المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28



سرية المراسلات في ضوء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية أو السياسية  
  
2035   09:37 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : محمد قاسم الناصر
الكتاب أو المصدر : الحق في سرية المرسلات في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص86-87
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 تمكنت لجنة  حقوق الإنسان الدائمة بالمنظمة الدولية من أعداد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر عام 1966(1).. وبحكم ما اتسم به العهد من طابع عالمي وملزم، فإنه يعد خطوةً هامة على الطريق لحماية  حقوق الإنسان على الصعيد الدولي. وتحدد مقدمة العهد المرتكزات الأساسية لها وعلى راس هذه المرتكزات نجد ما أقرته الفقرتان الأولى والثانية في المقدمة من (( الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصلية فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم))، ومـن أن  حقوق الإنسان إنما نجـد مصدرها في (( الكرامة المتأصلة في الإنسان)).  وأكدت الفقرة الأولى من المادة الثانية بأن تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز. وجاءت الفقرة الثانية من نفس المادة، لتشير الى أن تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياً لهذه الأعمال من تدابير تشريعية وغير تشريعية. أما الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فقد نصت على أن تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بما يلي:-

أ. أن تكفل توفر سبيل فعّال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.

ب. أن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة أو أي سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي.

ج- أن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين(2). 

كما تضمنت المقدمة موافقة الدول الأطراف على أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض عليها الالتزام بتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان.

و لكنه رغم أن هذه الموافقة تعني الاعتراف بأن المسائل المتصلة بحقوق الإنسان لم تعد من قبيل الاختصاص الداخلي الدول، فإن ما تجري عليه العديد منها في هذا المجال هو خلاف ذلك تماماً .وقد ضمن العهد حق الأفراد في الخصوصية والمراسلات، إذ نصت المادة (17) في الفقرة الأولى على "عدم جواز التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيات أحد أو عائلة أو بيته أو مراسلاته ، كما لا يجوز التعرض بشكل غير قانوني لشرفه وسمعته "آما الفقرة الثانية من نفس المادة فتنص على أنه "لكل شخص الحق في الحماية القانونية ضد مثل هذا التدخل أو التعرض "

________________________

1- وجدير بالملاحظة أن تسع دول عربية فقط هي التي صادقت على هذه الاتفاقية وهي: العراق، مصر، الاردن، سوريا، لبنان، الجزائر، ليبيا، المغرب، السودان.

2- د.منذر عنبتاوي، الشرعية الدولية لحقوق الإنسان،  حقوق الإنسان، المجلد الثاني ، دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية، إعداد الدكتور محمود شريف بسيوني وأخرون ، دار العلم للملاين ، بيروت ،1989م، ص90

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .