المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Cairo Tessellation
23-2-2022
توزيع السكان وتوطن الخدمات
2023-02-06
فلكنة المطاط
28-5-2020
الرأس الشريف في الكوفة
نطاق الإغلاق closure domain
25-4-2018
الموطن الاصلي لبنجر السكر
3-1-2017


مبدأ سيادة القانون في القانون الأساسي العراقي لعام1925  
  
3877   12:10 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص90-92
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 لم ينص القانون الاساسي العراقي لعام 1925 على مبدأ سيادة القانون صراحة ، لكن يمكن ملاحظة مدى تحقق هذا المبدأ في ظل القانون الاساسي وعلى النحو الآتي : -

1- تعتبر المساواة بكافة صورها مظهرا من مظاهرا سيادة القانون ، لذلك حرصت اغلب الدساتير على التأكيد بأن الافراد متساوون في الحقوق والواجبات لاتمييز بينهم بسبب الاصل او الجنس او اللغه او الدين ... ، وهذا النهج نجده في القانون الاساسي العراقي ايضاً ، فقد نصت الماده السادسة ( لا فرق بين العراقيين في الحقوق امام القانون وان اختلفوا في الدين او القومية او اللغة ) وكذلك الماده الثامنة عشرة ( العراقيون متساوون في التمتع بالحقوق المدنيه والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة ... ).  غير انه من المؤسف ان نشير الى ان مبدأ المساواة الذي قرره القانون الاساسي نال منه التطبيق العملي والقوانين المكملة له والمراسيم الصادرة عن السلطة التنفيذية .

2- تعديل الدستور : - خصص القانون الاساسي العراقي الباب التاسع لبيان اسلوب واجراءات التعديل ، وذلك في المادتين (118 119) ، إذ يشير محتوى المادتين الى ان الدستور العراقي من الدساتير الجامدة التي تتطلب اجراءات معقدة لتعديلها تختلف كليا عن طريقة وضع او تعديل او الغاء القوانين العادية .وقد ميز القانون الاساسي بين حالتين من حالات التعديل هما:-

النوع الأول /

- التعديلات التي تتم خلال سنه من تاريخ نفاذ الدستور ، أي في الفترة بين 31/3/1925 31/3/1926 ، وقد حددت المادة (118) شروط اجراء هذا التعديل وعلى النحو الآتي : -

1- ان تكون المسائل المراد تعديلها من المسائل الفرعية .

2- ان يوافق مجلس النواب والاعيان على التعديل بأغلبية ثلثي الاراء في كلا المجلسين حتى يعتبر التعديل نافذاً .

ونلاحظ من النص ان المشرع لم يضع معيارا يستند أليه للتمييز بين المسائل الفرعية والأساسية  مما يجعل العبارة الواردة في المادة (118) غامضة .

 

النوع الثاني /

- تعديلات أساسية وتشمل : -

1- منع اجراء أي تعديل على القانون الأساسي بشأن حقوق الملك ووراثته طيلة مدة الوصاية (المادة/22) .

2- التعديلات التي نصت عليها المادة (119) من القانون الأساسي وحددت الشروط التالية لها:-

أ) لايجوز اجراء أي تعديل  بأستثناء نص المادة (118) على القانون الأساسي خلال خمس سنوات.

ب)بعد مضي خمس سنوات يجوز اجراء التعديلات وعلى النحو الآتي : -

1-  موافقة مجلس النواب والاعيان على التعديل بأكثرية مؤلفة من ثلثي اعضاء كلا المجلسين .

2-  حل مجلس النواب القائم وانتخاب مجلس نواب جديد .

3-  موافقة مجلس النواب الجديد المنتخب ومجلس الاعيان على التعديل بأكثرية مؤلفة من ثلثي عدد اعضائهما

يتضح مما تقدم ، صرامة الشروط التي وضعها الدستور لاجل تعديله ، وهذه الصرامة تفترض وضع الدستور في مأمن من الاحداث والتطورات التي تطرأ على السلطة وعلى القابضين عليها (1).  لكن مع ذلك فأن هذه الشروط ليست ذات قيمة عملية ذلك ان الجهة التي تتولى تعديل الدستور مجلس الامة ، ويتكون هذا المجلس من مجلسين هما مجلس الاعيان ومجلس النواب ، ويتم تعيين رئيس واعضاء مجلس الاعيان واقالتهم من مناصبهم من قبل الملك نفسه (المادة /26 الفقرة/7) إذن فهو رهن اشارته ، اما مجلس النواب فيتكون بالانتخاب (المادة / 36) ، الا ان نظام المرشحين الحكوميين كان هو السائد، فقوائم النواب كانت تعد من قبل رئيس الوزراء ووزير الداخلية والبلاط ثم تبلغ الى الموظفين الاداريين لتنفيذها ، وقد اكد ذلك نوري السعيد رئيس الوزراء في العهد الملكي ، حيث قال ( هل في الامكان ، اناشدكم بالله ، ان يخرج احد نائبا مهما كانت منزلته في البلاد ومهما كانت خدماته في الدولة مالم تأت الحكومه وترشحه  فأنا اراهن كل شخص يدعي بمركزه ووطنيته فليستقل الان ويخرج ، ونعيد الانتخاب ولا ندخله في قائمة الحكومة ، ونرى هل هذا النائب الرفيع المنزله الذي وراؤه ما وراؤ ه ، من المؤيدين يستطيع ان يخرج نائباً) (2).

3-  توسعت السلطة التنفيذية التي تقتصر وظيفتها في الاصل على وضع القوانين والاوامر والتعليمات الصادرة عن السلطة  التشريعية موضع التنفيذ في استخدام حقها الوارد في الفقرة (3) من المادة (26 ) والمتمثل في اصدار مراسيم لها قوة القانون بغية تقييد حقوق وحريات الافراد ، بالرغم من ان فكرة اصدار المراسيم فكرة استثنائية ومن ثم  لا تمارس الا في الحالات الاستثنائية ، غير أن واقع الحال اظهر تحول هذه الوسيله الى اداة اعتيادية تمارسها السلطة التنفيذية متجاوزة حالات الضرورة الحقيقية من دون أن يكون هناك خطر حقيقي يهدد الامن العام او النظام ، وبذلك استطاعت هذه السلطة أن تمارس خلال عطلة البرلمان سلطة التشريع الكامل .

_______________________________

1- رعد ناجي الجدة – التشريعات الدستورية في العراق– ص 32 . نوري لطيف – القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق –الطبعه الثانية – مطبعة علاء –1979 ص238 .

2- ليث عبد الحسن ألزبيدي – ثورة 14 تموز 1958 في العراق – الطبعة الثانية – مكتبة اليقظة العربية – بغداد – 1981 -ص 20 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .