأي شخص اردني او مقيم بما في ذلك الشركة العادية المقيمة . وتكون ناشئة عن أمواله وودائعه في المملكة »
7- الدكتور حميد السعدي ص 88 ، شرح قانون العقوبات الجديد ، ج ۱ : «تعتبر الجريمة مرتكبة في العراق اذا وقع فعل من الأفعال المكونة لها او اذا تحققت فيه نتائجها أو كان يراد آن تتحقق فيه . فجريمة النصب اذا وقعت في الخارج وتحققت نتائجها في العراق او افتضح أمر محتال قبل ان يتم الاستيلاء على المال في العراق فتعتبر الجريمة قد وقعت في العراق وتخضع النطاق القانون العراقي .
8- جابر جاد عبد الرحمن - القانون الدولي الخاص ، سنة ۱۹60 ، ص ۱7 .
9- Batiffol 1959; 293. Emile Tyan Droit International Privé Beyrouth.!
10- جابر جاد عبد الرحمن - المذكور - لسنة ۱۹5۹ ، ص ۱8 .
11- المادة الحادية عشرة من قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة ۱۹6۳: «كل عراقي اكتسب جنسية اجنبية في دولة اجنبية باختياره يفقد الجنسية العراقية".
12- Batiffol 1959 . 299
13- دكتور منصور مصطفى منصور ، المذكور ، ص ۱۹.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|