سرية المراسلات في ضوء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية أو السياسية |
2035
09:37 صباحاً
التاريخ: 26-10-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-25
969
التاريخ: 23-10-2015
2392
التاريخ: 9-12-2017
10306
التاريخ: 26-10-2015
2459
|
تمكنت لجنة حقوق الإنسان الدائمة بالمنظمة الدولية من أعداد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر عام 1966(1).. وبحكم ما اتسم به العهد من طابع عالمي وملزم، فإنه يعد خطوةً هامة على الطريق لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي. وتحدد مقدمة العهد المرتكزات الأساسية لها وعلى راس هذه المرتكزات نجد ما أقرته الفقرتان الأولى والثانية في المقدمة من (( الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصلية فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم))، ومـن أن حقوق الإنسان إنما نجـد مصدرها في (( الكرامة المتأصلة في الإنسان)). وأكدت الفقرة الأولى من المادة الثانية بأن تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز. وجاءت الفقرة الثانية من نفس المادة، لتشير الى أن تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياً لهذه الأعمال من تدابير تشريعية وغير تشريعية. أما الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فقد نصت على أن تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بما يلي:-
أ. أن تكفل توفر سبيل فعّال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.
ب. أن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة أو أي سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي.
ج- أن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين(2).
كما تضمنت المقدمة موافقة الدول الأطراف على أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض عليها الالتزام بتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان.
و لكنه رغم أن هذه الموافقة تعني الاعتراف بأن المسائل المتصلة بحقوق الإنسان لم تعد من قبيل الاختصاص الداخلي الدول، فإن ما تجري عليه العديد منها في هذا المجال هو خلاف ذلك تماماً .وقد ضمن العهد حق الأفراد في الخصوصية والمراسلات، إذ نصت المادة (17) في الفقرة الأولى على "عدم جواز التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيات أحد أو عائلة أو بيته أو مراسلاته ، كما لا يجوز التعرض بشكل غير قانوني لشرفه وسمعته "آما الفقرة الثانية من نفس المادة فتنص على أنه "لكل شخص الحق في الحماية القانونية ضد مثل هذا التدخل أو التعرض "
________________________
1- وجدير بالملاحظة أن تسع دول عربية فقط هي التي صادقت على هذه الاتفاقية وهي: العراق، مصر، الاردن، سوريا، لبنان، الجزائر، ليبيا، المغرب، السودان.
2- د.منذر عنبتاوي، الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان، المجلد الثاني ، دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية، إعداد الدكتور محمود شريف بسيوني وأخرون ، دار العلم للملاين ، بيروت ،1989م، ص90
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|