أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-01
1232
التاريخ: 10-5-2016
3703
التاريخ: 2023-02-20
1114
التاريخ: 8-5-2016
4554
|
في القانون المدني العراقي وكذلك القوانين المقارنة محل الدراسة لم نجد تعريف الدلالة لأنه ليس من مهمة المشرع ايراد تعاريف لمصطلحات واردة في نصوصه (1)
ولكن على الرغم من ذلك نجد أن الدلالة وردت في نصوص القانون المدني العراقي أي وردت لفظة الدلالة في نصوص القانون المدني العراقي وقد وردت في مواضع متفرقة من هذا القانون.
وكذلك وردت الدلالة ضمناً في نصوص القانون المدني العراقي وكذلك القانون المدني المصري والفرنسي .
وسيتم ايراد بعض النصوص القانونية التي تضمنت مصطلح الدلالة بشكل صريح ومن هذه النصوص في القانون المدني العراقي نذكر المادة (156) والتي نصت على (تترك الحقيقة بدلالة العادة ) . (2)
والمادة (157) التي نصت ست ( لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح ) (3)
والمادة (160) التي نصت ( المطلق بحري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة) (4) .
فهذه القواعد الفقهية أصلها الفقه الإسلامي وكما نعلم أن القانون المدني العراقي متأثرا بالفقه الإسلامي باعتبار أن الشريعة الإسلامية تعد مصدر القانون المدني العراقي وهذا ما ورد في القانون المدني العراقي في المادة (1) الفقرة الثانية منها التي نصت على (فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقييد بمذهب معين ، فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة).
فهنا يتضح مدى الاعتماد على مبادئ الشريعة الإسلامية بحيث يمكن اللجوء إليها في حال غياب النص التشريعي والعرف ويقابل هذا النص في القانون المدني العراقي المادة الأولى أيضاً بفقرتها الثانية من القانون المدني المصري (5) .
فهنا لم يقصد المشرع مجرد ذكر المصادر بل على نحو خاص بيان تدرجها من حيث الأولوية أي أنه عند النزاع يطبق أولاً التشريع فإذا وجد فيه حكم طبقه ولذلك يجب أن يجد الحكم أو يستخلصه منه .
ومن المعروف أن القانون نقل مجموعة من الأحكام من الشريعة الإسلامية منها مجلس العقد والايجار وانتهاء عقد الايجار بموت المستأجر وكذلك الحال بالنسبة إلى الاهلية والهبة والشفعة ومبدأ لا تركة إلا بعد سداد الديون وهي جميعها من الأحكام المستمدة من الشريعة الاسلامية (6)
وبذلك إذا لم يجد القاضي حلا لمسالة معروضة عليه فلا يكون هناك حلا سواء اللجوء إلى الشريعة الإسلامية وفي التشريع العراقي وكذلك المصري أصبحت الشريعة الإسلامية هي قانون الدولة فإذا لم يرد نص في التشريع العراقي وكذلك المصري حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية فقد نصت المادة الثانية من الدستور العراقي لعام 2005 التي نصت الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع. 1- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام 2- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية 3- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور).
أما الدستور المصري فنصت المادة (2) منه أي الدستور الصادر عن مصر لعام 2014 المعدل عام 2019 (الاسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية هي لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة
5- حيث نصت المادة (1) الفقرة الثانية من قانون المدني المصري (فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فيقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. ويقابل هذه المادة المادة (2) بفقرتيها الثانية والثالثة من القانون المدني الأردني.
أما قانون المعاملات الاماراتي فقد نصت المادة (1) منه (تسري) النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص التطبيقي الدلالة، فإذا لم يجد القاضي نص في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية، .....) أي انه كذلك القانون الاماراتي جعل الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي الذي يرجع اليها القاضي في حال خلو النص شأنه في ذلك شأن المشرع العراقي.
الإسلامية مصدر رئيسا لتشريع ) وهذا بخلاف القانون الفرنسي الذي لم نجد فيه نصا على ذلك على اعتبار أن فرنسا لا تعتبر الاسلام دينها الرسمي ونجد أن هناك محاولات عديدة لتقنين الفقه الإسلامي لصوغ أحكامه بطريقة منظمة وفي صورة مواد قانونية ومن هذه المحاولات التي وضعها السنهوري امام انظاره هي مجلة الأحكام العدلية فهي عبارة عن قانون مدني مستل عن الفقه الحنفي، وقد حوت الكثير من الأحكام في طياتها وبدا للعمل بها في البلدان التي كانت تحت السيطرة العثمانية ، وقد عالجت في ذلك الوقت الفراغ الموجود في القضاء والمعاملات، لأنها جمعت الأحكام بعد أن كانت مبعثرة فأصبحت في محدد واضحة الدلالة بحيث انتهى غناء رجال القانون من تعدد أقوال الفقهاء لأن اصبحت مرجع يسهل الرجوع إليه لوصول إلى الأحكام ومن ثم تطبيقها والحق أن بعض نصوص التي وردت في هذه المجلة قد صبغت بطريقة قواعد كلية جامعة لمسائل متعددة، وتحتوي على مبادئ دلالية مهمه تصلح لتفسير النصوص . وأن هذه القواعد تعبر عن الشريعة الإسلامية الملزمة لكل مشرع في البلاد الإسلامية. (7)
ونحن نتفق مع هذا الرأي لأن مجلة الأحكام العدلية تتضمن مبادئ دلالية ومنها التي وردت فيها كلمة دلالة بشكل صريح والتي نص عليها القانون المدني العراقي ومنها نذكر النصوص التي وردت في مجلة الأحكام العدلية المصرية (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا الألفاظ والمباني. المادة (13) لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
المادة (14) لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
المادة (45) التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
المادة (60) اعمال الكلام أولى من اهماله.
المادة ( 61 ) إذا تعذرت الحقيقة يُصار الى المجاز.
المادة (62) إذا تعذر اعمال الكلام يهمل.
المادة (63) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
المادة (64) المطلق يجري على اطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلاله.
المادة (69) الكتاب كالخطاب.
فقاعدة (لا) عبرة للدلالة في مقابل التصريح) التي وردت في القانون المدني العراقي تعني أن التصريح تكون دلالته اقوى من الدلالة أي انه إذا حصل التعارض بينهما فترجح جهة التصريح باللفظ لكونها أقوى وكذلك قاعدة المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يكن دليل التقييد نصاً أو دلالة فهذه القواعد الفقهية المهمة في تفسير العقود والتي تبين مدى تأثر المشرع بالفقه الإسلامي وكذلك أن هذه القواعد التي وردت في مجلة الأحكام العدلية وضعها السنهوري نصب عينيه عندما قنن القانون المدني المصري لهذه القاعدة وردت مذكورة في الفقه الإسلامي ولكن بصيغ متشابهة منها.
حكم المطلق أن يجري على اطلاقه كما أن المقيد بحري على تقييده. (8)
والمطلق يجري على اطلاقه إلا إذا قام دليل التقييد نصاً أو صراحة (9)
والمطلق يجري على اطلاقه، ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة. (10)
ولبيان هذه القاعدة لابد من بيان معنى المطلق والمقيد فالمطلق في اللغة اسم مفعول من الفعل غير الثلاثي أطلق والأطلاق هو رفع القيد.(11)
أما الأصوليين فقد ذكروا عده تعاريف المطلق منها ( هو اللفظ الذي يدل على مدلول معين). (12)
فمعنى هذه القاعدة هو أن اللفظ المطلق يجب أن يفهم ويطبق على اطلاقه إلا إذا وجد دليل يقيده سواء كان ذلك الدليل هو النص أو الدلالة أي هنا يكون دليل التقييد أما النص الذي يكون أما شرط أو صفة أو غيره أو يكون دلالة مثل دلالة العرف ومن الأمثلة التطبيقية عن هذه القاعدة هي الوكالة المطلقة لشراء شيء مثلا فإذا لم يوجد قيد الثمن فالدلالة توجب على الوكيل الشراء بالقيمة المثل أو غبن يسير وهنالك الكثير من النصوص القانونية التي تتضمن مصطلح الدلالة في القانون المدني العراقي (13) .
أما بالنسبة إلى القانون المدني المصري فلم نجد في نصوصه القانونية مصطلح الدلالة لأنه أخذ بالتعبير الضمني شانه شان القانون المدني الفرنسي.
ومن أهم النصوص القانونية في القانون المدني المصري :
نص المادة (155/2) التي نصت على ( ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط إلا إذا أتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك وللمشترط احلال المنتفع آخر محل المنتفع الأول كما أنه يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة )
والمادة (709) التي نصت على ( الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل).
والمادة (719) التي نصت على (1- على المودع أن يستلم الوديعة 2 - وليس أن يستعملها دون ان يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمناً ).
بالإضافة إلى العديد من النصوص القانونية التي ورد فيها التعبير الضمني في القانون المدني المصري (14)
أما القانون المدني الفرنسي ورد فيه أيضاً عده نصوص منها:
المادة (458) التي نصت ( أن القيام بالأعمال التي تتضمن بطبيعتها موافقة ضمنية شخصية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقترن المساعدة أو تمثيل للشخص المشمول بالحماية، مع مراعاة الأحكام التي ينص عليها القانون ).
يقابل هذه المادة (230) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي والمادة (190) من القانون الأردني. يكون العقد غير لازم حتى يتم اعمال الخيار فإذا تم الخيار صراحة أو دلالة اصبح العقد نافذاً لازماً فيما تم فيه. يقابل هذه المادة (233) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي. والمادة (211) الفقرة الثانية لا يترتب على نقض المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط الا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك.....) ونجد من خلال النصوص أعلاه التقارب الواضح بين النصوص المتضمنة مصطلح الدلالة في كل من القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية الاماراتي.
والمادة (1998) التي نصت (يلتزم الموكل بتنفيذ الالتزامات التي تم التعاقد بموجبها مع الوكيل، وفقا للسلطة الممنوحة له، وتعد ملزمة بالقدر الذي قام به الوكيل بعد نفاذ الوكالة، وما تم الاتفاق عليه صراحة أو ضمنا).
وكذلك الحال بالنسبة الى المادة (809) منه التي نصت (1 - عدم وجود وريث أو خلف عام أو خاص 2 - إذا انقضت مدة ستة اشهر على الوفاة ولم يختار الورثة من يخلف مورثهم صراحة أو ضمناً).
وكذلك المادة (183) التي نصت على ( ترفع دعوى بطلان الزواج من قبل الزوجين الذين وافقوا عليه صراحة أو ضمناً أو كل من اشترط القانون موافقته، أو إذا مضت خمس سنوات على ابرامه ) .
من خلال النصوص القانونية التي أو أوردناها ممكن أن نعرف الدلالة اللفظية بأنها ( هو كل تعبير غير مباشر عن الإرادة يؤدي إلى أحداث أثر قانوني سواء كان هذا الاثر ايجابياً أم سلبياً مثل إجازة عقد أو إسقاط حق من الحقوق ) .
أما بالنسبة إلى القضاء فإنه لم يعرف الدلالة ولكن عالجها في بعض القرارات القضائية ومنها على سبيل المثال كما ذكر في القرار الصادر من محكمة استئناف النجف ترى من المحكمة أن عقد البيع الذي بموجبه تم نقل حق المدعي للمدعى عليه الثاني قد توافرت به شروط الصحة ولكنه موقوف غير نافذ الا بإجازة المالك المدعي فإذا اجازه يعتبر نافذا وأن لم يجزه يعتبر كان لم يكن وبهذا يعتبر عقد البيع موضوع الدعوى عقد موقوفا ولان إجازة العقد الموقوف تكون صراحة أو دلالة المادة (136) من القانون المدني العراقي ويجب أن يستعمل خيار الاجازة خلال ثلاثة اشهر المادة (136) من القانون المدني ولأن الثابت بأن سكوت المدعي رغم نقل ملكية حصته في العقار موضوع الدعوى لأكثر من خمس سنوات من تاريخ إقامة الدعوى فيعتبر هذا السكوت إجازة للعقد وقبولا للتصرف الذي قام به. (15)
نجد من خلال الحكم الذي اصدرته محكمة استئناف النجف التي قررت فيه بعد أن وجدت أن الطعن التمييزي صحيح فقررت قبوله شكلا لكونه قدم خلال المدة القانونية المقررة للطعن ولكن وجدته غير صحيح من ناحية موضوعه لان المدعي عندما قدم دعوته أوضح فيها بأنه أقام تنظيم عقد وكالة إلى المدعي عليه وهذا المدعي عليه استغل ذلك وقام بنقل ملكية العقار دون الرجوع إلى المدعي فهو قام بنقل ملكية العقار إلى ابنه دون العودة إلى المدعي لذلك فإن المدعي تمسك ببطلان العقد وقام بعد ذلك بعزل الوكيل لذلك عدت المحكمة أن العقد الذي تم بمقتضاه نقل حق المدعي عليه الثاني عقد موقوف على إجازة المالك الذي هو المدعي في هذه الدعوى فإذا اجازه نفذ وهذه الاجازة هي أما أن تكون صريحة أو ضمنية أي دلالة وهذا ما هو مقرر بموجب القانون المدني العراقي وأن المدعي يجب أن يستعمل هذا الحق خلال المدة المقررة له بموجب القانون والتي هي ثلاثة أشهر فإن سكوت المدعي عن ذلك رغم مرور خمس سنوات على نقل حصته في العقار لذلك فإن سكوت المدعي عن حقه يعد اجازة للعقد . لذلك قررت المحكمة بأن تنقض الحكم لأن المدعي لا يحق له ذلك بسبب سكوته عن حق نقض العقد خلال المدة المقررة له .
____________
1- الا انه أورد تعريفاً لبعض المصطلحات مثل (العقد ، العقد الباطل، العقد الصحيح...)
2- يقابل هذه المادة (220) الفقرة الثالثة من القانون المدني الأردني والمادة (46) الفقرة الثالثة من القانون المعاملات الاماراتي.
3- يقابل هذه المادة المادة (215) من القانون المدني الأردني والمادة (259) من قانون المعاملات الاماراتي.
4- يقابل هذه المادة المادة (218) من القانون المدني الأردني والمادة (262) من قانون المعاملات الاماراتي.
6- د. معوض عبد التواب المرجع في التعليق على نصوص القانون المدني، المجلد الأول، مكتبة عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع، صنعاء، ط7، 2004، ص41-42.
7- د. سعيد احمد بيومي، لغة القانون في ضوء علم لغة النص دراسة في التماسك النصي، دار الكتب القانونية، دار ،شتات ،مصر ، ط1، 2010، ص68-69
8 - النجاري، التوضيح لمتن التنقيح مطبوع بهامش التفتازاني سعد الدين شريح التلويح، مطبعة محمد صبيح، القاهرة، 1957، ج1، ص117.
9 - السرخسي، محمد المبسوط، دار المعرفة، بيروت، 1989 ، ج19، ص4.
10- ابن عابدين محمد ،امين حاشية رد المختار على الدرر المختار، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة 1966، ج6، ص 385
11- الانصاري، زكريا، الحدود الانيقة والتعريفات الدقيقة، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1411هـ، ص78.
12- الخرابشة عبد الرؤوف، منهج المتكلمين في استنباط الأحكام الشرعية، دار ابن حزم، بيروت، ط1، ص 255 ، 2005.
13- انظر المواد (136، 151 ، 603 438، 433، 1349 ، 1134 ) من القانون المدني العراقي المتضمنة لمصطلح الدلالة بتطبيقات مختلفة من القانون كإجازة العقد الموقوف ، والهبة ، وانقضاء الرهن الحيازي .
14- ومن النصوص التي تتضمن التعبير الضمني في القانون المدني المصري المواد (139) الفقرة الأولى والمادة (153) الفقرة الثانية المادة (599) الفقرة الثانية والمادة (1115) والمادة (680) الفقرة الثانية والمادة (1058) الفقرة الأولى والمادة (384) فقرتيها الأولى والثانية والمادة (90) الفقرة الثانية. ومن النصوص التي تتضمن مصطلح الدلالة في القانون المدني الأردني المادة (173) الفقرة الأولى (تكون الاجازة بالفل أو بالقول أو بأي لفظة يدل عليها صراحة أو دلالة). وتقابل هذه المادة (215) من القانون المعاملات المدنية الاماراتي. والمادة (181) الفقرة الأولى يكون الفسخ أو الاجازة بكل فعل أو قول يدل على ايهما صراحة أو دلالة. ويقابل هذه المادة (223) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي والمادة (188) يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول أو بالفعل صراحة أو دلالة بشرط علم المتعاقد للاخر.
15- قرار صادر من محكمة استئناف النجف رقم القرار الصادر 633 ، التاريخ 2020-2-11 قرار منشور على الرابط الاتي 120120013721926=https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC اخر تاريخ للزيارة 2022/10/18.
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|