المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

التطور في مفاهيم الجودة واستخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال الإدارة
14-7-2020
الاليات المولدة للاخطاء Error Prone Mechanism
25-3-2018
الفطريات
15-11-2015
علي بن عبد الرحمن الخزاز السوسي
28-06-2015
المضادات الحيوية
19-9-2016
معالم المنهجية القرآنية
5-05-2015


موقف التشريعات المقارنة من جواز اللجوء لتخويل الاختصاص بفرض العقوبة الانضباطية  
  
539   11:39 صباحاً   التاريخ: 2024-07-13
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص101-107
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تباينت التشريعات المقارنة من الاخذ بتخويل اختصاصها بفرض العقوبة الانضباطية من عدمه، فهناك دول لم تجز الأخذ بتفويض (تخويل) الاختصاص بفرض العقوبة الانضباطية وذلك لعدم المساس بالضمانات التي يتمتع بها الموظف بهذا الشأن، ودولاً اخرى كانت مترددة في موقفها فتارة تجيز تفويض الاختصاص بفرض العقوبة الانضباطية وتارة اخرى لم تجيزه.
فبالنسبة لمصر لم تجز تفويض (تخويل) الاختصاص بفرض العقوبة الانضباطية بشكل مطلق وبينت ذلك في احكام عدة، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر الى أنه من المسلم أن الأحكام الخاصة بالتأديب يتعين تفسيرها تفسيراً ضيقاً ، فلا يجوز التوسع في تفسيرها ولا يجوز القياس عليها"(1) .
وكذلك ما جاء في فتوى رئاسة الجمهورية والمحافظات بمصر الى بطلان قرار المحافظ... فيما تضمنه من تفويض مراقب ومأموري الضرائب العقارية في توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين التابعين للمراقبة "(2) . وكذلك انتهت المحكمة الادارية العليا الى " عدم جواز التفويض في توقيع الجزاءات على العاملين بالحكومة والقطاع العام حيث رفضت إعمال القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن تفويض الاختصاصات في مجال التأديب (3)، وكذلك ذهبت المحكمة الادارية العليا الى أنه لا يجوز للمحافظ تقويض رؤساء الوحدات المحلية، بتوقيع الجزاءات على العاملين بفروع الوزارات والخدمات الواقعة في النطاق الاقليمي لتلك الوحدات، حيث انه لا نص يبيح ذلك، ولا تفويض في ممارسة الاختصاص التأديبي بدون نص"(4).
ومن الاحكام الحديثة في هذا الشأن حكم المحكمة الادارية العليا الصادر في 2008/3/22 على انه لذلك استقر قضاء المحكمة الادارية العليا على ان ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط بها المشرع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات قدر انها لا تتحقق الا بهذه الاوضاع وترتيباً على ذلك تواترت التشريعات المنظمة لشؤون العاملين على تحديد السلطات التي تملك توقيع الجزاءات على العاملين على سبيل الحصر ولم يخول هذه السلطات التفويض في اختصاصها، ومن ثم لا يجوز للسلطات التأديبية ان تنزل عن هذا الاختصاص او تفوض فيه تحقيقاً للضمانات التي توخاها المشرع باعتبار أن شخص الرئيس المنوط به توقيع الجزاء محل اعتبار ، وعليه يتعين ان تتولى كل سلطة مباشرة الاختصاص المنوط بها دون ان يكون لها الحق في الخروج عليه صعوداً أو نزولاً، والقول بغير ذلك يؤدي الى الخلط بين الاختصاصات المحددة لكل سلطة تأديبية، ويمتنع لذلك قانوناً ومنطقاً للخروج على هذا التقسيم والاخذ بنظام التفويض في الاختصاص المنصوص عليه في القانون رقم 42/1967 في شان التفويض في الاختصاص ذلك ان تحديد الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية يتنافى مع التفويض في الاختصاصات المنصوص عليه في القانون رقم 42/1967 ، وبالتالي لا يجوز الاخذ بنظام التفويض العام المنصوص عليه في هذا القانون وبالتالي لا يجوز الجمع بين هذين النظامين لأنه حيث يوجد تنظيم خاص في امر تحديد الاختصاصات بالنسبة للجزاءات التأديبية لا يجوز الاخذ بنظام التفويض العام المنصوص عليه في القانون رقم 196742 سالف الاشارة اليه (5) والعلة في عدم جواز التفويض في التأديب ان ذلك التفويض في الاختصاص التأديبي سيؤدي حتماً الى تعطيل النصوص القانونية التي حددت الاختصاصات التأديبية والى التغاضي عن احكامها وهو ما يجعل منه لغواً، بما يتنافى وإرادة المشرع الذي اذا حدد نصاباً من الجزاءات لسلطة تأديبية ما فانه بذلك يكون قد راعي فيها عوامل عديدة تتعلق والصالح العام وصالح المرفق العام .
وبناء على ذلك نقول ان السلطة التأديبية سلطة تقديرية مقيدة فهي تقديرية لان السلطة التأديبية لها الحرية في اختيار الجزاء الملائم وجسامة المخالفات المرتكبة ومقيدة لأنها لا تستطيع ان تخرج عن نطاق الجزاءات المحددة لها في القانون فلا يجوز لها توقيع جزاء تأديبي يدخل في نطاق اختصاص سلطة تأديبية اخرى حتى لو بموافقة هذه السلطة التأديبية او بتفويض صادر منها إذ لا يجوز التفويض في التأديب (6).
نلاحظ من الاحكام السابقة التي بيناها ان مصر لم تجز التفويض مطلقاً ، ونؤيد من جانبنا هذا الاتجاه كضمانة أساسية مقررة قانوناً للشخص الخاضع للجزاء ، فلا يقبل التفويض في توقيع العقوبة الانضباطية، استناداً الى نصوص عامة أذنة بالتفويض اذ يلزم أن تكون هذه النصوص الاذنة بالتفويض الانضباطي نصوصاً خاصة بتلك الاختصاصات الانضباطية حتى لا يشوب التفويض الانضباطي في هذه الحالة شبهة عدم المشروعية القانونية، حماية للشخص الخاضع للانضباط ، وحفاظاً على الضمانات التي افترضها المشرع في السلطة التي ناط بها هذا الاختصاص في توقيع الجزاء .
أما بالنسبة لفرنسا فقد كان موقفها غير محسوم ، فهناك احكام لها لم تجز التفويض في الاختصاص الانضباطي، واحكام اخرى نقيضة لذلك فقد تأخذ بتفويض الاختصاص الانضباطي بالنسبة للعقوبات اليسيرة دون الجسيمة, حيث أقر الاجتهاد الفرنسي ما يلي "لا يمكن تفويض السلطة التأديبية إلا بوجود نص خاص ولظروف استثنائية (7) .
وكذلك علق البعض، على ان القانون الفرنسي رقم 1983/634 النافذ قد حذف الفكرة التي كانت تقضي بالتفويض في الاختصاص التأديبي المنصوص عليها في المادة (31) من أمر 4 فبراير سنة 1959،ولقد احسن المشرع صنعاً في حذف هذه الفكرة لأنه طالما لم يجز التفويض في الحق في التعيين وفقاً لما هو منصوص عليه قانوناً، فإن الحق التأديبي ينتقل بالتبعية مع الحق في التعيين (8), كذلك ما جاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي في 1946/2/1 ، الذي اعتبر ان المرسوم لا يمكنه ان يمنح بصورة قانونية محافظي المناطق سنداً لتفويض من الوزير مهمة وضع العقوبات التأديبية الاخطر (الاشد) والملحوظة في قانون 1941/4/23 والمتعلق بتنظيم الشرطة كما قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن تفويض الصلاحية التأديبية هو تفويض قانوني مالم يكون محظوراً بشكل صريح (9), كما ان هناك قضية فرنسية أثارت صداً كبيراً بشأن تفويض الاختصاص الانضباطي وهي قضية السيد (a.m) حيث كان هذا السيد يعمل كأستاذ جامعي في اكاديمية (نانت) وقد اوقف عن عمله بتاريخ 1997/6/13 بموجب قرار صادر عن رئيس الجامعة لمدة اربعة اشهر كحد اقصى بسبب اخفاقه في التزام الحياد كواجب ملقى على عاتقه (في إطار تعليمه لمواد التاريخ والجغرافية)، ويبدو أنه قد أبدى أراء رجعية.
(وبالموازة فقد كان السيد (a.m) موضوع قرار بالطرد والملاحقة القانونية وبموجب المادة (30) من القانون الفرنسي رقم (83/634) الصادر بتاريخ 1983/7/ 13 .
والتي تنص على حقوق وواجبات الموظفين فإن الموظف عندما يرتكب خطأ جسيماً بمخالفته للواجبات المهنية فيمكن ان يتوقف عن العمل من قبل السلطة التي تمتلك الصلاحيات التأديبية حيث جاء النص كما يلي "في حالة سوء السلوك الجسيم من قبل موظف مدني سواء كان ذلك خرقاً لالتزاماته المهنية او جريمة بموجب القانون العام، يجوز ايقاف صاحب هذا السلوك من قبل السلطة التي تتمتع بسلطة تأديبية ".
ومن المنطقي القول أنه ووفقاً لوحدة العلاقة التسلسلية بأن السلطة صاحبة الحق بإنزال هذه العقوبة هي السلطة المختصة بالتعيين، أي أن وزير التربية هو المختص (وفقاً لنص المادة 67/ اولاً من القانون رقم 84/16 الصادر بتاريخ 1984/1/11) النافذ، إلا ان الفقرة التالية وبما يتناقض مع المنطق اعتبرت أنه يمكن تفويض سلطة إعلان عقوبات المجموعة الاولى والثانية بشكل مستقل عن سلطة التعيين"(10).
يتبين لنا من هذا النص أنه يمكن تفويض فرض العقوبات التالية عقوبات المجوعة الاولى (الانذار واللوم)، وعقوبات المجموعة الثانية (الشطب من جدول الترقية ، تنزيل الدرجة ، الوقف المؤقت عن العمل لمدة اقصاها 15 يوماً، والنقل التلقائي)، كما بينا هذه العقوبات بشيء من التفصيل في المبحث التمهيدي من هذه الدراسة ، لكن لا يجوز تقويض فرض عقوبات المجموعة الثالثة التي تشمل انزال الرتبة الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين( اضافة الى عقوبات المجموعة الرابعة الاحالة الى المعاش، والعزل)
، لذلك فان رئيس جامعة (نانت) قد فرض عقوبة ليست من اختصاصه وذلك لأنه فرض على السيد المذكور عقوبة الوقف عن العمل لمدة اقصاها اربعة اشهر وهذا العقوبة تدخل ضمن عقوبات المجموعة الثالثة، لذلك تكون السلطة المختصة بالتعيين هي الأولى بفرض هذه العقوبة وذلك وفقاً لنص المادة (67/اولاً) من القانون الفرنسي رقم 84/16 الصادر بتاريخ (1984/1/11) النافذ. لكن القضية لم تقف عند هذا المدى حيث تقدم السيد (a.m) بمراجعة لدى المحكمة الإدارية في (نانت) طالباً إبطال قرار رئيس الجامعة إلا أن المحكمة الإدارية رفضت طلبه بموجب قرار يحمل الرقم 97/2725 والذي صدر بتاريخ 1999/5/31،فما كان إلا أن تقدم باستئناف ضد حكم المحكمة الإدارية في (نانت) أمام محكمة استئناف (نانت) والتي قبلت استئناف السيد المذكور وأصدرت قرارها بتاريخ 2001/11/31، معتبرة أنه لا يجوز تفويض هذه السلطة إلا في حالة ضرورة استثنائية، وفيما خلا ذلك فإن سلطة الإيقاف (عقوبة) يجب أن تمارس من قبل صاحب الاختصاص الاصيل (صاحب الحق بالتعيين) وقد انتهت الى ابطال قرار رئيس الجامعة (11) ألا أن وزير التربية تقدم بتمييز أمام مجلس الدولة ضد القرار الذي صدر عن محكمة استئناف (نانت)، وقد قضى مجلس الدولة بان قرار رئيس الجامعة والذي استند الى تفويض من وزير التربية ليس بقرار صادر عن سلطة غير مختصة وبالتالي فان توقيف السيد(a.m) صحيح وانتهى الى إبطال قرار محكمة (نانت)، لذلك فانه وفقاً للاجتهاد الاداري الفرنسي بأن الوقف عن العمل هو اجراء تحفظي مؤقت وليس عقوبة بل هو مقرر بهدف صون المصلحة العامة وقد أكد هذا القرار اذ جاء فيه إن اجراء الإيقاف هو إجراء احترازي يتم اتخاذه لمصلحة الخدمة ولا يشكل عقوبة تأديبية" .
وهو اجراء موجود وإن لم يقرر بموجب نص كما ان تطبيقه لا يستدعي اية اجراءات ولا يتطلب الكشف عن ملف الموظف كما لا يستوجب التعليل ، لان الوقف عن العمل لا يؤثر على صحة العقوبات التأديبية كما أنه لا يفترض بالضرورة انه سوف يتبع بعقوبة وقد دعى الفقه الفرنسي الى ضرورة التفرقة بين العقوبة والايقاف عن العمل (12) .
بعد ان أستعرضنا هذه الاحكام القضائية الفرنسية تبين لنا بأن فرنسا لم تكن ثابتة في موقفها أتجاه تخويل (تفويض) اختصاصها بفرض العقوبة الانضباطية اذ نجد احكاماً لها لم تجز تفويض الاختصاص بفرض العقوبة الانضباطية، في حين نجد احكام أخرى بيناها بشيء من التفصيل وكانت على تناقض تام من موقفها الأول، حيث اجازت تقويض الاختصاص بفرض العقوبة الانضباطية لكن ليس في جميع العقوبات بل بعدد محدد وهي العقوبات اليسيرة (كالإنذار واللوم، والشطب من جدول الترقية ، والنقل التلقائي وتنزيل الدرجة ،والوقف عن العمل موقتاً) في حين انه لم تسمح بتفويض اختصاصها بفرض العقوبة الانضباطية في العقوبات الجسيمة
الأثر( كإنزال الرتبة، والوقف عن العمل لمدة طويلة، الإحالة الى المعاش والعزل من الوظيفة) .
______________
1- حكم المحكمة الادارية العليا بمصر في الطعن رقم 3008 لسنة 33 قضائية، بتاريخ 1988/3/26، اشار اليه فوزي احمد ابراهيم حتحوت التفويض الاداري في ضوء النصوص القانونية واحكام القضاء الاداري ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة القضائية، العدد (14) ، سنة 2018 ، ص140.
2- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها لجان القسم الاستشاري للفتوى والتشريع ادارة فتوى رئاسة الجمهورية والمحافظات فتوى رقم 233 بتاريخ 1975/2/6 ، اشار اليه د. محمد فتوح محمد عثمان ، التفويض في الاختصاصات الادارية، دراسة مقارنة، ط1 ، دار المنار بدون مكان نشر ، 1986 ، ص 69.
3- حكمت المحكمة الادارية العليا بمصر ، طعن رقم 584 لسنة 32 قضائية ، بتاريخ 1987/12/8، اشار اليه د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، إلغاء القرار الاداري وتأديب الموظف العام، الجزء الاول، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون سنة نشر،ص31.
4- حكم المحكمة الادارية العليا بمصر، طعن رقم 2250 لسنة 29ق ، بتاريخ 1991/12/28، اشار اليه د. عبد العزيز عبــــــــد المنعم خليفة، إجراءات تأديب الموظف العام ، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2008، ص102.
5- حكم المحكمة الادارية العليا بمصر، في الطعن رقم 9141 بتاريخ 2008/2/23 ، اشار اليه هيمن فؤاد رحيم الطالباني، مشروعية عنصر الاختصاص في القرار الاداري ، دراسة مقارنة ، ط 1 ، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2017،ص117.
6- د . اسلام احسان الدفوع في التأديب، منشأة المعارف، الاسكندرية 2018 ، ص143.
7- أشار اليه فوزي حبيش القانون الاداري العام، ط 1 ، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2011، ص292.
8- اشار اليه د. علي جمعة محارب التأديب الاداري في الوظيفة العامة دراسة مقارنة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2004 ، ص229.
9- مريم عبد الغفار دندش، تفويض الاختصاص في القانون الاداري ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، الجامعة الاسلامية في لبنان، 2015، ص 87 وما بعدها.
10- اشار اليه مريم عبد الغفار دندش مصدر سليق, ص223 وما بعدها.
11- اشار اليه مريم عبد الغفار دندش، التفويض في القانون الإداري ، مصدر سابق،ص224.
12- اشار اليه مريم عبد الغفار دندش ، التفويض في القانون الاداري ، مصدر سابق، ص 225 وما بعدها .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .