المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24
نظرية ثاني اوكسيد الكاربون Carbon dioxide Theory
2024-11-24
نظرية الغبار البركاني والغبار الذي يسببه الإنسان Volcanic and Human Dust
2024-11-24
نظرية البقع الشمسية Sun Spots
2024-11-24
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24

تزوّج يحيى بصفيّة
14-4-2016
علاقة العوامل البيئية بنمو المحاصيل الحقلية ـ الهـواء -
12-10-2017
بقاء الموضوع في الاستصحاب
24-5-2020
معنى كلمة فضض
20-7-2022
المعتصم ومازيار
20-3-2018
إقامة الحدود ليست تكفيراً عن المعاصي
11-8-2022


رأي المعارضين لتنظيم الضرورة دستورياً  
  
2833   09:17 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : حسن ضياء حسن الخلخالي
الكتاب أو المصدر : نظرية الضرورة كاستثناء على مبدا سمو الدستور
الجزء والصفحة : ص42-43
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 يكاد يكون فقهاء القانون الدستوري متفقين على ان الضرورة استثناء من الأصل. والمنطق يدعونا للقول بأن الاستثناء هو ما لا يمكن توقعه مسبقاً وهذا القول بدوره ايضا يدفعنا الى ان نقول بأن النص على الضرورة في الدستور وتنظيمها بشكل مسبق هو خلاف ذلك المنطق اذ اننا في حالة وجود النص الدستوري على الضرورة لا يجعلنا أمام تلك النظرية بل ان هذا القول يتناقض مع جوهر نظرية الضرورة والتي نعالج هنا بحثها اذ انه في حالة وجود مثل ذلك النص فانه لا يكون هنالك موضوع لإثارة هذه النظرية لان الدولة او تلك الهيئة الحكومية او الإدارية انما تستند في الحالة هذه على ذلك النص الدستوري لا على تلك النظرية التي هي من صنع الفقه والقضاء ( اعني نظرية الضرورة ) كما ان من الفقهاء ايضا من يرى بأن نظرية الضرورة تعد الاستثناء الاول من بين استثنائين يردان على مبدأ سمو الدستور وهذا الاستثناء مقرر أصلا لصالح الحكام لذلك يرون بأنه التنظيم الدستوري لحالة الضرورة يشكل خطورة على النظام الديمقراطي(1) . ذلك ان هذا التنظيم اذا التجئ اليه قد يؤدي الى قيام نوع من الدكتاتورية تحت ستار او سلاح النصوص الدستورية ( والسلطة تغري بالسلطة ) واستمرار السلطة غير المقيدة التي قد تتفق جزئياً مع منطق الضرورة قد يجعل الممارسين لتلك السلطة يسترسلون مع هذا التيار مما يهدد الحياة الدستورية والنظام الديمقراطي نفسه من القواعد وبذلك ينقلب تنظيم حالة الضرورة في الدستور من وسيلة لحماية الدولة الى وسيلة لا قامة نوع من الدكتاتورية . وبالجملة فاننا يمكننا عرض أسباب الرفض لتنظيم الضرورة دستورياً في النقاط الاتية :

اولاً : الرفض المستند الى فكرة الضرورة نفسها : ذكرنا سابقاً ان جوهر نظرية الضرورة هو (استثناء) وقلنا ايضاً بأن الاستثناء والتنظيم أمران متناقضان إذ أن فكرة التنظيم تعني التوقع المسبق لها وهذا بحد ذاته يعني ( ان تفقد الضرورة خاصية الضرورة بمجرد التوقع لها ) وهذا ما قاله الفقيه الألماني ( كارل سميث ) (2) .

ثانياً : الرفض المستند الى عملية اللجوء لنظرية الضرورة وما يترتب عليه من آثار وهذه الحالة مرتبطة بالحالة الأولى حيث نجد في هذه المرة ان من يذهب الى رفض عملية تنظيم الضرورة دستورياً استناداً الى عملية اللجوء الى هذه النظرية . ففي حين نرى بأن الاتفاق يكاد يكون منعقداً على ان اللجوء الى فكرة الضرورة هو خروج على مبدأ المشروعية وبالتالي على مبدأ سمو الدستور بالرغم من محاولات التبرير التي أعطيت لها والتي أشرنا لها سابقاً . لذا فأن تنظيمها والنص عليها دستورياً يبقي هذا الوصف عليها وان عملية التنظيم لا تغير من الحقيقة هذه شيئاً .

ثالثاً :الرفض المستند الى الأشخاص القائمين على سلطة الضرورة ودوافع استخدامهم لهذه السلطة . يرى بعض المعارضين لفكرة التنظيم الدستوري لحالة الضرورة ان هذا التنظيم الدستوري قد يُغري الحاكمين بالاستناد اليها حتى في ظل ظروف وان كانت غير عادية الا انها لا تبرر اللجوء اليها أي عدم وجود تلك الحالة من الخطر الداهم الذي يمكن وصفه بالضرورة والتي تبرر الخروج على الدستور(3) وهو ما دفع ايضا فقهاء آخرين الى القول بأن عدم اللجوء الى هذا التنظيم قد يؤدي الى قيام نوع من الدكتاتورية تحت سلاح او ستار الدستور وكذلك يدفع بالحكام الى الاسترسال في هذا التيار وما يشكله من خروج على النظام الديمقراطي(4) كما ان هنالك تخوف من ان يجعل التنظيم المسبق لحالة الضرورة من الحاكم الذي يلجأ الى استخدام السلطة الممنوحة له استناداً للضرورة ( بطلاً ) في نظر الناس ينسيهم كل حالات الخروج على القانون ومبدأ المشروعية وذلك عند نجاحه باستخدامها وهو ما يمكن القول معه ان في ذلك تقوية للسلطة الشخصية للحاكم بسبب الجو النفسي الذي يخلقه ذلك النجاح المزعوم عند هؤلاء الناس .

__________________

1- د . عبد الحميد متولي ( القانون الدستوري ) - منشأة المعارف الإسكندرية  الجزء الاول - 1975 1976 - ص194  .

2- د . يحيى الجمل - نظرية الضرورة - مرجع سابق - ص107 .

3- د . يحيى الجمل-  نظرية الضرورة - مرجع سابق - ص107 .

4- د . سامي جمال الدين - لوائح الضرورة مرجع سابق - ص36 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .