المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


بقاء الموضوع في الاستصحاب  
  
778   08:44 صباحاً   التاريخ: 24-5-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 581
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /

يعتبر في الاستصحاب كون الشكّ في بقاء القضيّة المحقّقة في السابق بعينها في الزمان اللاحق، وهذا المعنى يتوقّف على بقاء الموضوع، والموضوع مختلف حسب اختلاف القضايا، ففي قضيّة «زيد موجود» وكذا «قيام زيد موجود» هو الطبيعة المقرّرة ذهنا، وفي قضيّة «زيد قائم» هو الطبيعة بوصف وجودها الخارجي، فلا بدّ من تحقّق الموضوع في اللاحق على النحو الذي كان معروضا في السابق.

 

وعلى هذا فإذا شك في اللاحق في قيام زيد مع الشكّ في وجوده، سواء كان الشكّ الأوّل مسبّبا عن الثاني أم لا صحّ الاستصحاب إذا كانت القضيّة الشرعيّة على النحو الأوّل، ولا يصحّ إذا كانت على النحو الثاني.

أمّا الأوّل فواضح؛ لأنّ الشكّ قد تعلّق بعين ما كان متيقّنا وهو مفهوم قيام زيد، وأمّا الثاني فلأنّ القضيّة الشرعيّة هو زيد قائم، وهي محتاجة إلى وجود زيد والفراغ منه، وهو منتف حسب الفرض، فما كان موضوعا للأثر ليس مشكوكا حتّى يستصحب، والذي هو مشكوك ليس له أثر شرعي.

لا يقال: في صورة عدم الموضوع يكون نقيض القضيّة متحقّقا، وإلّا يلزم ارتفاع النقيضين، ففي جانب الثبوت وإن ثبت الاحتياج إلى فراغ الوجود، ولكن في جانب اللاثبوت يكفي عدم الموضوع، كما يكفي عدم المحمول، فالقضيّتان مشتركتان في صحّة الاستصحاب.

والحاصل: لا إشكال في صورة الشكّ في أصل حدوث الزيد، فإنّ المستصحب إمّا عدم تحقّق قيام زيد، وإمّا عدم تحقّق قضيّة «زيد قائم» وأثره ارتفاع الأثر المترتّب على الأمرين، وكذا لا إشكال أيضا في صورة العلم بحدوثه وبقائه مع العلم باتّصافه سابقا إمّا بالقيام، وإمّا بنقيضه، فإنّ المستصحب هو الحالة السابقة على كلا الفرضين، إنّما الإشكال في صورتين.

إحداهما: صورة العلم بالحدوث والشكّ في البقاء إمّا مع وجود الحالة السابقة في الاتّصاف بالقيام أو بنقيضه، أو مع عدمها، والثانية: صورة العلم بالحدوث مع البقاء وعدم الحالة السابقة في الاتّصاف، ففي كلتا الصورتين مع عدم الحالة السابقة يستصحب عدم تحقّق قضيّة «زيد قائم» وعدم خروجها عن العدم الأزلي إلى الوجود، وكذا في الصورة الاولى مع سبق الاتّصاف بعدم القيام، وفي الصورة الاولى مع سبق الاتّصاف بالقيام نقول: الأصل بقاء قضيّة «زيد قائم» وبقائها في عالم الكون، وعدم انقلابها بالنقيض.

لأنّا نقول: استصحاب عدم تحقّق القضيّة أو تحقّقها لا يثبت اتّصاف شي‏ء خارجي بعدم المحمول أو بثبوتها، وإنّما يثبت معنى بسيطا وهو ثبوت الشي‏ء أو نفيه، وهو غير ثبوت شي‏ء لشي‏ء، ونفي شي‏ء عن شي‏ء.

مثلا لو شككنا في الماء الموجود في اتّصافه بالكريّة أو عدمها من أوّل وجوده فعلى قولك يصحّ استصحاب عدم تحقّق قضيّة «هذا الماء كرّ في الازل» فيحكم بترتّب آثار قلّة هذا الماء الخارجي، ويقال: إنّه بالملاقاة تنجّس، وذلك لأنّ عدم الانفعال مرتّب على قضية «هذا الماء كرّ» فإذا استصحب نقيض الموضوع لا يبقي شك في نقيض الحكم، ونقيض عدم الانفعال هو الانفعال، فيحكم بانفعال الماء الخارجي، هذا ما يلزم من قولك، مع أنّه لا يمكن الالتزام به؛ لأنّ الانفعال أثر الاتّصاف بالقلّة وعدم الكريّة، والاستصحاب المذكور لا يثبت حال الماء الخارجي وأنّه كرّ أولا، وإنّما يثبت أنّ قضيّة هذا كرّ غير متحقّق، وهذا غير أنّ هذا الماء غير كرّ.

وكذلك استصحاب عدم حيضيّة هذا الدم من الأزل لا يفيد بحال هذا الدم، ولا يحكم بأنّه استحاضة، فيرتّب عليه ما يرتّب على دم الاستحاضة من الآثار.

ومن هذا الباب استصحاب عدم التكليف الأزلي الذي تمسّك به للبراءة في الشبهة الحكميّة، فإنّ عدم مجعوليّة الحرمة في شرب التتن من الأزل لا يفيد بحال‏ هذا المكلّف وهذا التتن، فإنّ المستصحب عدم القضيّة لا جعل قضيّة موضوعها الأفراد الفرضيّة، ومحمولها عدم الحرمة، فإنّ هذا ليس له حالة سابقة، فلعلّه كان من الأزل الملازمة بين الوجود والحرمة ثابتة.

لا يقال: يمكن إثبات حال الموضوع الخارجي أيضا بأن يقال: هذا الشي‏ء المفروغ عن وجوده لم يكن في الأزل موجودا أو موصوفا بوصف كذا، فالفراغ عن الوجود حالّى، وظرف النسبة استقبالي فيقال: هذا الماء الذي فرغ عن وجوده في الحال لم يكن في الأزل متّصفا بالكريّة.

وبعبارة اخرى: كما يقال: زيد كاتب وشاعر وقائم مع الإشارة إلى الوجود المفروغ، كذلك يقال: زيد حادث بعين العناية الاولى، بلا فرق أصلا، ومعنى حدوثه انعدامه في الأزل، وكذلك يقال: هو بحيث ينعدم، وليس هذا اجتماعا للنقيضين؛ لاختلاف الزمان، وإنّما يلزم مع اتّحاده، كما قيل: زيد كان معدوما، كما يقال: كان كاتبا، ويلاحظ عناية وجوده في ظرف النسبة، والمفروض أنّ عناية الوجود في حال النطق.

ولا فرق بين قولنا: هذا الزيد غير كائن في المسجد، وبين قولنا: هذا الزيد غير كائن في الأزل، فكما لا يلزم اجتماع النقيضين في الأوّل، فكذا في الثانى، غاية الأمر لاختلاف المكان في الأوّل ولاختلاف الزمان في الثاني، ثمّ بعد ما صحّ سلب أصل الوجود الأزلي ولم يناف مع عناية الوجود فليس حال أعراض الوجود من القيام وغيره بأعلى منه، فكما أنّ وجود زيد حادث، كذلك كتابته وقيامه وغير ذلك من عوارضه، فكما يقال: زيد المتلبّس بالوجود فعلا غير متلبّس بالوجود في الأزل، كذلك يقال: زيد المتلبّس فعلا بالوجود غير متلبّس بالكتابة الكائنة في الأزل.

لأنّا نقول: لا يخلو الحال إمّا [أن‏] يجعل الزمان والأزل قيدا للمحمول، أو يجعل ظرفا للنسبة، فعلى الأوّل لا ينافي مع عناية الوجود كما ذكرت، ولكن هذا المعنى غير قابل للاستصحاب؛ لأنّ العدم الأزلي غير مشكوك حتّى يستصحب، وعلى الثاني فلا بدّ من تعليق العدم في ظرف الأزل بالموضوع مع عناية الوجود، كما يقال‏ في جانب المكان: هذا الزيد المتلبّس بالوجود فعلا لم يكن في المجلس المنعقد عشر سنين قبل هذا حاضرا، ومن المعلوم اجتماع النقيضين لو اعتبر هذا المعنى بالنسبة إلى ظرف الأزل، بأن يقال: هذا الزيد المتلبّس بالوجود لم يكن في الأزل موجودا أو كاتبا، فالذي يتعلّق به النسبة إنّما هو الذات المعرّاة، وعناية الوجود يكون من قبيل ضمّ الحجر.

وحينئذ فحقّ الكلام أن يقال: لا مانع من استصحاب نقيض قضيّة «زيد قائم» في صورة الشكّ في أصل الحدوث، وفي صورة العلم بالحدوث مع عدم الحالة السابقة، سواء مع العلم بالبقاء، أم مع الشكّ فيه، ولكن في صورة العلم بالبقاء لا يفيد اتّصاف هذا الموجود بعدم القيام، فلا يفيد في إثبات أثر اتّصافه بعدم القيام لو كان له أثر، وإن كان يفيد في رفع أثر اتّصافه بالقيام، بل حينئذ يجري استصحاب نقيض قضيّة «زيد ليس بقائم» أيضا، فيتعارض الاستصحابان لو كان في البين مخالفة عمليّة.

وأمّا في صورة العلم بالحدوث مع الشكّ في البقاء مع الحالة السابقة القياميّة، فلا يمكن استصحاب قضيّة «زيد قائم»؛ لأنّه لا يفيد لنا وجودا خارجيّا يحكم عليه بأنّه قائم، فهو نظير ما قلنا من عدم إفادة استصحاب نقيض القضيّة أنّ هذا الموجود غير قائم.

وبعبارة اخرى: فرق بين قولنا: قضية زيد قائم موجود، وبين قولنا: زيد قائم، فإنّ الأوّل من مفاد كان التامّة، وليس من ثبوت شي‏ء لشي‏ء، فالذي يستصحب غير ذي أثر، والذي له الأثر لم يستصحب.

نعم لو كان الأثر مرتّبا على الوجود والقيام على تقدير الوجود، جاز إحراز جزئي الموضوع بإجراء استصحابين، أحدهما في إثبات الوجود، والآخر في إثبات القيام على تقدير الوجود، فإنّ لوجود الموضوع على هذا دخلا في موضوع الحكم، وكذا لثبوت المحمول على تقدير وجود الموضوع، من دون حاجة إلى توسّط تشكيل قضيّة كان الناقصة، نعم هذا في ما إذا كان في كلّ منهما شكّ مستقلّ.

وأمّا لو كان الشكّ في القيام مسبّبا عن الشكّ في الموضوع فلا يجري إلّا استصحاب الموضوع وحده؛ إذ ليس في القيام على تقدير الوجود شكّا مستقلّا حتى يجرى فيه الاستصحاب، ولعلّ من هذا القسم وجود المجتهد واجتهاده وأعلميّته في موضوع التقليد، فالموضوع هو الشخص الحيّ الذي كان على تقدير حياته مجتهدا أعلم.

لا يقال: ما ذكرت من قبيل الاستصحاب التعليقي في الموضوع، وقد منع عنه في محلّه.

لأنّا نقول: لا بأس به إذا كان التعليق مأخوذا في لسان الدليل وموضوعا للأثر، نظير الصوم، حيث إنّه عند كونه بحيث لو وجد كان غير مضرّ وقع تحت الإيجاب، فتحقّق أنّ المتصوّر في موضوعيّة قيام زيد للأثر الشرعي انحاء ثلاثة يختلف حكمها في جريان الاستصحاب.

ثمّ إنّ الدليل على اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب توقّف صدق البقاء والنقض عليه، فليس عدم الحكم بقيام عمرو نقضا لقيام زيد، ولا عدم الحكم بقيام زيد نقضا لزيد قائم، وهكذا، وعلى هذا فلا يحتاج إلى إقامة برهان وإن أقامه شيخنا المرتضى قدّس سرّه.

قال قدّس سرّه: الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح؛ لأنّه لو لم يعلم تحقّقه لا حقا، فإذا اريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوّم به فإمّا أن يبقي في غير محلّ وموضوع وهو محال، وإمّا أن يبقي في موضوع غير الموضوع السابق، ومن المعلوم أنّ هذا ليس ابقاء لنفس ذلك العارض وإنّما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد، فيخرج عن الاستصحاب، بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم، فهو المستصحب دون وجوده.

وبعبارة اخرى: بقاء المستصحب لا في موضوع محال، وكذا في موضوع آخر، إمّا لاستحالة انتقال العرض، وإمّا لأنّ المتيقّن سابقا وجوده في الموضوع السابق والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقّن السابق، انتهى كلامه قدّس سرّه.

واعترض عليه المحقّق الخراساني طاب ثراه بأنّ المحال إنّما هو الانتقال والكون في الخارج بلا موضوع بحسب وجود العرض حقيقة، لا بحسب وجوده تعبّدا، كما هو قضيّة الاستصحاب، ولا حقيقة لوجوده كذلك إلّا ترتيب آثاره الشرعيّة وأحكامه العمليّة، ومن المعلوم أنّ مئونة هذا الوجود خفيفة، مع أنّه أخصّ من المدّعى، فإنّ المستصحب ليس دائما من مقولات الأعراض، بل ربّما يكون هو الوجود، وليس هو من إحدى المقولات العشر، فلا جوهر بالذات، ولا عرض وإن كان بالعرض.

إن قلت: نعم لكنّه ممّا يعرض على الماهيّة كالعرض.

قلت: نعم إلّا أنّ تشخّصه ليس بمعروضه، فيستحيل بقائه مع تبدّله، بل يكون القضيّة بالعكس، ويكون تشخّص معروضه به- كما حقّق في محلّه- بحيث لا ينثلم وحدته وتشخّصه بتعدّد الموجود وتبدّله من نوع إلى نوع آخر، فينتزع من وجود واحد شخصي ماهيّات مختلفة حسب اختلافه نقصا وكمالا، ضعفا وشدّة، فصحّ استصحاب هذا الوجود عند الشكّ في بقائه وارتفاعه ولو مع القطع بتبدّل ما انتزع عنه سابقا من الماهيّة إلى غيره ممّا ينتزع عنه الآن لو كان، هذا، انتهى كلامه رفع مقامه.

أقول: يمكن توجيه كلام الشيخ على وجه يندفع عنه الاعتراض، وتوضيحه أنّه ليس مراده قدّس سرّه من وجود الموضوع خارجا وجوده الخارجي البحت، بل المقصود وجوده الذهني الحاكي عن الخارج، كما في وجوده التقرّري، ولهذا يصرّح بعد هذا في كلامه بجريان استصحاب العدالة على تقدير الحياة.

وبالجملة، من الواضح أنّ المقصود ليس العارض والمعروض في الخارج، بل المقصود بالمعروض، الموضوع في القضيّة الاستصحابيّة، وبالعارض المحمول فيها؛ فإنّ المحمول عارض في الذهن في مقام تشكيل القضيّة على الموضوع، ولهذا يقال:

الأخبار بعد العلم بها أوصاف.

وحينئذ نقول: إنّا عند إبقاء هذا العارض بالحكم ببقائه في القضيّة الاستصحابيّة في ما كانت القضيّة المتيقّنة: الصلاة واجبة، أو هذا المائع خمر مثلا، إمّا نقول واجبة، أو خمر ولا نرتبطها بشي‏ء أصلا، فهذا يلزم منه تركّب القضيّة من جزءين، وبقاء هذين العارضين بلا معروض، وإمّا نقول: واجبة أو خمر ونرتبطها بشي‏ء آخر غير الصلاة وهذا المائع، وحينئذ فإمّا نجعل المرتبط نفس المحمول العارض على الصلاة وهذا المائع، فهذا انتقال للعرض، وإمّا نجعله محمولا مستقلّا أجنبيّا عنه، وهذا ليس إبقاء للمحمول السابق، بل حكم بحدوث مثله في موضوع جديد.

وعلى هذا فالكون بلا موضوع والانتقال إنّما هما بالنسبة إلى وجود العرض حقيقة، غاية الأمر لا في الخارج، بل في الذهن، ولا فرق أيضا بين حمل الوجود وغيره من العوارض.

لا يقال: لا شبهة أنّه يجوز عند الشكّ في وجود الزيد مثلا تشكيل قضيّة «زيد قائم» على وجه الكذب، ولا شبهة أنّ التعبّد أيضا من سنخه، غاية الأمر أنّه مجوّز، فيصحّ أن يقال في صورة الشكّ: إنّ الاستصحاب مفيد لبقاء هذه القضيّة حتّى ينحلّ إلى تعبّدين، تعبّد بوجود الزيد وآخر بقيامه على تقدير الوجود لو كان مشكوكا، بل وإن لم يكن مشكوكا أيضا كان جاريا بملاحظة التعبّد الأوّل، فهذا أنفع من الاستصحابين المتقدّمين.

لأنّا نقول: لا يخفى أنّ التعبّد الجائي من قبل الحكم الاستصحابي إنّما هو في المحمول في القضيّة الاستصحابيّة، لا في موضوعها، وإلّا يلزم اشتمالها على نسبتين، فلا محيص عن إجراء الاستصحابين، أحدهما مفاده التعبّد في وجود الموضوع، والآخر في ثبوت المحمول للوجود المفروض.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية