القيود في الظروف الاستثنائية على الحقوق المدنية والسياسية في دستور 29 نيسان 1964 المؤقت |
2436
10:48 صباحاً
التاريخ: 23-10-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-24
425
التاريخ: 25-10-2015
3287
التاريخ: 7-10-2021
2124
التاريخ: 2023-07-23
1091
|
نصت المادة (48) من الدستور على ان ( لرئيس الجمهورية اعلان احالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء) (1). يتضح مما تقدم ان المادة (48) لم تحدد الحالات التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارئ ، فهي بما جاءت به من تقييد لحقوق الافراد وحرياتهم قد تجاوزت ما جاءت به الفقرة (2) من المادة (120) من القانون الأساسي العراقي لعام 1925 لان هذه المخيرة قد حددت الى حد ما الحالات التي يجوز فيها اعلان حالة الطوارئ بالرغم من غموض التحديد وعمومتيه ، وبناء على ذلك فأن رئيس الجمهورية هو الذي يقرر ما اذا كانت الظروف القائمة تبرر اعلان حالة الطوارئ ام لا . وبذلك يكون استخدام نص المادة (48)على وضعه القائم متوقفاً على الارادة الشخصية لرئيس الجمهورية من دون ان يخضع لاية مراقبة او مراجعة، وبديهي ان اشتراط ممارسة رئيس الجمهورية هذه السلطة موافقة مجلس الوزراء ، لا بشكل قيداُ على ممارسة هذه السلطة (2). ذلك ان تعيين رئيس واعضاء مجلس الوزراء واقالتهم واعفاءهم من مناصبهم يتم من قبل رئيس الجمهورية نفسه ومن ثم لم يكن متوقعاً منهم ان يعارضوا أي قرار يتخذه بموجب هذه المادة اضافة الى ذلك فأن المادة المذكورة انفا لم تحدد مدة حالة الطوارئ وانما ترك ذلك الى تقدير رئيس الجمهورية وهذا يشكل بدوره مساسا بحقوق الافراد.
___________________
1- تنص المادة (48) قبل تعديلها في 8 ايلول 1965 ( لرئيس الجمهورية اعلان الاحكام العرفية او حالة الطوارئ بعد موافقة المجلس الوطني لقيادة الثورة ) .
2- رعد ناجي الجدة واخرون – النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق – مصدر سابق – ص 381 ومنذر الشاوي – القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية العراقية – مصدر سابق – ص 199 و صالح جواد الكاظم واخرون – النظام الدستوري في العراق – مصدر سابق – ص 54 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|