المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

التعريف التشريعي للدلالة
2024-11-29
مثلثات Trigonometry
7-12-2015
الشيخ إسماعيل ابن الشيخ حسن ابن الشيخ أسد الله
11-10-2020
SYNTHESIS GAS
7-8-2017
فيرونيكة سورية، زهرة الحواشي Veronica syriaca
20-8-2019
وقود الديزل الحيوي(Biodiesel fuel)
2023-12-21


استقلالية القانون الضريبية  
  
1149   01:35 صباحاً   التاريخ: 2024-05-21
المؤلف : أعاد حمود القيسي
الكتاب أو المصدر : المالية العامة والتشريع الضريبي
الجزء والصفحة : ص 153-155
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

ولد القانون الضريبي بشكل متلازم والنظام البرلماني، ليؤثر أحدهما في الآخر، فإن فرض الضريبة وحبايتها غالباً ما ينص عليه الدستور، حيث لا يجوز أن تفرض الضريبة أو تلغي إلا بقانون وعن طريق البرلمان. وهذا يعني بأنه لا يحق فرض الضريبة بدون موافقة ورضا ممثلي المكلفين وهم رجال البرلمان .
إن سلطة البرلمان مطلقة وغير مقيدة في تقرير الضريبة، وهي قاعدة أساسية في كل نظام ديمقراطي (1) ، وإن كانت بعض الدول تفرض الضريبة دون أن يكون لها نظام برلماني، ففي مثل هذه الحالة يحتاج فرضها إلى تشريع بصرف النظر عن الهيئة الحاكمة سواء كانت الهيئة الحاكمة مجلساً نيابياً أو فرداً ... في جميع الأحوال لابد من قانون لفرض الضريبة، يسمى بالقانون الضريبي والذي " يضم مجموعة قواعد تنظم علاقة الدولة بالفرد في ميدان الضريبة "(2) .
هذا القانون الذي يأخذ عدة أشكال أما على شكل قانون ضريبة الدخل أو على شكل قانون الضريبة الجمركية ... وجميعها تصدر عن السلطة التشريعية التي لها الكلمة الأولى والأخيرة في إنشاء وإلغاء وتعديل الضريبة، وفي حالة صدوره من غير السلطة التشريعية، كصدوره من السلطة التنفيذية، فيعد هذا القانون غير دستوري .
فالتشريع هو المصدر الوحيد للقانون الضريبي، ولا يجوز فيه التفويض كما لا يجوز فيه للقاضي أن يلغي أو يعدل أو ينشأ الضريبة حتى بالقياس كما يحدث في حالة القانون الإداري. فالقانون الضريبي كما قال عنه الفيه (جيني) أنه قانون أشبه بقانون العقوبات لا يحتمل التفسير أو القياس، إلا في حالات تسمى بحالات التفسير الضيق عندما يمكن أن تتحمل عبارات النص ذلك وتتحقق للمفسر ما قصده المشرع كحالة الاعتماد على المعنى الفني للعبارات دون مدلولها القانوني المألوف (3) .
للقانون الضريبي استقلالية من حيث تنظيم المراكز القانونية، المتمثلة بالمكلف الضريبي وبخزينة الدولة (السلطة المالية )، وضرورة التوازن بين مصالح الطرفين فإذا كانت الضريبة واجبة على المكلف دفعها إلى الدولة ولا يجب أن يضر بحق الملكية ولا بحق الدولة .
تتجلى خصوصية القانون الضريبي واستقلاليته في كونه قانون استثنائي، يستمد وجوده ليس من حق الدولة في أموال الأفراد ومن سلطة المشرع في فرض المبالغ الضريبية على الأفراد وإنما أيضاً لحماية صالح الأفراد وأموالهم عند قيام الدولة باستقطاع جزء من أموالهم مقابل ما تقدمه لهم من منافع اجتماعية ومالية وسياسية. يرتبط نطاق سريان القانون الضريبي أصلاً بمبدأ أقليمية القوانين، ولذلك فإن سيادة القانون الضريبي لا تتعدى حدود إقليم الدولة، حيث يتولد الدخل وينتج رأس المال، وتقدم الخدمات وتسمى هذه الحالة بمبدأ إقليمية الضريبة. ولا يمنع الأخذ بهذا المبدأ من الاستعانة بمبادىء أخرى كمبدأ الإقامة والجنسية للإستفادة منهما في تحديد سريان القانون الضريبي. كما أن القانون الضريبي يأخذ أيضاً بمبدأ عدم رجعية القانون الضريبي الذي يحتل مكاناً بارزاً في شؤون الضرائب .
______________
1- د. أعاد علي حمود: المالية والتشريع المالي الكتاب الثاني جامعة بغداد 1978، ص 48 وما بعدها .
2- أعاد علي حمود ،المرجع السابق، ص 53 وما بعدها .
3- د. أعاد علي حمود - المرجع السابق – ص55




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .