المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اقتراح رئيس الدولة في الدستور الجزائري الصادر عام 1996م  
  
2235   11:00 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة
الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة : ص92-94
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 نصت المادة 119 من الدستور الجزائري النافذ والصادر عام 1996م على انه ((لكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين)) ويتبين من هذا النص بان المشرع الدستوري الجزائري أعتبر ان ما يقدم من كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية هو عبارة عن مبادرة وحق دستوري مشترك لهما(1). وفرق بين ما يقدم من السلطتين باعتبار ان ما تقدمه السلطة التنفيذية يسمى مشروع قانون وان ما تقدمه السلطة التشريعية يسمى اقتراح قانون أي ان ما يقدم من الحكومة والبرلمان يبقى مجرد مشروع اقتراح لا غير(2). بيد ان اقتراحات القوانين المقدمة من طرف النواب نجدها مقيدة بقيود كثيرة بينما لا تكاد تذكر بالنسبة لمشاريع القوانين وتتمثل في :

1- لا نقبل اقتراحات القوانين الا إذا كانت معللة وموقع عليها من قبل 20 نائباً.

2- يجب ان يحرر نصها في شكل مواد مرفقة بعرض للأسباب.

3- يجب الا يكون محتوى اقتراح القانون يماثل محتوى قانون رفضه المجلس منذ سنة في الأقل(3).

اما بالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من طرف رئيس الحكومة فانها تخضع في إيداعها لشرط ان تكون غير مماثلة لمشروع أو اقتراح قانون قيد الدراسة في البرلمان أو كان قد سحب أو رفض منذ أقل من أثني عشر شهراً(4). وبالمقارنة بين عدد الاقتراحات المقدمة من طرف النواب ومشاريع القوانين المقدمة من طرف رئيس الحكومة يلاحظ ان أغلبية القوانين الصادر من طرف البرلمان تكون من وبناء على مشاريع القوانين المقدمة من رئيس الحكومة(5). اما فيما يتعلق بدور رئيس الدولة في الجزائر بخصوص اقتراح القوانين ، فكما رأينا بان الدستور منح حق الاقتراح بصريح المادة 119 منه إلى رئيس الحكومة والبرلمان ، وبالتالي نتساءل هل استبعد رئيس الدولة من هذه العملية التشريعية ؟! والإجابة ستكون في الفقرة الثانية بنفس المادة حيث نصت على انه ((تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ، بعد أخذ رأي مجلس الدولة يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني)). وما دام بصريح المادة 77 الفقرة (4) ((ان رئيس الجمهورية يترأس مجلس الوزراء)) وهنا يمكن القول ان لرئيس الدولة دور فعال في اقتراح القوانين من خلال ترأسه لمجلس الوزراء . فرئيس الحكومة هو الذي يعد مشاريع القوانين نظراً لكونه المكلف بتنفيذ البرنامج الموافق عليه من قبل البرلمان الا ان تلك المشاريع يبقى مصيرها مرتبط بضرورة عرضها على مجلس الوزراء مما يفسح المجال لظهور الدور الذي يلعبه الرئيس للموافقة أو رفض المشروع المقترح فالقرار الأول والأخير لرئيس الدولة جملة وتفصيلاً(6). وفيما يتعلق باقتراح القوانين المالية فالدستور الجزائري سكت ولم يبين لمن يكون هذا الحق وبذلك يكون قد عد ان المبادرة في القوانين المالية شأنها شأن القوانين العادية فالمبادرة فيها حق لكل من رئيس الحكومة والنواب ، ولكن الذي أوضحه الدستور في المجال المالي هو انه في المادة 120 منه أوجب ان ((يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوماً (75) من تاريخ إيداعه ، .. وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقاً يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر))(7). ولأهمية القوانين المالية وخطورتها فقد نصت المادة 121 من الدستور بأنه ((لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية ، أو زيادة النفقات العمومية ، الا إذا كان مرفوقاً بتدابير تستهدف الزيادة في إيراداته ، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي في الأقل المبالغ المقترح أنفاقها)).

_______________________________

1-ان الدساتير الجزائرية السابقة على دستور 1996 الجزائري جعلت حق الاقتراح مشتركاً بين السلطتين التشريعية التنفيذي فدستور 1963 جعل الاقتراح مشتركاً بين رئيس الجمهورية والبرلمان ذلك بصريح المادة 36 منه كما نهج المشرع الدستوري الجزائري في دستور سنة 1976 نفس الأسلوب فنص في المادة 148 منه ((ان المبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية، كما انه حق لأعضاء المجلس الوطني)) اما دستور سنة 1989 فقد جعل اقتراح القوانين بصريح المادة 113/1 ((لكل من رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني)) وعليه فانه لا يجوز لغير هذه الهيئات اقتراح القوانين ومع ذلك فدستور 1976 افرد حكم في المادة 150 الذي نص ((انه يجوز للمجالس الشعبية الولائية ، ان ترفع التماساً إلى الحكومة التي يعود إليها النص لصياغته في مشروع قانون)) الأستاذ أو صديق فوزي ـ مصدر سابق ـ ص127.

2- ينظر د. سعيد بو الشعير ـ النظام السياسي الجزائري ـ دار الهدى للطباعة ، الجزائر ـ 1993 ، ص386.

3- ينظر المادة (70) من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر في 11/8/1997.

4- المادة (66) من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ 11/8/1997.

5- الأستاذ ـ العيفا أو يحيى ـ النظام الدستوري الجزائري ـ ط1 ـ الجزائر ـ 2002 م ، ص301.

6- بالرغم من ان رئيس الدولة في الجزائر لا يمتلك دستورياً ان يقترح الا ان الدستور مكنه في المادة 128 منه ان يوجه خطاباً إلى البرلمان.

7- جاء القانون العضوي رقم 99ـ2 المؤرخ في 8/3/1999 يوضح أكثر من طريقة للمصادقة على قانون المالية ولاسيما في المادة 44 منه حيث تؤكد على ان البرلمان يصادق على قانون المالية في مدة أقصاها 75 يوماً من تاريخ إيداعه طبقاً لاحكام المادة 120 من الدستور ، وتواصل المادة قائلة ان المجلس الشعبي الوطني يصوت على مشروع قانون المالية في أجل أقصاه 47 يوماً ابتداء من تاريخ إيداعه ، بينما يصادق مجلس الأمة على النص المصوت عليه خلال أجل أقصاه 20 يوماً وفي حالة الخلاف بين الغرفتين يتاح للجنة المتساوية الأعضاء أجل 8 أيام للبت في شأنه. وفي حالة عدم المصادقة عليه لاي سبب كان خلال الأجل المحدد يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالية.

الأستاذ العيفا أو يحيى ـ مصدر سابق ـ ص304.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .