المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

Carmichael Number
23-1-2021
الهدف من نشر الأخبار الكاذبة
25-1-2023
مدار "بور" Bohr orbit
4-2-2018
بعض الخواص البيولوجية للأغنام
28-1-2016
معنى الترجي في كلام الله
2023-06-24
Robert Franklin Muirhead
25-3-2017


صعوبة إثبات عيب الانحراف بالنسبة للمدعي  
  
2835   11:27 صباحاً   التاريخ: 12-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص88-89
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تكمن صعوبة إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة بالنسبة للمدعي, في أن الإدارة تحوز في الغالب الأوراق والوثائق والمستندات التي يمكن للمدعي الاعتماد عليها في الإثبات, إذ تشكل هذه الوثائق الدليل الذي يمكن تقديمه للقاضي لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون فيه, حيث يؤدي وجود تلك الوثائق والمستندات في حيازة الإدارة إلى جعل مهمة الإثبات عسيرة, بل أحيانا مستحيلة, وهذه الصعوبة إذا كانت تطبق على جميع عيوب القرار الإداري, فإنها تتجلي بصورة أكثر وضوحا بالنسبة لعيب الانحراف في استعمال السلطة(1) وتطبيقا لذلك عبرت محكمة العدل العليا الفلسطينية عن هذه الصعوبة حيث قررت أن :"الطعن بأن القرار مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة, يجب أن يقوم عليه دليل قاطع وألا يكتفي بالعبارات العامة المرسلة التي لا يسندها دليل"(2) , لأن وجود الانحراف من عدمه يرتبط بالنوايا الداخلية لمصدر القرار, والهدف الخفي الذي يسعى إلى تحقيقه من إصدار القرار, وهو أمر يحتاج إلى بحث وتمحيص(3). لذا فإن موقف المدعي يكون أضعف من موقف الإدارة التي تملك الوثائق والمستندات وتستطيع إظهار بعض هذه المستندات إذا كانت مؤيدة لوجهة نظرها, وفي الوقت نفسه إخفاء البعض الآخر الذي يدينها بالانحراف في قرارها(4), وبذلك يكون المدعي الذي يتحمل عبء الإثبات مجردا من الأوراق الإدارية التي تمثل الدليل الرئيس في الإثبات(5) كما يزيد من صعوبة إثبات عيب الانحراف بالنسبة للمدعي, قرينة الصحة التي تتمتع بها القرارات الإدارية, فالأصل في القرار الإداري أنه مشروع حتى يقوم الدليل على خلف ذلك, وتستند هذه القرينة إلى اعتبارات المصلحة العامة التي تقتضي منح قرارات الإدارة صفة المشروعية, ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس, فعلى من يدعي عكسها أن يقوم الدليل على ذلك(6) وتأكيدا لقرينة الصحة التي تتمتع بها القرارات الإدارية, فقد ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى أن : "كل قرار إداري يعتبر أنه صدر صحيحا وفي حدود الصالح العام, ما لم يقم دليل خلف ذلك"(7) , ولا شك في أن تلك القرينة التي تتمتع بها القرارات الإدارية تجعل عبء الإثبات صعبا, إذ يحاول المدعي إثبات عكس ما يتمتع به القرار محل الطعن من قرينة الصحة(8), وبذلك فإن قرينة الصحة في القرارات الإدارية تجعل المدعي في موقف صعب, فهو من يتحمل إثبات عكسها, في حين تقف الإدارة في مركز المدعى عليه, وهو مركز أيسر وأفضل من ناحية عبء الإثبات(9) ومن ثم فإن عيب الانحراف في استعمال السلطة وان كان يتسم بصعوبة الإثبات بالنسبة للقاضي والمدعي على حد سواء, فإن هذه الصعوبة هي صعوبة نسبية وليست مطلقة, فإذا تجلت تلك الصعوبة في إثبات الانحراف عن المصلحة العامة, فإنها تتلاشى في إثبات الانحراف عن الهدف المخصص والانحراف بالإجراء, حيث يستند الإثبات في الحالة الأولى إلى اعتبارات شخصية, أما في الحالة الثانية فإنه يرتبط باعتبارات موضوعية(10) 
___________________ 
1- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, الطبعة الثالثة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011, ص 605
2- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 662/2010 جلسة 3/10/2011  غير منشور.
3-  نواف كنعان, القضاء الإداري, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2009, ص 325
4- طارق فتح الله خضر, دعوى الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997 م,, ص 214
5- عايدة الشامي, خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية, المكتب الجامعي الحديث, الإسكندرية, 411, ص 71
6- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, مرجع سابق, ص 599 . محمد فؤاد عبد الباسط, الأعمال الإدارية القانونية, الكتاب الأول, القرار الإداري, دار النهضة العربية, القاهرة, 2012 م, ص 392.
7- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 99/2008 جلسة 9/12/2009 .
8- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الكتاب الثاني, مرجع سابق, ص 606
9- حمدي ياسين عكاشة, موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة, الكتاب السادس, الإثبات في الدعوى الإدارية, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 2010 م, ص 25 . عايدة الشامي, خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية, مرجع سابق, ص 84.
10- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010, ص287.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .