المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

علم الدلالة التقليدي (التعريف التأشيري ostensive Definition)
22-4-2018
التنظير العلمي للأشباه والنظائر
2023-07-25
Balthasar van der Pol
5-6-2017
Quadrature
7-12-2021
المستوى a-c plane a - c
24-9-2017
الخضار الورقية مع الثوم والمشروم
2024-09-22


مدى التزام المرؤوس بأوامر الرئيس الإداري المشروعة  
  
1824   01:18 صباحاً   التاريخ: 2023-11-06
المؤلف : رائدة ياسين خضر الدليمي
الكتاب أو المصدر : السلطة الرئاسية وعلاقتها بالمسؤولية في النظام الوظيفي العراقي
الجزء والصفحة : ص262- 274
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

الأصل في الأوامر الرئاسية هي مشروعيتها ، وتكون الأوامر مشروعة قانونياً إذا استوفت الشروط الشكلية والموضوعية والشروط الشكلية تتمثل في إصدار الأمر من الموظف المختص، وان توجه إلى المختص بتنفيذها وان يفرغ الأمر في الشكل الذي يتطلب القانون، اما الشروط الموضوعية فإنها تتمثل في مطابقة الأمر للقانون. وإذا ما تحققت الشروط الشكلية والشروط الموضوعية في الأمر وجب على الموظف اطاعته والعمل على تنفيذه (1) . وواجب الطاعة هو التزام قانوني يقع على عاتق المرؤوس ويثقل كاهله من اجل ديمومة العمل الإداري داخل النظام الوظيفي، ومن ثم فإن من اساسيات السلطة الرئاسية هو حاجة الرؤساء المستمرة في إصدار الأوامر الرئاسية المشروعة والمتفقة مع نصوص القانون حتى يستطيعوا ممارسة اختصاصهم بسهولة ويسر.

وعليه فالأمر الرئاسي المشروع، هو ذلك الأمر الإداري الخاضع لمبدأ المشروعية(2)، والذي اتفق غالبية الفقه الإداري على تعريفه على أنَّه هو " ذلك الأمر الذي يقوم بإصداره رئيس مختص في الكادر الإداري إلى مرؤوس مختص بنفس الكادر ويكون هذا الأمر مستهدفاً لصالح العام، وصالح المرفق الذي يعمل له " (3).

ولا يشترط لمشروعية الأمر أن يكون مطابقاً للقوانين والقرارات التنظيمية، بل يكفي عدم مخالفته أو تعارضه مع القواعد القانونية في النظام القانوني للدولة. وعليه فإن احترام مبدأ المشروعية والخضوع له في العمل الوظيفي، يرجع إلى كونه يضع خطوطاً فاصلة بين حقوق الرؤساء والمرؤوسين على حد سواء، وعليه فإن احترام كافة القرارات الصادرة من الرئيس الإداري لابد أن توزن بميزان مبدأ المشروعية، بحيث لا تكون هذه الأوامر مشروعة ومنتجة لأثارها إذا لم تتطابق مع هذا المبدأ ، وبهذا نجد أن مبدأ المشروعية يملي على المرؤوسين بواجبين (4) :

الأول: واجب إطاعة القوانين بمعناها العام سواء كانت قواعد مدونة ام غير مدونة.

الثاني: فهو يتعلق بإطاعتهم للأوامر الرئاسية الصادرة عن رجال السلطة الإدارية المخولة لهم بموجب القانون.

لذا فمتى كان الأمر الرئاسي مشروعاً صادراً من رئيس مختص إلى مرؤوس مختص مستهدفاً به الصالح العام وصالح المرفق الذي يعمل له (5) ، واستوفى كل شروط الأمر الرئاسي وعناصر مشروعيته، اصبحت طاعة الأمر من قبل المرؤوس طاعة واجبة مقضية، والا عد الأخير مخلاً بواجباته الرئاسية، الأمر الذي يقضي به مسؤوليته انضباطياً ومن ثم استحق الجزاء المترتب عليه وهنا يبرز تساؤل مهم لنا ألا وهو : متى يكون المرؤوس قد أخل بواجب الطاعة الرئاسية للأمر المشروع، الأمر الذي يستدعي مسؤوليته انضباطياً عنها؟

وللإجابة على هذا التساؤل، نذهب إلى ما أجمع عليه الفقه والقضاء في حصر مظاهر الاخلال بواجب الطاعة للأمر المشروع المستوجبة للمسؤولية إلى ثلاث حالات ألا وهي:

أولاً: الامتناع عن تنفيذ الأوامر المشروعة

اجمع الفقه على أن الامتناع عن تنفيذ الأوامر الرئاسية من قبل المرؤوس تمثل الصورة الغالبة للخروج على طاعة الرؤساء ، وهذا الامتناع يتحقق من جانب المرؤوس سواء كان عن عمد منه أو نشأ عن اهمال (6).

وتعد هذه الحالة هي الصفة الغالبة لمظهر اخلال المرؤوس بواجبه الوظيفي وذلك عن طريق امتناع المرؤوس وعصيانه لأمر الرئيس الإداري الواجب عليه اطاعته. وهذا ما اكدته المادة (9) من الأمر الصادر في 4 شباط 1951 في فرنسا أن الموظف أيا كانت درجته في السلم الإداري مسؤول عن ضمان سير العمل، ومسؤول تجاه رؤسائه عن السلطة التي تمنح له وعن تنفيذ الأوامر التي تصدر اليه (7)، وكذلك نصت المادة الثانية عشر من قانون التوظيف الفرنسي الصادر في عام 1946 «الموظف الذي يكلف بعمل يكون مسؤولاً أمام رؤسائه عن السلطة المخولة لهذا الغرض وعن تنفيذ الأوامر الصادرة عنه» (8)، ولم يخرج التنظيم الجديد للوظيفة العامة الصادر في 1909 عما تضمنه القانون السابق. وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر في احد أحكامها «إن من أهم واجبات الوظيفة أن يصدع الموظف بالأمر الصادر إليه من رئيسه، وان ينفذه فوراً وبلا عقبة لا أن يمتنع عن تنفيذه بحجة عدم ملاءمة المكان المحدد لعمله أو لعجزه عن القيام به» (9) . وقد أكد المشرع العراقي على ضرورة الالتزام المرؤوس بتنفيذ الأوامر الرئاسية الصادرة إليه من مرؤوسيه والتي جعلها في صلب الواجبات الوظيفية، والتي تقع على عاتق المرؤوس منها ما جاء في نص المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 والتي نصت «على الموظف اتباع الواجبات الآتية: أ. القيام بالواجبات الموزعة إليه وفق القوانين والأنظمة والتعليمات وامتثال الأوامر الصادرة من رؤسائه ضمن واجبات وظيفتة» (10)، كما جاء في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 بنص مشابه في المادة (4) منه والتي نصت على أن « يلزم الموظف بالواجبات الآتية : ... ثالثاً: احترام رؤسائه والتزام الادب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة أوامرهم المتعلقة بإداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة والتعليمات»  (11).

وبذلك نجد أن الامتناع عن تنفيذ الأمر الصادر عن الرئيس المباشر للمرؤوس يمثل الصورة الغالبة للإخلال بمسؤولية المرؤوس الانضباطية، وهذا ما أكده مجلس الانضباط العام في احد قرارته والتي جاء فيها " حيث تبين من المحاكمة الجارية أمام المجلس وتدقيق الاضبارة الخاصة بالقضية ظهر للمجلس أن المعترض قد امتنع عن تنفيذ أمر صادر إليه من رئيس واجب الطاعة مخالفاً بذلك أحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة، وكذلك تجاوز على المسؤول بعبارة غير لائقة مخالفاً بذلك الفقرة (ج) من المادة (4) من القانون المذكور فعليه يكون قرار اللجنة المذكورة بإدانته انضباطياً صحيحاً لثبوت الذنب الانضباطي عليه.. " (12).

وكما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في العراق في احد قراراتها والتي جاء فيها «لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا وجد أن اللائحة التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية فقرر قبولها شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنَّه صحيح وموافق للقانون، ذلك أن المميز (المعترض) يطعن بالأمر المرقم (2008) في 2012/12/10 المتضمن فرض عقوبة إنقاص الراتب بحقه لمدة (سنة) لامتناعه عن اداء مهامه الوظيفية، حيث ثبت من خلال التحقيق الذي قامت به اللجنة التحقيقية المشكلة بالأمر المرقم (1302) في 2012/8/5 امتناع المميز (المعترض) عن القيام بأعمال وظيفته منذ تاريخ 2012/4/19 بحجة عدم انصافه بمنحه الدرجة الوظيفية التي يستحقها، وحيث أن فعله هذا يشكل مخالفة لأحكام الفقرات (اولاً) و(ثانياً) و(ثاني عشر) من المادة (4) من قانون موظفي الدولة بالقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل والتي الزمت الموظف بالقيام بأعمال وظيفته بنفسه وتخصيص جميع اوقات الدوام الرسمي للعمل والقيام بأعمال وظيفته وفقاً لأحكام القانون وان العقوبة المفروضة تنسجم مع المخالفة المرتكبة من المميز (المعترض) مما يستوجب رد دعواه، وحيث أن محكمة قضاء الموظفين قد التزمت بما تقدم وقضت برد الدعوى فيكون حكمها صحيحاً وموافقاً للقانون، عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز الرسم المدفوع وصدر القرار بالاتفاق في 9 ذي الحجة 1436هـ الموافق 2015/9/23   (13).

ثانياً: الانقطاع عن العمل (ترك العمل أو التغيب عنه)

قد يتم ترك العمل بصورة فردية كما يتم على نحو جماعي، والحالة الأخيرة هي المعروفة بالأضراب عن العمل، اما الانقطاع عن العمل بصورة فردية فهو يشكل اخلالاً بواجب الطاعة، وذلك حينما يترك الموظف العمل المعهود إليه من قبل الرؤساء، ويحدث هذا من الناحية العملية لاسيما عند توزيع عمل جديد أو اجراء حركة للتنقلات (14) .

وقد أكدت جميع التشريعات الوظيفية والاحكام القضائية على أن ترك المرؤوس للعمل الوظيفي أو التغيب عنه يشكل إخلالاً يوجب مسائلته انضباطياً (15). ويعد التغيب عن العمل الوظيفي بلا عذر مشروع من أخطر ما يهدد فاعلية انجاز العمل الرسمي، ويتعين على المرؤوس أن يحترم مواعيد العمل المقرر ، فلا يتأخر عن بدء الدوام الرسمي، ولا يترك العمل قبل انتهاء الوقت المحدد له ولا ينقطع عن الوظيفة بعد انتهاء اجازته المرضية أو الدراسية أو الإعارة بغرض تحقيق استمرار سير المرافق العامة بانتظام واطراد (16) . ولقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن الغياب بدون مبرر يشكل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية (17)، وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر : بأنه: «من أهم واجبات الموظف العام الانتظام في أداء الوظيفة المنوطة به في المواعيد الرسمية المحددة للعمل تحدده السلطات المختصة، و وبعد الانقطاع عن العمل دون الحصول على اجازة مرخصة له بها إخلالاً بهذا الواجب، يُرتب المسائلة التأديبية، لإخلال ذلك بحسن سير وانتظام الجهة الإدارية التي يعمل بها في اداء غاياتها وتحقيق اهداف وجودها حتى ولو كان له رصيد من الاجازات السنوية، لان الاجازة السنوية انما تمنح بناءً على طلب العامل وموافقة جهة الإدارة وفقاً لحاجات العمل ومقتضياته، ومن ثم لا يسوغ للعامل أن ينقطع عن عمله وقت ما شاء بحجة أن له رصيداً من الاجازات (18).

ونص المشرع العراقي على ضرورة عدم التغيب وذلك في المادة (4) والتي نصت على «يلزم الموظف بالواجبات الآتية: ثانياً: التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه الا بإذن وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل» (19).

وهنا نجد أن البند (ثانياً) من المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة قد اشتمل على واجبين: الأول وهو التقيد بالحضور في اوقات الدوام الرسمي وهو واجب ايجابي يفرض على المرؤوس الحضور إلى الدوام الرسمي في الاوقات المحددة على وفق الأنظمة والتعليمات أو الاوقات المحددة عرفاً بالكيفية التي تحددها الإدارة، ومن ثم فإن المرؤوس غير ملزم بالحضور، خارج هذه المدة القانونية ولا يعتبر غائباً عن الدوام في حالة امتناعه عن الحضور في خارج اوقات الدوام الرسمي حتى وان طلب الرئيس الإداري الحضور منه، وهذا يُعد حداً فاصلاً لسلطة الرئيس الإداري في توجيه أوامره المشروعة خارج اوقات الدوام الرسمي لأنها غير محصنة بالطاعة الرئاسية وهذه القاعدة فيها استثناءات إذ يلزم المرؤوس احياناً بالحضور في غير اوقات الدوام الرسمي مثل تكليفه بأداء أعمال اضافية أو ادائه أعمالاً في العطل الا أن هذا لابد أن يكون بمقابل. وهذا ما أكد عليه قانون الخدمة الجامعية في المادة (10 ثالثاً) والتي نصت على أنه " يستحق موظف الخدمة الجامعية اجازة العطلة السنوية لمدة (60) ستين يوماً، وللوزير أو رئيس الجامعة أو الهيئة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة خلال السنة أو بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين الا بموافقة الموظف" (20) ، والواجب الثاني نص الذي يمليه الفقرة (ثانياً) من المادة (4) من القانون المذكور هو تخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل الوظيفي وهذا يعني أن يستغل المرؤوس جميع اوقات الدوام الرسمي على نحو يتصل بإداء الوظيفة المعهود إليه بما يخدم السير المنتظم والمستمر للمرفق العام الذي يعمل فيه. كما وأشار المشرع العراقي إلى حالات تغيب الموظف عن العمل في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وذلك ما نصت عليه المادة (37) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل على " 1- على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السفر المعتادة الا اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك، واذا تأخر عن الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة بعد مستقيلا 2 - على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته، فان لم يلتحق دون عذر مشروع خلال مدة أقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته يعد مستقيلا 3 - يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقبلا اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع"(21). وتأسيساً على ذلك فالمقصود بالانقطاع هنا هو الغياب سواء كان كلياً ام جزئياً، فالغياب الكلي عندما لا يلتحق الموظف العام بالدوام الرسمي من بدايته إلى نهايته، أما الغياب الجزئي فيظهر في صورتي التأخر في الحضور إلى الدوام الرسمي، أو الانصراف منه قبل نهايته (22)، وهذا ما اشارت إليه المحكمة الإدارية العليا في العراق في الكثير من قراراتها والتي منها ما نصت عليه لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا في مجلس شورى الدولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار أنه المميز وجد ، صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي اعتمدها، ذلك أن المدعي يطعن بالأمر المرقم (745) في 2012/4/18 المتضمن اعتباره مستقبلاً من الوظيفة لانقطاعه عن الدوام الرسمي مدة تزيد على (10) عشرة أيام دون عذر مشروع وللفترة من (2012/3/15 ولغاية (2012/3/24) استناداً لأحكام الفقرة (3) من المادة (37) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وحيث أن قرار الاستقالة الصادر بحق المدعي كان قد استند في إصداره على حكم الفقرة (3) من المادة (37) من قانون الخدمة المدنية آنف الذكر والتي تنص على «بعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقبلاً إذا زادت مدة انقطاعه على عشرة أيام ولم يبد معذرة مشروعة تبرز هذا الانقطاع»، ولمصادفة يومي 3 ي 23 و 2013/3/24 عطلة رسمية (يومي الجمعة والسبت) بالإضافة إلى الأيام التي تليها انعقاد مؤتمر القمة الأمر الذي حال دون إمكانية مباشرة المدعي في الوظيفة خلال تلك الفترة وبذلك يكون العذر المشروع الذي يبرر انقطاعه عن الوظيفة قد تحقق، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد خالف حكم القانون، الأمر الذي يقتضي التصدي له وإلغاءه، وحيث أن محكمة قضاء الموظفين قد التزمت بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضت بإلغاء الأمر المطعون فيه، لذا قرر تصديق الحكم ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28 شوال 1434 الموافق 2013/9/5 م (24).

كما وقضت المحكمة الإدارية العليا في العراق في قرار آخر لها " لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإدارية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك أن المميز عليه (المدعي) يطعن بالأمر الإداري المرقم (9715) في (2013/12/12 المتضمن اعتباره مستقيلاً بسبب انقطاعه عن الدوام الرسمي لمدة تزيد على (10) أيام، ومن خلال الاطلاع على أوليات الدعوى وجدت المحكمة الإدارية العليا أن المميز عليه (المدعي) كان قد انقطع عن الدوام الرسمي بتاريخ 2013/10/20 وحضر إلى دائرته بتاريخ 2013/10/3 ووقع على سجل الحضور وغادر مقر عمله دون إذن من رئيسه في العمل ودون حصوله على اجازة رسمية وقد اعتبر يوم 2013/10/30 غياباً له حسب ما ورد بالمذكرة الداخلية لمكتب النجف المرقمة(830) في 2013/11/7 ، وحيث أن توقيع الموظف على سجل الحضور دون مباشرة أعمال وظيفته لا يُعد مباشرة في الوظيفة ترتب عليها الآثار القانونية للمباشرة من استحقاق الراتب وقطع مدة الغياب عن الدوام الرسمي، وحيث أن محكمة قضاء الموظفين قضت بإلغاء الأمر المطعون فيه قبل التحقيق من مباشرة المميز عليه (المدعي) بأعمال وظيفته فعلاً ومغادرته مقر دائرته اثناء وقت الدوام بدون موافقة ،اصولية، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمة قضاء الموظفين للسير فيها وفق ما تقدم على أن يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 30 / ربيع الأول / 1436هـ الموافق 2015/1/22م» (25).

ومن الجدير بالملاحظة أنه يستثني من حالات الغياب وما يترتب عليه من اخلال بالواجب الوظيفي، هي حالة التغيب عن الدوام المرخص به قانوناً والتي تشمل الاجازات بأنواعها والتي نص عليها قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل في فصله الثامن والخاص بالإجازات. كما يدخل في ثنايا الاذن المسموح به الإفادات الرسمية، أو الانصراف من الوظيفة بإذن من الرئيس الإداري قبل نفاذ وقت الدوام وهو ما يعرف بالإجازة الزمنية، وجرى العرف ولكونه احد مصادر القانون (الإداري على تدرج الاجازة الزمنية من ضمن الاجازات التي يحق للرئيس الإداري منحها للمرؤوس، على الرغم من ان الاجازات قد وردت على سبيل الحصر في قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل في الفصل الثامن، ولم تكن الاجازة الزمنية من ضمنها الا انها درج على الاخذ بها، إلا ان مجلس الدولة كان له رأي آخر وهذا ما أشار إليه في قراره المرقم 2021/68 في تاريخ 2021/10/20 والذي نص على« وحيث ان قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل حدد على سبيل الحصر الاجازات الزمنية، وحيث لا اجتهاد في مورد النص، وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى مجلس الدولة «لا يوجد نص قانوني لمنح الموظف اجازة زمنية»  (26).

ولنا رأي في ما ورد اعلاه طالما ان العرف احد مصادر القانون الإداري وقد درج على الأخذ بهذا النوع من الاجازات في دوائر الدولة، وللخروج من هذا المطاف هو ان لا تتعدى الاجازة الزمنية نصف مجموع ساعات الدوام والتي نصت عليها المادة (1/56) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل والمحددة ثمان ساعات) في اليوم هذا من جهة، ومن جهة اخرى طالما ان تقسيم الاجازات قد وردت على سبيل الحصر يمكن تغيير في التسمية واطلاق عليها تسمية أو مصطلح الاذن بالخروج، ولذلك يجب ان يوثق هذا الاذن بطلب تحريري حتى لا يفقد الموظف المأذون له بالخروج اثناء العمل حقوقه القانونية.

ونحن في هذا المجال تبادر إلى ذهننا سؤال و لم نجد له نص تشريعي أو حكم قضائي عالج هذا النقص الا وهو : هل يُعد المرؤوس الذي كلف احد زملائه بتقديم إجازة له وقد رفضت الإجازة متغيباً عن الدوام؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول : أن قانون الخدمة المدنية لم يشترط بنص صريح موافقة الرئيس الإداري كشرط من شروط منح الاجازة وان نص على تقديمها بطلب تحريري (27)، ولا نستطيع الخوض في مدى غياب المرؤوس هنا بعذر مشروع ام لا طالما هذا الأمر يعود السلطة الرئيس الإداري، الا اننا نرى أنه لا بد من عدم معاملة المرؤوس الغائب عن الدوام والذي لم يقدم اجازة اصلاً، معاملة المرؤوس الذي احترم قواعد الوظيفة العامة واحترم طاعة الرئيس وقدم اجازة وان لم يحظ بموافقة الرئيس عليها ، وكان الأجدر من المشرع العراقي أن ينص على أن «تمنح الإجازة بطلب تحريري أو شفوي، أو بواسطة موظف عام آخر لتعذر تقديمها من الموظف الاصلي، بشرط عدم ا الاخلال بالمصلحة العامة»، وبهذا نكون قد انقذنا الموظف من تعسف الرؤساء في بعض الأحيان ولاسيما في مشروعية الإجازات الوظيفية، وفي الوقت نفسه نحن لا تنكر أن هذا الأمر يُعد استثناء من القاعدة العامة التي تقضي على المرؤوس أن يقدم الاجازة بنفسه وتحريرياً فليس من العدالة والانصاف مساواته بمن لا يحترم طاعة رئيسه ولا الواجب الوظيفي، ولم يتقدم اصلاً بطلب الحصول على الاجازة. وبهذا نجد أن ترك العمل والانقطاع عنه بدون عذر مشروع يُعد اخلالاً بواجب الطاعة الرئاسية، لا بل أن الموظف لا يستطيع الانقطاع عن العمل الذي يكلف به حتى في حالة تقديمه لاستقالته طالما أنها لم تقبل بعد (28).

ثالثاً: التنفيذ المعيب للطاعة

يقصد بالطاعة المعيبة هو أن الموظف يقوم بالطاعة ولكنه من الناحية الفعلية يرتكب اخطاء في ذلك الامتثال مما يشوه صورة تلك الطاعة فيعد اخلالاً بها (29)، وهذا لا يكون إلا في إحدى الصور الآتية:

1- التراخي في التنفيذ :    

من اهم واجبات الموظف أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه وان ينفذه دون عقبات أو تسويف ومماطلة، لأنه بغير ذلك يعرض نفسه للمسائلة التأديبية، فتأخير التنفيذ أو التراخي فيه يؤدي غالباً إلى النتائج نفسها التي يسببها الامتناع الصريح عن التنفيذ، لا سيما عندما يتطلب الأمر السرعة في أنجاز العمل. ويبدو هذا جلياً في تنفيذ الأوامر في المجال العسكري إذ قد يؤدي التأخير في التنفيذ إلى نتائج بالغة الخطورة(30).

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في ذلك "ان ارسال الموظف كتاباً إلى رئيسه يبدي فيه استعداده لتنفيذ قرار نقله، دون أن يقوم من جانبه بعمل ايجابي لتنفيذ هذا النقل فعلاً، فمثل هذه المكاتبة تدل على امعانه في موقفه السلبي من قرار النقل" (31).

2 - تجاوز مضمون الأمر الرئاسي: هذه الحالة تتحقق عندما يصدر الرئيس الإداري امراً مشروعاً مشروع للمرؤوس، ويقوم الأخير بتنفيذ الأمر، ولكنه يتعدى حدود هذا الأمر ويتجاوز مضمون المهمة المؤكل بأدائها من قبل الرئيس (32) ، ومن ثم تكون النتائج المتحصلة غير النتائج المرجوة لو أن الأمر نفذ كما يحب. كما هو الحال لو اصدر امر إلى رجال الشرطة بتفريق تظاهرة فقام هؤلاء بإطلاق النار على المتظاهرين(33).

من التطبيقات القضائية في هذا المجال هو ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري المصرية في إحدى حيثيات حكمها وذلك عندما قام احد المهندسين بإنشاء ماسورة لم تكن من بين المشروعات التي اقرتها الوزارة، وعلقت في تنفيذها، وقد ادانته محكمة القضاء الإداري تأديبياً وجاء في حكمها " إذا كان من الثابت أن المدعي قام بإنشاء الماسورة، والتي حقق معه من اجلها، مع أن هذه العملية لم تكن ضمن تفصيلات المشروع الاصلي الذي اقرته الوزارة وقد اقدم على هذا التصرف من تلقاء نفسه، وبدون موافقة رئيسه المباشر ( مدير قسم الهندسة المدنية)، أو الحصول على موافقة الوزارة، الأمر الذي يُعد مخالفة صارخة للتعليمات وإخلالاً بواجبات الوظيفة، كما ثبت من التقارير الفنية أن الوزارة لم تكن موافقة في اقامة الماسورة، وبذلك يكون المدعي قد سلك في هذا الشأن مسلكاً معيباً غير سليم ومخالف للتعليمات" (34).

واما اساس الالتزام بأوامر الرؤساء في الفقه الإسلامي، فنجد أساسها في العديد من الآيات القرآنية ومنها قوله عز وجل: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) (35)، أمـــــا مصدرها من السنة النبوية فيشتمل في قوله : "عليك السمع والطاعة في عمرك ويسرك ومنشطك ومكرهك ، واثره عليك" (36) ، وكان النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) يحرص على توضيح امور الدين والدنيا للمسلمين، ومن ذلك أن أمر الناس أن يلزموا السمع والطاعة لولاة أمورهم، لما في الخروج عليهم من المفاسد الكبيرة، وحذر (صلى الله عليه وسلم)  من شق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة أو الحاق الضرر بالمسلمين والمراد هنا وجوب السمع والطاعة في كل ما يأمر به الامير، رضى به المأمور أو أسخطه، ما لم يكن في معصية، لما في الصحيحين أنَّه (صلى الله عليه وسلم)  قال: «لا طاعة في معصية الله، انما الطاعة في المعروف» (37).

وخلاصة القول في ما سبق سرده، نفيض بالقول بأن الأوامر الرئاسية تعد أوامر مشروعة تلك التي تكون موافقة لقواعد القانون وأحكامه وللنظام القانوني في كل دولة بشكل عام، بحيث لا يكون هناك تعارض بين أوامر وتعليمات الرؤساء وبين واجب الالتزام والخضوع من طرف المرؤوسين، وهنا في حالة الأوامر الرئاسية المشروعة الصادرة من الرؤساء الإداريين تكون طاعة المرؤوس لرئيسه الإداري واجبة لأن تلك الأوامر قد استوفت شروط مشروعيتها. غير أن ذلك لا ينفي ولا يمنع أن يناقش ويراجع المرؤوس رئيسه في اطار تحقيق المصلحة العامة، التي تمثل هدف الرئيس والمرؤوس على أن لا تتعدى تلك المناقشة أو المراجعة حدود وأطر الاحترام واللياقة في المخاطبة.

___________

1- د. عبد الحفيظ علي الشيمي، مسؤولية الموظف عن تنفيذ الأوامر الرئاسية غير المشروعة تشريعاً وقضاء - دراسة مقارنة في المانيا وفرنسا ومصر وقوانين دول مجلس التعاون الخليجي - بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العددة السنة العاشرة سبتمبر 2021، ص 156.

2-  د. رأفت فودة، مصادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها، دار النهضة العربية القاهرة، 1994، ص 9؛ ود. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، الاجراءات التأديبية (مبدأ المشروعية في تأديب الموظف العام)، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، د.س، ص 16 وما بعدها.

3- د. عاشور سليمان شوايل، طاعة الأوامر الرئاسية ومسؤولية الرئيس والمرؤوس جنائياً وتأديبياً، ط1، مكتبة الإسكندرية، مصر، دس  ، ص 52.

4-  د. مازن ليلو راضي، طاعة المرؤوس لرؤسائه في نطاق الوظيفة العامة، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل 2012 ، ص129.

5- محمد محمود الشحات الإطار القانوني لطاعة أمر الرئيس في الوظيفة العامة مع التطبيق على الشرطة، أطروحة دكتوراه كلية الدراسات العليا أكاديمية الشرطة، جامعة عين شمس، 1995 ، ص231.

6-  عاصم أحمد عجيلة، واجب الطاعة في الوظيفة العامة ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة 1980 ، ص 294.

7- د. مازن ليلو راضي، النظام التأديبي، دار المسلة بغداد ط1 2020 ، ص320.

8- عاصم أحمد عجيلة، المصدر السابق، ص 24.

9- حكم المحكمة الإدارية المصرية في 1963/11/30 ، السنة 9، ص 145 ، أشار إليه: د. محمد أحمد الطيب هيكل، السلطة الرئاسية بين الفاعلية والضمان، دراسة مقارنة بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة اطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس، 1983 ، ص 300.

10- تنظر المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم (69) لسنة 1936 الملغي.

11- تنظر المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل.

12- قرار المجلس الانضباطي العام رقم 78/56 في 1968/2/6 أشار إليه د. مازن ليلو راضي، طاعة الرؤساء وحدودها، مصدر سابق، ص 162.

13- حكم المحكمة الإدارية العليا في العراق ذي الرقم / 286 /قضاء الموظفين / تمييز / 2014 في تاريخ 2015/9/23، أشار إليه : القاضي لفته هامل العجيلي، من قضاء المحكمة الإدارية العليا ، ج 1، ص 225.

14- عاصم أحمد عجيلة، المصدر السابق، ص 296.

15- د. عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، 1419  ، ص 252.

16- د. علي جمعة محارب، التأديب الاداري في الوظيفة العامة ، دراسة مقارنة ، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 2015  ، ص 154.

17-  محمد أحمد الطيب هيكل ، المصدر السابق ص 374.

18- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم (3015) لسنة 31 قضائية علياء جلسة 1988/12/3، أشار إليه : د. نايف بن سعيد بن غصن المعمري، التزام الموظف العام بطاعة رؤوسائه، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة المنصورة، 2020 ، ص157.

19- ينظر نص المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل.

20-  ينظر نص المادة (10) (ثالثاً) من قانون الخدمة الجامعية العراقي رقم (23) لسنة 2008 المعدل.

21-  ينظر نص المادة (37) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل .

22- أ. خالد رشيد علي، واجب الموظف العام الحضور في اوقات الدوام الرسمي واثار مخالفته، "موظف الخدمة الجامعية في العراق نموذجا"، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة ديالي، المجلد 4، العدد 1، 2015، ص 13.

24-  حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم القرار 21 قضاء موظفين / تمییز / 2013، تاريخ القرار 2013/9/5 أشار إليها القاضي لفتة هامل العجيلي، ج 1، المصدر السابق، ص 403 وما بعجدها.

25- حكم المحكمة الإدارية العليا في العراق ذي الرقم 990/ قضاء موظفين تمييز / 2014، تاریخ القرار : 2015/1/22 أشار إليه : القاضي لفتة هامل العجيلي قضاء المحكمة الإدارية العليا، مصدر سابق، ص 182 وما بعدها.

26- قرار مجلس الدولة العراقي المرقم 2021/68 في تاريخ 2011/10/20 (قرار غير منشور) .

27-  تنظر المادة (2/44) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل والتي نصت على تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة .....

28-  عاصم أحمد عجيلة، المصدر السابق، ص297.

29-  محمد أحمد الطيب هيكل، المصدر السابق، ص301.

30- د. مازن ليلو راضي، طاعة الرؤساء وحدودها، مصدر سابق، ص 163.

31- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في 1958/3/1 السنة 3 ، ص 784 أشار إليه: عاصم أحمد عجيلة، المصدر السابق، ص297.

32- د. شعبان عبد الحكيم سلامة، مدى إعفاء الموظف العام عن تنفيذ الأوامر غير المشروعة (دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي) مكتبة الوفاء القانونية الاسكندرية، ط1، 2016 ، ص 144.

33- د. مازن ليلو راضي، طاعة الرؤساء وحدودها، مصدر سابق، ص 164.

34 -  أشار إليه : عاصم أحمد عجيلة، المصدر السابق، ص299.

35-  سورة النساء : الآية رقم (59).    

36- صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية وتحريمها في معصية، حديث رقم (1839): 1467/1 سبق الإشارة اليه

37-  محمد بن صالح بن محمد العثيمين شرح رياض الصالحين دار الوطن للنشر، الرياض، 1426هـ، ص 01/714

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .