إجراءات التصفية الاختيارية والإجبارية وحالاتـها فـي الشـركـات المـساهمـة |
566
01:00 صباحاً
التاريخ: 2024-06-15
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-04
608
التاريخ: 2024-06-11
628
التاريخ: 2024-06-10
549
التاريخ: 2024-06-10
705
|
إجراءات التصفية
التصفية الاختيارية
تتم التصفية الاختيارية بقرار من الهيئة العامة في اجتماع غير عادي كما يتم في ذلك الاجتماع تعيين المصفي وتحديد أتعابه، فإن لم يتم ذلك يتولى مراقب الشركات تعيينه وتحديد أتعابه.
حالات التصفية الاختيارية :
حددت المادة 259 من قانون الشركات الأردني الحالات التي يجوز فيها تصفية الشركة المساهمة العامة بالآتي:
1. انتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها.
2 إتمام واستنفاذ الغاية التي تأسست الشركة من أجلها أو استحالة إتمام هذه الغاية أو استنفاذها.
3. صدور قرار الهيئة العامة للشركة بفسخها وتصفيتها.
4 . في أي حالة أخرى ينص عليها نظام الشركة.
إجراءات التصفية الاختيارية وواجبات المصفي
1. تبدأ التصفية من تاريخ صدور قرار التصفية من قبل الهيئة العامة أو من تاريخ تعيين المصفي إذا تم تعيينه بعد صدور قرار التصفية.
2 . يمارس المصفي جميع الصلاحيات التي خولها له القانون في حالة التصفية الاختيارية.
3. على المصفي تنظيم قائمة بأسماء مديني الشركة ويعد تقريراً بالأعمال التي قام بها لمتابعتهم ومطالبتهم لدفع الديون المستحقة للشركة.
4. يقوم المصفي بدفع ديون الشركة وتسوية ما لها وما عليها من حقوق، ويحق للمصفي أن يعقد الاتفاقيات مع دائني الشركة وتكون بهذا الشركة ملزمة بتنفيذ هذه الاتفاقيات إذا وافقت عليها الهيئة العامة.
5 . بينت الفقرة (ب) من المادة 274 من قانون الشركات الأردني أن على المصفي أن يدعو دائني الشركة لاجتماع عام يعقد خلال شهر من صدور قرار التصفية وذلك لاطلاعهم على حالة الشركة ومقدار دين كل منهم.
التصفية الإجبارية
نصت المادة 266 من قانون الشركات الأردني على أنه تتم التصفية الإجبارية بقرار من المحكمة، وتقوم المحكمة بتعيين المصفي وتحديد اتعابه وذلك إذا توافرت إحدى الحالات التالية :
1. إذا ارتكبت الشركة مخالفة جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي.
2. إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
3. إذا توقفت الشركة عن أعمالها مدة سنة دون سبب مشروع.
4. إذا زاد مجموع خسائر الشركة عن 75% من رأسمالها إلا إذا قررت هيئتها العامة زيادة رأس المال.
إجراءات التصفية الإجبارية وواجبات المصفي
1. بينت المادة 267 من قانون الشركات الأردني أن إجراءات التصفية الإجبارية تبدأ من تاريخ تقديم دعوى التصفية حيث للمحكمة بعد ذلك رد تلك الدعوى أو تأجيلها ، كما يكون لها بناء على طلب المدعي وقف السير في أي دعوى أقيمت أو اجراءات اتخذت ضد الشركة.
2 . للمحكمة ان تصفّي جميع أموال الشركة أو ان تأمر أي مدين للشركة بان يدفع للمصفي او ان يسلمه جميع الأموال والأوراق والسجلات الموجودة لديه والعائدة للشركة المطلوب تصفيتها .
3. وقد بينت المادة 269 من قانون الشركات أنه ومن أجل إتمام عملية التصفية يكون على المصفي القيام بالأعمال التالية :
أ. القيام بإدارة أعمال الشركة خلال فترة التصفية المطلوبة.
ب. اتخاذ أي إجراء قانوني باسم الشركة أو نيابة عنها من أجل تحصيل ديونها والمحافظة على حقوقها.
ج. التدخل في الدعاوى وأية إجراءات قضائية تتعلق بأموال الشركة ومصالحها.
د. تعيين المحامين أو الخبراء او آخرين من أجل مساعدته في القيام بواجباته في تصفية الشركة.
4. بينت المادة 270 من قانون الشركات الأردني انه على المصفي التقيد في إيداع أموال الشركة باسمها في البنك الذي تعينه المحكمة وتزويد المحكمة بحساب مصدق من مدقق حسابات الشركة بما تسلمه من مبالغ مالية تعود للشركة وما دفعه عنها، ويكون على المصفي أن يحتفظ بدفاتر حسابية منظمة حسب الأصول.
5. كذلك يكون على المصفي دعوة الدائنين والمدينين إلى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم كما يكون عليه التقيد بتعليمات المحكمة وقراراتها في ذلك.
بينت المادة 272 من قانون الشركات الأردني أنه وبعد أن يتم المصفي عمله تصدر المحكمة قرارها بفسخ الشركة حيث تعتبر الشركة منقضية منذ تاريخ صدور ذلك القرار، وعلى مراقب الشركات بعد ذلك أن ينشر قرار الفسخ في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|