المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

هندسة ناقصية Elliptic Geometry
29-12-2015
الأسمدة التي تحتوي على البوتاسيوم
7-7-2019
تحقيق جودة الحياة
16-7-2019
معنى الغلو
26/11/2022
تفاعلات الاستبدال لهاليدات الألكيل
2023-08-16
المخصص لابن سیده
17-4-2019


نهائية القرار الإداري  
  
1340   01:48 صباحاً   التاريخ: 2024-04-11
المؤلف : علي يونس إسماعيل السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص13-15
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

بعدما تبين أن القرار الإداري هو من أقوى أسلحة الإدارة التي تتسلح بها وهي بصدد تنفيذها لمهمتها ووظيفتها القانونية ، للعمل على الحفاظ على دوام سير المرافق العامة وتنفيذ القوانين رعاية للمصلحة العامة ، إلا انه لا بد من أن يكون القرار الإداري نهائياً، لإمكان تنفيذه من قبل الإدارة اولاً ، ولجواز الطعن فيه قضائياً ثانياً ، فما المقصود بالنهائية في القرار الإداري ؟

القرار الإداري النهائي حسب ما هو مستقر عليه في القضاء الإداري ، ذلك القرار الذي يصدر من إحدى الجهات الإدارية ولا يحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى(1) وهذا يعني أن الإدارة حين تصدر قراراتها من جانبها وبإرادتها المنفردة لما لها من سلطة عامة . فهي لا تؤدي إلى ترتيب أي اثر قانوني مباشر إلا إذا توافرت لها الصفة النهائية . بمعنى أن يكون القرار ملزماً وواجب النفاذ ، وبذلك يكون صالحاً لان ينفذ فوراً ومباشرةً ، إذ انه يكون مستنفذاً لجميع مراحل التدرج الإداري اللازمة لوجوده قانوناً(2).

وبحسب ذلك فالقرار الإداري لا يمكن الطعن فيه ، ومباشرة إجراءات الدعوى بصدده إذا كان متطلباً لاعتماده أو تصديقه من سلطة رئاسية أعلى أو إذا كان يشترط لإمكان تنفيذه صدور قرار آخر أو إذن من جهة اخرى(3) .

وعلى هذا الوجه تكون النهائية في القرارات الإدارية شرطاً لقبول الدعوى الإدارية ، بحيث لا تقبل الدعوى إذا لم يكن القرار الإداري نهائياً .

فالقرارات التمهيدية أو التحضيرية أو مشاريع القرارات لا يمكن الطعن فيها لأنها لا تؤثر بأي شكل في المراكز القانونية .

واخيراً لابد لنا من إيراد ملاحظتين حول القرار الإداري النهائي .

الأولى : أن هناك قرارات إدارية نهائية مستكملة لجميع المراحل المتطلبة لإصدارها ، ومع ذلك فهي لا تخضع للطعن بأي شكل من الأشكال ، إما لكون تلك القرارات من أعمال السيادة ، أو لكونها مستبعدة من نطاق الرقابة بنصوص تشريعية خاصة(4) .

الثانية : أن القضاء الإداري تسهيلاً على المتقاضين في دعوى الإلغاء صار يقبل الطعن في القرارات الإدارية غير النهائية بشرط أن يصبح القرار نهائياً قبل صدور الحكم في الدعوى(5).

______________

1- انظر في نهائية القرار الاداري : محمد انس قاسم جعفر ، مصدر سابق ، ص303 ؛ محسن خليل ، القضاء الاداري اللبناني ، مصدر سابق ، ص363 .

2- طعيمة الحرف ، رقابة القضاء لاعمال الادارة العامة ، قضاء الالغاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1979 ، ص77 .

3- مصطفى ابو زيد فهمي ، القضاء الاداري ومجلس الدولة ، دار المعارف ، الطبعة الثالثة ، الاسكندرية ، 1966 ، ص285 .

4- راجع د. احمد عودة الغويري ، قضاء الالغاء في الاردن ، جامعة مؤتة ، الطبعة الاولى ، عمان، 1989 ، ص184 وما بعدها .

5- الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الادارية – دار الفكر العربي - الطبعة الخامسة – القاهرة 1984 ، ص548 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .