أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-31
1273
التاريخ: 2-4-2016
8001
التاريخ: 13-3-2018
14302
التاريخ: 3-4-2017
9536
|
لم يُحدد المشرع عقوبةً مُعينة من العقوبات الواردة حصراً بنصوص قانون الانضباط لكل مخالفة انضباطية يثبت صدورها عن الموظف إخلالاً منه بواجباته الوظيفية أو عند خروجه على مقتضاها، إذ خول السلطة الانضباطية اختصاص فرض الجزاء المُناسب وذلك تبعاً لمدى جسامة أو خطورة الذنب الإداري الصادر عنه، مع مراعاة التدرج في العقوبات وما أُحيط بالمخالفة من ظروف وملابسات وفقاً لما تكشف عنه اللجان التحقيقية التي تقوم بتشكيلها وإلا اتسم قرارها بالغلو واستحق الطعن بالإلغاء أمام القضاء المختص (1)، ومن زاوية أخرى نجده قد حدد ما يطلق عليه بالعقوبة التبعية)(2) أو (الآثار التبعية لكل عقوبة من تلك العقوبات، لذلك يتوجب تقيد السلطة الإدارية عند تنفيذ الجزاء بما حدده المشرع شكلاً وموضوعاً، وذلك بترتيب الأثر المُعين له دون الخروج على صيغته أو مضامينه من خلال الإضافة إليه أو تحويره، وإلا عُد ذلك اختلافاً لأثر جديد أو عقوبة تبعية جديدة فضلاً. عن ما يترتب عليه من مساس بحقوق الموظف المهنية (3).
ولدى الرجوع إلى أحكام المادة (8/ أولاً - خامساً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ والمادة (83/(أولاً) - خامساً) من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي يُلاحظ تنظيم المشرع لأثار معينة تسري لدى فرض العقوبات الانضباطية التي نظمتها أحكامهما والمتمثلة بعقوبة (لفت النظر، الانذار، قطع الراتب، التوبيخ إنقاص الراتب ) والتي تعد عقوبات ذات تأثير أقل وطأة على ما للموظف من حقوق ومزايا وظيفية، إذ ينصرف أثرها إلى تأخير منح الزيادة أو الترفيع لمدد معينة تبلغ أدناها (ثلاثة اشهر) عند فرض عقوبة (لفت النظر) وأقصاها (سنتين) عند فرض عقوبة (إنقاص الراتب) مقارنة بالآثار البالغة المترتبة على فرض عقوبة (تنزيل الدرجة، الفصل والعزل).
ويمثل (الترفيع) أحد أبرز صور الحقوق والمزايا المالية التي تمنح للموظف العام عند توفر شروط معينة(4)، فقد عرفه المشرع بموجب المادة (6) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل بأنه انتقال( الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي )(5).
أما مصطلح تأخير (الزيادة) ففيه يتجلى الغموض والتعارض وحوله تارت الإشكالات العملية، فشرع باب الاجتهاد أمام الوزارات المختصة بغية مداواة القصور في أحكام التشريع الانضباطي، مما نجم عنه الخطأ في التطبيق العملي الذي وقعت فيه أغلب إن لم تكن جميع الدوائر الحكومية، وذلك بقيامها بتنفيذ أثر العقوبات المذكورة على العلاوة السنوية بدلاً من الترفيع وذلك بتأخير منحها للمدد الواردة في أحكام تلك العقوبات، ذلك لأن التسمية التي اتبعها المشرع في قانون الانضباط والنقص الذي أصاب النص الذي يتضمنها قد أثار الشك بشأن ما إذا كان المقصود بمصطلح (الزيادة) هو نفسه مصطلح (العلاوة)(6) المنظمة أحكامها بموجب المادة (5) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المذكور آنفاً والتي عرفها شراح القانون الإداري بكونها (زيادة محددة تضاف إلى الراتب الشهري للموظف سنوياً) (7)، أم أن الزيادة حقاً من الحقوق المالية التي تُعدّ مُرادفة للترفيع وبديلة عنه والتي كانت تُمنح للموظفين الخاضعين لقوانين أو أنظمة وتعليمات الخدمة الخاصة التي تأخذ بنظام الزيادة في المراتب والتي لم يعد لها تطبيق في الواقع (8) استناداً إلى القانون المذكور آنفاً (9)، ونرى بدورنا أن المشرع لا يقصد بمصطلح (الزيادة) الوارد في أحكام المادة (8) من قانون الانضباط النافذ العلاوة السنوية، بل أن المقصود بها هو الحق المالي البديل للترفيع وفقاً لقوانين الخدمة الخاصة الملغاة كما أشرنا آنفاً، ونستدل على ذلك مما يأتي:
أولاً:- ما جاء في البند (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (380) لسنة 1987 الذي نص على (إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته أو منحه الزيادة السنوية المقررة في قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة التي تأخذ بمبدأ الزيادات بدلاً من الترفيع ...) (10).
ثانياً:- ما جاءت به المادة (9/ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ التي أقرت بتطبيق( العقوبة الأشد) بحق الموظف فيما يتعلق (بالترفيع) وذلك في حال معاقبته بأكثر من عقوبة واحدة خلال الدرجة الوظيفية الواحدة، إذ لم يوضح المشرع الحكم الواجب اتباعه في حال عوقب الموظف بأكثر من عقوبة خلال (السنة الواحدة) التي يستحق عنها العلاوة مما يوضح عدم انصراف قصد المشرع إلى العلاوة بمصطلح الزيادة.
ثالثاً:- ما ورد في المادة (8/ سادساً) من القانون المذكور المتضمنة الأحكام الخاصة بعقوبة (تنزيل الدرجة)، فقد فرق المشرع في ترتيب آثار العقوبة المذكورة بين الموظف الخاضع لقوانين وأنظمة خدمة تأخذ بنظام (الدرجات المالية والترفيع وبين الخاضع للقوانين والأنظمة التي تتبع نظام (الزيادة السنوية أو كل سنتين)، مما يبرز الفرق واضحاً بين العلاوة والزيادة .
رابعاً:- ما حدده المشرع في نص المادة (21 / ثانياً) من القانون المذكور بشأن تقليص مدة (تأخير الترفيع بوصفه أثراً لحصول الموظف على ثلاثة تشكرات) فأكثر في حال كانت العقوبة المفروضة بحقه أشد من الانذار.
خامساً:- ما جاءت به المادة (5) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المذكور آنفاً والتي قطعت كل مجال للاجتهاد والتأويل، إذ جعلت منح العلاوة السنوية للموظف (وجوبياً)(11)، ولاسيما أن نص المادة المشار إليها هو الواجب التطبيق كونه لاحقاً على قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (378) لسنة 1987(12) ، إذ إن النص اللاحق ينسخ النص السابق وذلك عند تضمنهما أحكاماً تنظم حالة واحدة، علاوةً على إلغاء تعليمات الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 1960 التي أوجبت لاستحقاق العلاوة أن تكون خدمات الموظف مُرضية خلال السنة الوظيفية وذلك بإلغاء سندها القانوني المتمثل بنص المادة (5) من قانون الخدمة المدنية النافذ الملغاة بموجب المادة (20) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (13).
ومن الجدير بالذكر أن المشرع قد وضع أحكاماً مختلفة للعلاوة بموجب المواد (35,34) من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي لسنة 2015 ونرى بتواضع واحترام أنه مسلك يجانب الصواب، ذلك لأن التنظيم الذي استحدته سينعكس سلباً على حقوق الموظف في حال جرى إقراره وتطبيقه عملياً، إذ منح الرئيس الأعلى ومن يخوله اختصاص تقديري واسع مما يحمل امكانية التعسف إزاء منح الموظف حقاً هاماً من حقوقه المالية، ذلك لأنه جعل من حصول الموظف على تقدير (جيد) بموجب التقرير الخاص بتقييم الأداء شرطاً لمنحه العلاوة التي أطلق عليها مصطلح (الزيادة السنوية)(14)، إذ عرفها بموجب المادة (34) منه بأنها (الانتقال السنوي لراتب الموظف من مرتبة إلى مرتبة أعلى دون تغيير عنوان وظيفته كما نص صراحة على تأخير منحها عند فرض العقوبات الانضباطية، وبذلك فقد اشترط في منحها (ثبوت الكفاءة) كما في الترفيع، ونرى أن ما ذكر يُعدّ بمنزلة إعادة العمل ضمناً بما سبق الغاؤه من قانون الخدمة المدنية وتعليماته.
وبناء على ما تقدم، وبغية رفع التعارض بين أحكام قانوني انضباط ورواتب موظفي الدولة والقطاع العام النافذين من جانب، ولتلافي المخالفة الصريحة التي تجري من دوائر الدولة لأحكام المادة (5) من قانون رواتب موظفي الدولة أنفة الذكر والتطبيق الخاطئ لأحكام المادتين (8/ أولاً - خامساً) و (9/ أولاً) من قانون الانضباط من جانب اخر، فضلاً عن معالجة الإشكالات والملاحظات المثبتة آنفاً على نصوص مشروع القانون المذكور، نرى ضرورة رفع مصطلح (الزيادة) الوارد في المادتين المشار إليهما من قانون الانضباط ومصطلح الزيادة السنوية) الوارد في المادة (83/أولاً- خامساً) من مشروع القانون المذكور، واقتصار أثر التأخير المترتب على فرض العقوبات الواردة في تلك الفقرات على ( الترفيع ) فقط مما يستدعي أيضاً رفع الفقرة (ج) من نص المادة (35/ ثانياً) من المشروع التي نصت على يراعى في استحقاق الزيادة السنوية الآثار المترتبة على فرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون.
___________
1- جلال أحمد الأدغم، التأديب في ضوء قضاء محكمتي الطعن النقض - الإدارية العليا، ط1 دار الكتب القانونية مصر 2009 ، ص (23، 27) .
2- د. علي أحمد حسن اللهيبي أثر العقوبات وانقضاؤها على المركز القانوني للموظف، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق – جامعة النهرين 2003 ، ص 50.
3- د. عبد القادر الشيخلي التنظيم القانوني للجزاء التأديبي، مرجع سابق ، ص (453,3) .
4- إذ حدد المشرع شروطاً معينة ينبغي توافرها لإتمام الترفيع بموجب المادة ( 6/ ثانياً) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 التي نصت على ثانياً: يُشترط للترفيع توافر الشروط التالية: أ. وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة. ب. اكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون ج. أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات المطلوبة لأشغال الوظيفة المرشح للترفيع اليها . د . ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه اليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى).
5- المادة (6 / أولاً) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل.
6- فقد ذكر الدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي بصدد ذلك (وهذا يعني أن المشرع أخذ بالزيادة السنوية للراتب من خلال العلاوة المقررة للموظف عند توفر الشروط القانونية المقررة لها).
د. عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991، ط2 الموزع مكتبة القانون والقضاء بغداد 2012 ، ص230.
7- د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الاداري دراسة مقارنة، ط2 بغداد 2009 ، ص 131.
8- د. غازي فيصل ،مهدي شرح قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991، ص 38، و مؤلفه تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام، ط 1 ، الناشر: صباح صادق جعفر الأنباري، الموزع مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2001، ص 130
9- إذ نصت المادة (3) أولاً) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل على: (تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم كما هو مبين في جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون).
10- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (380) لسنة 1987 ، نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3154) بتاريخ 1987/6/15
11- ويتضح ذلك من خلال ما تضمنته المادة (5) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل التي نصت على ( تمنح العلاوة السنوية للموظف عند أكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون).
12- فقد أجاز قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (378) لسنة 1987 تجزئة العلاوة السنوية أو حجبها عن الموظف كاملة، إذ نص على (1) للوزير المختص ولرئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف نسبة معينة من العلاوة السنوية المقررة في قوانين وأنظمة وقواعد وتعليمات الخدمة المدنية النافذة أو حجبها كاملة في حالة عدم قيامه بواجبات وظيفته بصورة مرضية نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3154) بتاريخ 1987/6/15.
13- فقد نصت المادة (20) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 على: (تلغى المادتان (الثالثة) و (الخامسة) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960) .
14- إذ نصت المادة (35) من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي لسنة 2015) على (أولاً: يمنح الموظف الزيادة السنوية المقررة في جدول الرواتب الموحد بقرار من الرئيس الأعلى المختص أو من يخوله. ثانياً: تمنح الزيادة السنوية عند توافر الشروط الآتية أ. ان يكون قد أكمل سنة في مرتبته ب أن لا يقل تقديره بموجب تقرير تقويم الأداء عن درجة جيد ج. يراعى في استحقاق الزيادة السنوية الآثار المترتبة على فرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|