المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام علي (عليه السلام) صاحب رسول الله ورفيقه في الجنة
2024-05-08
الإمام علي (عليه السلام) قسيم النار والجنة
2024-05-08
معنى نصيبا مفروضا
2024-05-08
{ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا}
2024-05-08
من يتبع غير طريق الهدى
2024-05-08
من أنواع الصدقة
2024-05-08

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر بدستورية اعمال السلطة التنفيذية  
  
451   12:56 صباحاً   التاريخ: 2024-01-31
المؤلف : نهلة عبدالله زياد المحمدي
الكتاب أو المصدر : خروج السلطة التنفيذية عن الحدود الدستورية في الشؤون الضريبية في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص 130-132
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

أن المحكمة الاتحادية العليا شرعت في رقابتها على دستورية القوانين والانظمة ومن ضمنها الضريبية، إلا أن شروع المحكمة في هذه الرقابة لا يعني انها تنظــر فــي التعارض الذي ينشأ بين القانون والاعمال الضريبية الصادرة عن السلطة التنفيذية وانما تنظر في دستورية هذه الاعمال الصادرة عن الأخيرة، إن كانت تتفق مع النصوص الدستورية أو تخالفها، وذلك لان رقابة قاضي المحكمة الاتحادية هي رقابة قاضي دستورية( 1 ).

وهنا يثار تساؤل، هل أنّ المحكمة الاتحادية العليا مختصة بالبت بالطعن بدستورية القرارات العامة التي تكون بصيغة تعليمات ضريبية أو يقتصر اختصاصها على البت في دستورية القوانين والانظمة الضريبية النافذة؟

للإجابة على هذا التساؤل، يكون من خلال التطبيق العملي للمحكمة الاتحادية، وأراء الفقهاء التي ظهرت بهذا الصدد فان المحكمة اكدت على اختصاصها في النظر بدستورية التعليمات بشكل عام، وذلك عندما نظرت بالطعن بعدم دستورية تعليمات كشف الذمة المالية رقم ( 2) لعام 2017 (2).

والتي تتلخص وقائعها في أن رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2) لعام 2017 إذ تضمن البند ( (اولاً) من المادة (11)، مما يخالف أحكام المادة (47) من الدستور إذ نَص على (وقف صرف رواتب ومخصصـــات مـــن لم يقدم استمارة الكشف عن ذمته المالية ...... فهو يشكل خرقاً دستورياً، لأن راتب الموظف لا يتم الحجز عليه، إلا بقرار قضائي كذلك فأن قانون انضباط موظفي الدولة لم يجز حرمان الموظف من كل راتبه، فضلا عن ذلك، فان هذه التعليمات انطوت على نصوص داخلة ضمن اختصاص السلطة التشريعية، وليس من اختصاص السلطة التنفيذية لاسيما وإن التعليمات التي تصدرها السلطة التنفيذية يجب ان تكون كاشفة مهمتها تنفيذ القوانين وليست أنشاء قواعد قانونية جديدة وعند عرض القضية على المحكمة الاتحادية العليا ذهبت الى القول: (ان ایراد نصين موضوع الطعن في التعليمات يشكل خرقاً لأحكام المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التي تتكــــون منها الدولة وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية .... كما ان ايراد هذين النصين في التعليمات يخرجها كما تقدم عن دورها المرسوم في المادة (3/80) من الدستور وذلك أن مهمة التعليمات كاشفة ومفسرة وموجهة لكيفية نصوص القانون موضوع التعليمات التي صدرت لتسهيل تنفيذه وليست منشئة لنصوص مضافة الى القانون موضوعها ...... وبناءً على ما تقدم قضت المحكمة ة بعدم دستوريتها (3).

 اما رأي الفقه في ذلك فهناك رأيان: الاول ذهب الى ان الجهة المختصة بالنظر في مشروعية التعليمات هي محكمة القضاء الإداري على اعتبار انها قرارات إدارية وانه يخرج من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا النظر بالطعن الخاص بها.

اما الرأي الثاني فذهب الى القول ان المحكمة الاتحادية العليا هي المختصة بالنظر بالطعن بدستورية التعليمات وان هذا الرأي ينطبق مع توجه المشرع الدستوري فـــي ايكال هذه المهمة الى هيئه مستقلة إذ تعد حامية الشرعية الدستورية، لاسيما وان الدستور الذي أسس المحكمة الاتحادية العليا وهو قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام (2004)، والذي حول المحكمة الاتحادية العليا الاختصاص، بالبت في الطعن بدستورية التعليمات بكونها تشريع فرعي يصدر عن السلطة التنفيذية، فهي تتحد بالصفة مع الانظمة، بكونها قواعد عامة مجردة، لذلك فأنها تتفـق مـع غايــة المشرع الدستوري في حماية النصوص الدستورية، وهذا يعني بأنه لا فرق إذا كانت الجهة التي اوكل اليها المشرع الدستوري، حماية نصوص الدستور هي ذاتها الجهة التي تنظر دستورية الانظمة والتعليمات، فضلاً عن ذلك، التطبيق العملي للمحكمة الاتحادية الذي أكدت فيه على اختصاصها (4).

ونحن نتفق مع ما ذهب اليه أصحاب الرأي الثاني بان المحكمة مختصة بالنظر بدستورية القرارات العامة الأنظمة والتعليمات ومنها القرارات العامة الضريبية لأن ذلك يتفق مع المادة (93) من الدستور العراقي النافذ التي نصت على ( تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي أولاً: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة.... ثالثاً: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة عن السلطة الاتحادية...) (5).

___________

1- ابراهيم صالح البرزنجي ، نطاق الرقابة القضائية على دستورية القوانين امام القضاء الدستوري (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه قدمت الى كليه القانون، قسم القانون العام، جامعة السليمانية، 1442 هجري، 2021 ميلادي، ص 228 – 229 – 230.

2-  خالد ماهر صالح، رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية القرارات الإدارية التنظيمية في العراق، بحث منشور في مجلة كليه القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 9، العدد 35، 2020، ص 284.

3-  حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم 55 / اتحادية / اعلام / 2017 في 2017/6/20

4-  علي هادي عطيه مطر الهلالي الطعن بدستورية التعليمات في ظل دستور 2005 واتجاهات المحكمة الاتحادية العلياء نقلا عن الموقع الالكتروني www.sic.ige https// وقت الزيارة 2023/6/3 الساعة 3009 pm.

5-  المادة 93 من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الزهراء (عليها السلام) تكرم قسم الشؤون الفكرية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول جهود علماء البصرة في نشر الحديث
قسم الشؤون الفكرية يختتم برنامجاً ثقافياً لوفدٍ من جامعة البصرة
جامعة الكفيل تعقد ورشة عمل عن إجراءات عمل اللجان الامتحانيّة