أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-16
403
التاريخ: 28-9-2018
1150
التاريخ: 7-12-2019
1447
التاريخ: 25-11-2016
876
|
الذبح والنحر... أربعة أشياء: هدي المتمتع، والقارن، والكفارة، والأضحية .
والمتمتع: إما يجد الهدي وثمنه، أو يجد الثمن دون الهدي، أو الهدي دون الثمن .
فالأول: يلزمه ولا يجزئ واحد إلا عن واحد حالة الاختيار، ويجزئ حالة الاضطرار عن خمسة،، وعن سبعة، وعن سبعين .
والثاني: إن أقام بمكة طول ذي الحجة، ووجد الهدي ابتاعه وذبح، وإن لم يقم، أو أقام ولم يجد خلف الثمن عند ثقة، ليذبح عنه في القابلة عند محله .
والثالث: يلزمه صوم عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
ويصوم ثلاثة الأيام في الحج، وهي: يوم التروية، ويوم قبله، ويوم بعده .
فإن فاته اليوم قبل التروية صام بدله يوما بعد انقضاء أيام التشريق، فإن فاته صوم يوم التروية، واليوم قبله لم يصم يوم عرفة، وصام بعد انقضاء أيام التشريق وإن صام يوم التروية، ويوما قبله، وخاف إن صام يوم عرفة عجز عن الدعاء أفطر وصام بدله بعد انقضاء أيام التشريق. وإن فاته صوم ثلاثة الأيام صام بعد أيام التشريق متواليات، وإن لم يصم في ذي الحجة لم يجز له الصوم، واستقر الهدي في ذمته إلى أن يجد. ويجوز له أن يصوم سبعة الأيام متفرقات. وإن ترك الصوم لغير عذر وجب على وليه أن يقضي عنه ثلاثة الأيام دون السبعة .
ويشتمل بيان ذلك على خمسة أنواع: ما يجزئ فيه، وما لا يجزئ، وأيامه، وكيفية الذبح، والنحر، وقسمة اللحم .
فالأول يشتمل على بيان الجنس، والصفة، والأفضل .
فالجنس ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم .
والصفة أربع: السمن، وتمام الخلقة، والتعريف، وأن ينظر في سواد، (ويرتع في سواد) ، ويمشي في سواد .
والفضيلة في البدن، ثم في البقر، وأدونها الغنم. ولا يجزئ من الإبل والبقر غير الثني، وذوات الأرحام فيهما أفضل. والفضل في الغنم أن يكون فحلا من الضأن، فإن لم يجد فتيسا من المعز، والجذع لسنته يجزئ، والشاة إذا لم يجد سواها .
والثاني ثمانية أجناس: العرجاء البين عرجها، والعوراء (1) البين عورها، الجذاء (2) الخرماء (3) والعجفاء (4) ، والعضباء (5)، والخصي إذا وجد غيره، والمهزولة إذا اشتراها على ذلك .
وتجزئ سبعة أصناف: المشقوق الأذان، والمثقوب، والصحيح داخل القرن، والمبتاع على السمن فخرج هزيلا، أو على الهزال فخرج سمينا، والخصي إذا لم يجد غيره، والموجوء (6)
وإن سرق الهدي من موضع حصين أجزأ، والأبدال أفضل، وإن خيف هلاكه قبل بلوغ المحل ذبح، وتصدق على المستحق إن وجد، فإن لم يوجد غمس نعله بالدم، وضربت به صفحة سنامه، أو كتب كتاب ووضع عليه ليعلم من يمر به أنه هدي، فإن هلك أقيم بدله، وإن انكسر الهدي، وانساق إلى المنحر، ونحر أجزأ .
والثالث أربعة أيام: يوم النحر، وأيام التشرق، ويجوز ذبح هدي المتمتع طول ذي الحجة
والرابع: إن كان الهدي من الإبل نحر قائما، بعد ما ربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، وقام من جانب يمينه وطعن في لبته، وتولى النحر بنفسه إن أمكنه، فإن لم يحسن جعل يده مع يد الذابح، وإن لم يفعل كفاه الحضور .
ويستحب له أن يقرأ: وجهت.. إلى موضع، وأنا من المسلمين، ثم يقول: اللهم منك ولك، بسم الله (وبالله) والله أكبر، اللهم تقبل مني
وإذا حضر الهدي الواجب، وهدي المتمتع بدأ بالواجب استحبابا، والاستقبال بالذباحة شرط للإجزاء، والتسمية شرط للاستباحة، والدعاء مستحب .
وأما الذبح للبقر والغنم وهو من أسفل مجامع اللحين، وهو قطع الحلقوم والمرئ، والودجين وإن أراد ذبح البقر عقل يديه ورجليه، وأطلق ذنبه .
وإن أراد ذبح الغنم عقل يديه، وفرد رجليه، وأطلق الأخرى، وأمسك على صوفه أو شعره دون أعضائه إلى أن يبرد. وإن نوى الهدي عن صاحبه وذكر غيره سهوا أجزأ بالنية .
وأما الخامس: فالسنة فيه أن يأكل من هديه هذا ثلثه، ويهدي إلى الإخوان ثلثه، ويعطي القانع والمعتر ثلثه. ولا يعطي الجزار منه شيئا، ويعطيه الأجرة من خاصة ماله، وتصدق بجلده أو بثمنه إن أراد ويجوز أن يفرق اللحم بنفسه، وبأمينه .
وهدي القران حكمه حكم هدي المتمتع، إلا في شئ واحد، وهو اقترانه بحال الإحرام .
وأما الكفارة، فإن عين ما لزمه زال ملكه عنها، فإن بلغ المنحر ونحر فقد وفى، وإن عطب في الطريق بقي في ذمته حتى يكفر، وإن لم يعين كفر بما لزمه ونحر، أو ذبح بمنى أو بمكة على ما ذكرناه
وما يلزمه بالنذر، فإن عين زال ملكه عنه، ولزمه سوق إلى المنحر ونحره، فإن انساق فقد أتى بما وجب، وإن عطب في الطريق لغير تفريط فقد أجزأ، وإن أدركه الذكاة تصدق بلحمه على المساكين، فإن لم يجدهم أعلمه ليعرف حاله، وإن نتج كان الولد هديا .
________________
(1) العوار، بالفتح: العيب. مجمع البحرين 3: 417 (عور) .
(2) الجذاء: وهي مقطوعة الأذن. مجمع البحرين 3: 179 (جذذ) .
(3) الخرماء: وهي التي تقطع وترة أنفها أو طرف أنفها قطعا لا يبلغ الجذع. مجمع
البحرين 6: 56 (خرم) .
(4) العجفاء: أي الضعيفة المهزولة. مجمع البحرين 5: 93 (عجف) . (5) العضباء: مكسورة القرن الداخل، أو مشقوقة الأذن. مجمع البحرين 2: 123
(عضب) (6) الوجاء، بكسر الواو: رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها بالخصاء، وقيل هو رض الخصيتين. مجمع البحرين 1: 429 (وجا) .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|