المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24
اتّصال السند.
2024-11-24
ما يجب توفّره في الراوي للحكم بصحّة السند (خلاصة).
2024-11-24
من هم المحسنين؟
2024-11-23



مظاهر رقابة السلطة التشريعية في أعمال السلطة التنفيذية  
  
1604   11:42 صباحاً   التاريخ: 24/12/2022
المؤلف : كاميران عبد الرحمان علي سعيد
الكتاب أو المصدر : دور رئيس الدولة في حماية الدستور
الجزء والصفحة : ص25-26
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

1- حق السؤال : هو حق يسمح لكل عضو من أعضاء البرلمان بأن يطلب من الوزراء إيضاحات عن مسالة معينة ، وقد نشأ هذا الحق في انكلترا ، ومن ثم انتقل الى جميع الدول ذات النظام البرلماني( 1 ) المناقشة التي تدور أثناء السؤال تكون محصورة بين النائب السائل و الوزير الذي يوجه اليه السؤال ، فهو حق شخصي للنائب يجوز له أن يتنازل عن سؤاله ، كما يستطيع أن يحوله الى استجواب إذا لم يقتنع بإجابات الوزير على السؤال ، وقد أعطى دستور جمهورية العراق لعام 2005 كل عضو من أعضاء مجلس النواب العراقي أن يوجه اسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم  (2).

2- الاستجواب : ويُقصد به محاسبة أحد الوزراء أو الوزارة بأكملها ، عن سلوك معين يتصل بالمسائل العامة ، وقد يتضمن الاستجواب نقدا لسياسة الوزارة و التنديد بها مما يجعله أكثر خطورة من السؤال فهو يعني المحاسبة و الاتهام بالخطأ و التقصير ، والاستجواب لا يحصر المناقشة بين النائب و الوزير بل يجوز لأعضاء البرلمان كافة أن يشاركوا فيه ، وقد يؤدي الاستجواب الى سحب الثقة من الوزير أو الوزارة بأكملها ( 6 ) ، والدستور العراقي أعطى لعضو مجلس النواب الحق بتوجيه الاستجواب إلى رئيس رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بعد موافقة خمسة و عشرين عضواً لمحاسبتهم في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصاتهم  (3).

3- طرح موضوع عام للمناقشة : وهي وسيلة أخرى تمتلكها السلطة التشريعية في بعض الأنظمة البرلمانية في عرض موضوع عام للمناقشة يشارك فيه من يشاء من النواب، لذلك فهو ليس علاقة ثنائية بين النائب والوزير كما في الاستجواب، كما لا يتضمن إثارة المسؤولية السياسية للوزارة أو الوزير المعني (4) ، وقد نص دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، على الية منح حق طرح موضوع معین للنقاش يتبنيه من قبل خمسة و عشرين نائباً في مجلس النواب (5).

4- إجراء التحقيق البرلماني: يراد به تشكيل لجان خاصة من بين أعضاء البرلمان للتحقيق في موضوع معين يتعلق بأداء الحكومة أو الهيئات العامة في الدولة ، وكذلك في حالة توجيه الاتهام لأحد الوزراء أو للتحقيق في موضوع معين كحالة فساد اداري أو مالي في وزارة معينة و تنتهي لجان التحقيق من عملها بتقديم تقرير خاص بذلك إلى البرلمان (6)

هـ - المسؤولية السياسية للوزارة : تعد هذه المسؤولية حجر الزاوية في النظام البرلماني و إحدى دعاماته الأساسية ، فبدونه لا يمكن أن يوصف النظام بأنه برلماني ، ويقصد بالمسؤولية السياسية سحب التقة من الوزارة كلها أو من أحد الوزراء ، متى كان التصرف الصادر من الوزير أو الوزارة مستوجبا للمسائلة ، ويترتب على المسؤولية السياسية وجوب استقالة الوزارة أو الوزير المعني كنتيجة حتمية لسحب الثقة منها أو من أحد الوزراء (7).

يتضح مما سبق أن المركز القانوني لرئيس الدولة في النظام البرلماني سواء أكان ملكا أم رئيسا للجمهورية ، له أهمية كبيرة لا يستهان به ، وهو ضروري لنجاح ، والسير بالنظام السياسي في المسار الصحيح و لا يمكن الاستغناء عنه على الرغم من انتقال سلطاته الى الوزارات وتقييد تدخله في ممارسة السلطات الفعلية ، فمركز رئيس الدولة في النظام البرلماني يتجلى و يتضح في سمو مكانته و مركزه الادبي ، فهو يمثل رمز و وحدة الامة في داخل البلاد وخارجها ، أضافة الى ذلك فهو يحقق التوازن بين السلطتين التشريعية المتمثلة في البرلمان و السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة ، فيحقق بذلك التبات و الاستقرار لهذا النظام ، كما يحافظ رئيس الدولة على التعاون و الانسجام بين السلطة التشريعية التنفيذية من جهة و بين الشعب من جهة أخرى، كما أنه يستطيع أن يكون عامل خير و مخفف للتناحرات و الخلافات بين الاحزاب السياسية المختلفة في البلاد ، لذا فأن دور رئيس الدولة في النظام البرلماني هو دور مهم و فعال لسير النظام الدستوري في الدولة .

__________

 

1- المادة (61) سابعا أ- من دستور جمهورية العراق لعام 2005

2- علي مجيد العكيلي ، الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة ، ط 1 ، المركز العربي للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 2016  ، ص 41 و د. حميد حنون ، الانظمة السياسية ، المكتبة القانونية ، بغداد ، دون تاريخ النشر ،  ص 70 .

3- المادة ( 61 ) سابعا – ج - من دستور جمهورية العراق لعام 2005

4- اثيل خزعل عبد الحميد ، المركز القانوني لرئيس الدولة في النظام البرلماني – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة  المستنصرية  ، ص 80

5- المادة (61 ) - سابعا - ب - من دستور جمهورية العراق لعام 2005 د. حميد حنون خالد الساعدي ، الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي دراسة مقارنة - اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة عين شمس ، مصر ، 1980 ص 71

6- د. يحيي محسن ناصر المسوري ، مدى التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في النظام الدستوري ، دار الكتب و الدراسات ، الاسكندرية ، 2018 ، ص 273-274

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .