المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



الحق في حرمة المسكن وسرية المراسلات في القانون الأساسي العراقي لعام1925  
  
2038   04:32 مساءاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص82
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 1- الحق في حرمة المسكن : -

نص القانون الأساسي في المادة الثامنة منه على هذا الحق بالقول ( المساكن مصونة من التعرض ولا يجوز دخولها والتحري فيها الا في الاحوال والطرائق التي يعينها القانون) ،  وبذلك كفل هذا النص للمساكن حرمتها ، لكن في بعض الاحيان قد يكون دخول المسكن ضرورياً للتفتيش او التحقيق او القبض على متهم او مشبوه مما يجعل هذا الحق خطراً على النظام العام ، لذلك عني القانون الاساسي بالنص على اجازة دخول المساكن وفقاً للاحكام التي تحددها القوانين موفقاً بذلك بين الحق في حرمة المسكن والمصلحه العامة .

2- الحق في سرية المراسلات: -

نصت المادة الخامسة عشرة على ان ( تكون جميع المراسلات البريدية والبرقية والتلفونية مكتومة ومصونة من كل مراقبة وتوقيف الا في الاحوال والطرائق التي يعينها القانون) ، وعليه ضمنت هذه المادة للمراسلات البريدية والبرقية والتلفونية السرية والتحرر من المراقبة والتوقيف ، ولم يسمح بالتجاوز عليها الا وفقاً للاحوال التي يحددها القانون . والملاحظ في هذا الشأن ، انه على الرغم من كفالة القانون الاساسي العراقي للحق في حرمة المسكن وسرية المراسلات ، الا انه تعرض للانتهاك نتيجة صدور مراسيم عدة منها مرسوم الادارة العرفية رقم( 18) لسنة 1935 الذي خول قائد القوات العسكرية ان يتخذ بأعلان او بأوامر كتابية او شفوية تدابير كثيره منها تفتيش المنازل في أية ساعة من ساعات النهار او الليل والامـر بمراقبة الرسائل البريدية والتلغرافية والتلفونية ( المادة/14 الفقرة/2 و5 ) ومرسوم صيانة الامن العام وسلامة الدولة رقم (56) لسنة 1940 الذي خول وزير الداخلية صلاحية مراقبة الرسائل البريدية والبرقية والتلفونية ومنع او تقييد استعمالها وتفتيش المنازل ( المادة/5 الفقرة/1و8 ) كذلك مرسوم الطوارئ رقم (1 )لسنة 1956 الذي منح رئيس الوزراء بناء على قرار مجلس الوزراء حق إصدار البيانات والاعلانات والاوامر والقرارات بشأن مراقبة الرسائل البريدية والبرقية او منعها او تقييدها ( المادة/2 الفقرة/1 ) .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .